قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - الغربي (الكتل : 426 أ، 429 أ و 431 أ) 30
المادة الأولى
فتح المادةيمدد هذا القرار، بسنة واحدة، مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - الغربي" (الكتل : 426 أ، 429 أ و 1431) التي منحت للمؤسسة الوطنية "سوناطراك"
بالمرسوم التنفيذي رقم 90-331 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة : 2 : 2 يجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال الفترة الممتدة من 11 أبريل سنة 1995 إلى 11 أبريل سنة 1996، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 11 أبريل سنة 1995.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995.
عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.