قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العقرب - الغربي (الكتل : 426 أ، 429 أ و 431 أ) 30

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.