ج.ر عدد 61 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 c 501-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس 2 محرم عام 1443 ه / العدد 61 11 غشت سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-307 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال.

مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة.. مرسوم رئاسي رقم 21-310 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة وزارة التجارة وترقية الصادرات…..

2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير

مرسوم رئاسي رقم 21-311 مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إعلان حداد وطني..

مرسوم تنفيذي رقم 21-308 مؤرّخ في 28 ذي الحجة 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021، حسب كل قطاع…. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021 ، مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ،

يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني.. 8 يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني…. 8 يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني.. 8 يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني.. 8 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للميزانية…… 8 يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب…… 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قالمة. 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 للمقاطعة الإدارية لأولاد جلال ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية تيزي وزو………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في بعض الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، الدينية والأوقاف… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 للغابات..

يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤؤن

، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات.

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 غشت سنة 2021 م

فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات….

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين التجهيزات العمومية في بعض الولايات….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق ولاية سوق أهراس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالدبداب

29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في

يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في بعض الولايات…….. 10 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران في ولاية إيليزي.. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غرداية.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29

25 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية… 11 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب…… 11 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية…. 11 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أو لاد جلال ……….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29

يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية سعيدة.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات…. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق بعض الولايات….

25 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات………. 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.

وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية. 13

2 محرم عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين وجاذبية الأقاليم.. أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها.. 14 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021 ، يتضمن تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة… 15 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي..

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي..

قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي.. 16 قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.. 16 قرارات مؤرّخة في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديري……….. 17 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. 18 قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين الاستثمار. قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير

8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن……… 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……. وزارة الصناعة الصيدلانية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يحدّد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها..

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م للجمهورية الجزائرية / العدد 61 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-307 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير ، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-24 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار (4.500.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 01-44 “الإدارة المركزية - مساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 21-309 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت سنة 2021 ، يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها لهذه المؤسسة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و 12) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 26 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 98 منه

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-185 المؤرخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 مايو سنة 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي سنة 2004 و30 سبتمبر سنة 2011،

  • وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 231 تحت عنوان : “انضمام الجزائر بصفة عضو”، المعتمدة من طرف مجلس محافظي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتاريخ 10 يوليو سنة 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص في حدود مائتين وثلاثة (203) سهم باكتتاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأسمال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة. المادة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب اللائحة رقم 231 المؤرخة في 10 يوليو سنة 2020 والمذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1442 الموافق 9 غشت 2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21-310 مؤرّخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه 11 غشت سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-23 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وستون مليون دينار (13.460.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وستون مليون دينار (13.460.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات و في الباب رقم 46-03 “مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م مرسوم رئاسي رقم 21-311 مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • وإثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 12 غشت سنة 2021. المادة 2 : ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-308 مؤرّخ في 28 ذي الحجة 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021، حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 61 7 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليارا ومائة وستة وعشرون مليون دينار (30.126.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار (30.233.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليارا ومائة وستة وعشرون مليون دينار (30.126.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليون دينار (30.233.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
  1. طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت 2021 أيمن بن عبد الرحمان

الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة - 30.126.000-30.233.000 | المجموع . 30.126.000 30.233.000 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، تنهى مهام اللواء نور الدين قواسمية، بصفته قائدا للدرك الوطني، ابتداء من 29 يوليو سنة 2021

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، تنهى مهام العميد يحي علي والحاج ، بصفته رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 29 يوليو سنة 2021

مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أول غشت سنة 2021، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يعين العميد يحي علي والحاج، قائدا للدرك الوطني ، ابتداء من 29 يوليو سنة .2021 11 غشت سنة 2021 م الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 29.738.000 29.845.000 مواضيع مختلفة 388.000 388.000 المجموع . 30.126.000 30.233.000 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يعين العميد سيد أحمد برومانة، رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 29 يوليو 2021 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد سمير بوصبع، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للميزانية، لتكلفيهم بوظائف أخرى :

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م محمد لكحل، بالشلف رابح عزايزية، بسطيف، محمد سعدوت، بوهران.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين جهويين للضرائب لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • مصطفى سحنون، بالشلف حسان بن مختار، بالبليدة
  • لزهاري جريدان، بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين جهويين للمصالح الجبائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عثمان قصباجي، بالبليدة ، ساعد بن عمارة، بالجزائر، السعيد بولسان، بسطيف، خيدر بن عزوز، بعنابة جمال المبوب، بقسنطينة
  • نور الدين قطار، بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى :
  • رمضان بلبيض، في ولاية بجاية
  • أمحمد الميلودي، في الجزائر - غرب (ولاية الجزائر). للجمهورية الجزائرية / العدد 61 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية . قالمة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد حسين بوطرع، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية قالمة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لأولاد . جلال بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد أحمد عزري، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لأولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد عمار فلاحي، بصفته مندوبا للأمن بولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مندوبين للحرس البلدي في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : عبد القادر عيواز، في ولاية أم البواقي
  • اقويدر ابراهيمي، في ولاية قالمة عبد الحفيظ بكاي، في ولاية المدية رشيد عبد الصمد، في ولاية بومرداس.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2 محرم عام 1443 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤؤن الدينية والأقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الناصر هبيته، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الدينية . والأوقاف

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيدة وحيدة بوسكين، بصفتها نائبة مدير للصيد والحيوانات البرية بالمديرية العامة للغابات، لإحالتها على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرتين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :

  • العطافية بن والي، في ولاية قالمة وردية بلعقبي، في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد بن عودة دلالي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية معسكر ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسادة 11 غشت سنة 2021 م الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حفيظة برباوي، في ولاية بشار حميد دحمان، في ولاية تيزي وزو،

  • مراد منصوري، في ولاية المسيلة مبارك بلعمش في ولاية الوادي محمد أديب حميدي، في ولاية النعامة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • الطاهر مختاري، في ولاية البليدة محمد هرويني، في ولاية تامنغست،
  • بدر الدين خيري، في ولاية تبسة
  • رجاء شريفي، في ولاية تيزي وزو، محمد طنكة، في ولاية قالمة، عبد الله بكوش، في ولاية قسنطينة،
  • أحمد برغام، في ولاية مستغانم
  • نور الدين كافي، في ولاية ورقلة عبد القادر عيشاوي، في ولاية تندوف
  • بلخير هواري، في ولاية عين تموشنت.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد كحايلي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسكن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسادة

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسكن في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى: علي جربال، في ولاية بجاية مصطفى بالح، في ولاية بسكرة، سعيد مراح، في ولاية تبسة

  • حبيبة حاكم، في ولاية تلمسان حبيب عرقوب، في ولاية تيزي وزو، تلي لبوخ ، في ولاية سطيف، سعيد عيساوي، في ولاية سعيدة، فريد بطوري، في ولاية قالمة مسعود الحاج مسعود فخار، في ولاية قسنطينة
  • أحمد غيموز، في ولاية المسيلة،
  • طارق بن مبارك، في ولاية الوادي عمر غياط، في ولاية خنشلة علي عبادة، في ولاية النعامة عبد الحليم ملاط، في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد سليم فاتح، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية الدبداب في ولاية إيليزي لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد طعيبة، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية غرداية. للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين جهويين للميزانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للميزانية :

  • رابح عزايزية، بالشلف محمد سعدوت، بسطيف، محمد لكحل، بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للضرائب : حسان بن مختار، بالشلف
  • أمحمد الميلودي، بالبليدة، مصطفى سحنون، بسطيف،
  • رمضان بلبيض، بقسنطينة
  • لزهاري جريدان، بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين جهويين للمصالح الجبائية : عثمان قصباجي، بالشلف السعيد بولسان، بالجزائر، ساعد بن عمارة، بسطيف
  • نور الدين قطار، بعنابة خيدر بن عزوز، بقسنطينة
  • جمال المبوب، بورقلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية أولاد . جلال بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 ، يعين السيد أحمد عزري رئيسا لديوان والي ولاية أولاد جلال. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يعين السيد سفيان أوديه ، عميدا لكلية العلوم الدقيقة بجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، يعين السيد عبد العزيز لعرابة، عميدا لكلية علوم الأرض بجامعة عنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يعيّن السيد بن عودة دلالي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في بعض . الولايات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : مسعود زواشي، في ولاية باتنة

  • مراد منصوري، في ولاية تلمسان 11 غشت سنة 2021 م
  • فاطيمة عباس، في ولاية سيدي بلعباس، حفيظة برباوي، في ولاية مستغانم حميد دحمان، في ولاية وهران محمد أديب حميدي، في ولاية برج بوعريريج،
  • نور الدين غالمي، في ولاية الوادي مبارك بلعمش، في ولاية النعامة
  • ليليا حساني، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
  • عطاء الله جودي، في ولاية أدرار، محمد بوكرسي، في ولاية بسكرة
  • عبد القادر عيشاوي، في ولاية بشار
  • أحمد برغام، في ولاية تامنغست، بلخير هواري، في ولاية تبسة – بدر الدين خيري، في ولاية تيزي وزو،
  • الطاهر مختاري، في ولاية الجزائر،
  • مصعب حاج محمد، في ولاية الجلفة
  • رجاء شريفي، في ولاية قالمة محمد طنكة، في ولاية قسنطينة محمد هرويني، في ولاية مستغانم محفوظ بورياح، في ولاية معسكر، عبد الله بكوش، في ولاية ورقلة
  • نور الدين كافي، في ولاية برج بوعريريج، سليم فاتح، في ولاية تندوف
  • نور الدين بوباشيش، في ولاية ميلة.

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للسكن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021 ، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسكن في الولايات الآتية :

  • حبيب عرقوب، في ولاية الشلف
  • أحمد غيموز، في ولاية تلمسان، مصطفى بالح، في ولاية تيزي وزو، فريد بطوري، في ولاية الجلفة عدنان عابد، في ولاية جيجل سعيد مراح، في ولاية سطيف
  • تلي لبوخ ، في ولاية سعيدة مسعود الحاج مسعود فخار، في ولاية قالمة، حبيبة حاكم، في ولاية المدية،
  • تاج الدين بن سلامة، في ولاية مستغانم ليندة يونس، في ولاية المسيلة حفيان حفيان، في ولاية البيض، سعيد عيساوي، في ولاية تيسمسيلت للجمهوريّة الجزائرية / العدد 61 13 عمر غياط، في ولاية الوادي
  • طارق بن مبارك، في ولاية خنشلة عبد الحليم ملاط، في ولاية النعامة،
  • علي عبادة، في ولاية عين تموشنت،
  • علي جربال، في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، تعين السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية :

  • سميرة مليتي، ببوعينان في ولاية البليدة عبد الحق سداوي، بسيدي عبد الله في ولاية الجزائر
  • فوزي مصران، بذراع الريش في ولاية عنابة
      • يسمينة عميرش، بعلي منجلي في ولاية قسنطينة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1442 الموافق 28 يوليو سنة 2021 ، ينهى استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيد محمد مبروك، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة ابتداء من 26 يوليو سنة 2021. وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية، كما يأتي :

11 .(بدون تغيير حتى) الأعضاء الدائمون : .(بدون تغيير حتى)

  • السيد أحمد بن خوخة خلفا للسيدة خيرة جادي، ممثلا لوزير المالية، (المديرية العامة للميزانية) .(بدون تغيير حتى) الأعضاء المستخلفون :
  • السيد سليمان جيلاني، خلفا للسيد نور الدين سعدي، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية ، عضوا مستخلفا للسيد عبد المومن سنوساوي، ………….. ( بدون تغيير حتى )
  • السيدة خيرة خضير، خلفا للسيدة منال شرفة، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا للسيد أحمد بن خوخة، الباقي بدون تغيير ) …………………… وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم :
  • السيد مجيد سعادة ، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
  • السيد حسين حمودي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة ليلى لحلو ، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية
  • السيد معاوية بوكويرة ، ممثل الوزير المكلف بالمالية، 11 غشت سنة 2021 م
  • السيدة فضيلة كبير ، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة السيدة زهرة أوزاني، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة حورية بن شاطر ، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • السيد بوبكر أيت عبد الله ، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد لمين مرابط، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة السيدة سعيدة زوان، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيد يونس بابا نجار ، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، السيد محمد عبد الصمد رزار، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد تركي نور الدين رحماني، ممثل الوزير المكلف بالعمران
  • السيد نور الدين ندري، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • السيد لخضر مادي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيدة غنيمة براهيمي، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، كما يأتي : “ ……..” .(بدون تغيير حتى) السيدة ختيمة آيت أودية، ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للسيّدة كاميلا آيت يحيى، زوجة قيدوش .(بدون تغيير حتى)

  • السيدة ليلة حلفاوي، ممثلة وزارة الصناعة،
  • السيد ميسوم قارة ، ممثل وزارة الطاقة والمناجم .(بدون تغيير حتى)

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م السيدة يسمينة كمالي، ممثلة وزارة التجارة، خلفا للسيدة هندة سويلماس، .(بدون تغيير حتى)

  • السيدة سامية عزيزي، ممثلة وزارة الأشغال العمومية والنقل، خلفا للسيد مصطفى العربي …… (بدون تغيير حتى)
  • السيدة يسمينة بوطابة، ممثلة وزارة البيئة السيد مراد شيخي، ممثل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
  • السيد رشيد عنان، ممثل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، . (الباقي بدون تغيير). .”……………….. “ . قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، تحدّد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، كما يأتي :
  • السيد عبد الحليم مرابطي، المدير العام، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
  • المقدم أحمد رمزي بولبيار، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • السيدة أمينة مسدوا، المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ممثلة عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا السيد سليم بلاش، مدير ، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
  • السيد عبد الحميد بن عيشة، مدير ، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا، السيد عبد الجليل جغادر ، نائب مدير ، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، عضوا السيدة دليلة وهراني، نائبة مديرة، ممثلة الهيئة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 61 15 السيد يحي يحياتن، والي ولاية بومرداس، عضوا،
  • السيد علي دبي، أستاذ ، رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي، عضوا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد حفيظ أوراق، مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حفيظ أوراق، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 2 محرم عام 1443 ه قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد ذهبي تومي، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ذهبي تومي، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 11 غشت سنة 2021 م
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد جمال بوقزاطة، مديرا للتكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال بوقراطة مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد فريد بوزيد، مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان

قرارات مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي آيت مختار ، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 61 17 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أكلي آيت مختار، نائب مدير الدراسات القانونية والمنازعات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 3102 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيدة الهام خنوف، نائبة مدير للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة الهام خنوف، نائبة مدير المعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير للشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير الشهادات ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، كما يأتي : “ - قند عبد العزيز ، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، (الباقي بدون تغيير). .” . 11 غشت سنة 2021 م قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1442 الموافق 19 مايو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :

  • جوهر هادي، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة،

  • خالد خيالي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا

  • رابح فصيح، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا

  • أحمد حرمل، ممثل وزير المالية، عضوا

  • كمال الصواق ، ممثل وزير المالية، عضوا نبيلة سحنون، ممثلة وزير الصناعة، عضوا محمد لمين غربي، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، عضوا شهرزاد بلعيساوي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا محمد سويسي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن، كما يأتي : “ …….. “ .(بدون تغيير حتى) بعنوان الإدارة المركزية :

  • بلعبد الوهاب محمد لطفي، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، الباقي بدون تغيير ) . .” ………………. “ .

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2020 ، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال القطاع البناء والأشغال العمومية والري. إن وزير السكن والعمران والمدينة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل للجمهورية الجزائرية / العدد 61 19

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الرابع من سنة 2020، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021. محمد طارق بلعريبي الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2020. I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة . 2020 التجهيزات التدفئة والترصيص | النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 2020 1000 1000 نوفمبر 2020 1000 1000 ديسمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2020. التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص | النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أكتوبر سنة 1999 ، تطبق قيمتان (2) للمعامل “K” الحالات الآتية :

  1. قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة 0,5147 = K 2 محرم عام 1443 ه / العدد 61 11 غشت سنة 2021 م للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغير الأسعار حسب بين أول أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي :
  2. قيمة المعامل “K” للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K II / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الرابع من سنة 2020. 1 - الفولاذ الرقم | الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة 4 Apf 4 مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,001 ) HEB , HEA , IPE , UPN , IPN ( قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,084 5 At للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 984 972 1000 1013 1021 1090 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 938 922 1021 الرقم | الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد (P.A.F) 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 1037 1081 1205 896 917 1008 1033 1033 1033 929 929 929 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 61 21 11 غشت سنة 2021 م 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك | 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 BPE | خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc 2 الجير المائي 3 Cime | إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo | إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl 6 جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl | ملدن الخرسانة معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 0,883 1000 1000 1000 1,058 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 1000 1000 1000 1,306 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,085 1005 1002 1001 1,123 1000 1000 1000 1,220 998 998 999 1,000 998 1000 1009 1,000 1005 1006 1001 1,352 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 0,958 1000 1000 1000 1,005 1000 1000 1000 0,899 1000 1000 1000 0,983 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 6 - البناء الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp أجر ملان 3 Bts طوب التربة المثبتة (BTS) 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Caf 1 مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt 4 وزرة من الخزف 5 Te 5 قرميد 8 - الدهان الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Pey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسير وفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 11 غشت سنة 2021 م معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 0,804 1018 1018 1018 1,197 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,933 1000 1000 1000 1,093 1000 1000 1000 1,740 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,224 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 0,913 1018 1017 1018 1,000 1000 1000 1000 1,400 1000 1000 1000 0,775 1004 994 996 0,839 978 956 987 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,239 1000 1000 1000 2,086 1000 1000 1000 1,686 1000 1000 1000 1,210 1000 1000 1000 1,100 1000 1000 1000 1,630 1000 1000 1000 1,763 1000 1000 1000 1,220 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 61 11 غشت سنة 2021 م 9 - النجارة الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطارها | 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu | باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu | باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc | باب نافذة من البلاستيك (PVC) مع إطارها 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها 16 Ppvc | باب من البلاستيك (PVC) مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل

معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,546 973 1041 1041 1,372 1025 1025 1025 1,278 1225 1225 1225 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,103 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,115 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,935 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,046 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,312 942 942 942 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,103 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,195 963 963 963 1,250 1000 1000 1000 1,146 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 - الزجاج الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Armg | خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس عاري 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg | كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) cond ( 4 10 Cth 10 كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) cond ( 1 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار ) cond ( 3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي (ICD) 17 He كوة عازلة 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 11 غشت سنة 2021 م معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,240 1000 1000 1000 1,027 1000 1000 1000 1,101 1000 1000 1000 1,244 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,033 1000 1000 1000 معامل الارتباط أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,170 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,157 1000 1000 1009 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,179 1017 1043 1000 1,195 1219 1322 1368 1,194 1060 1150 1190 1,144 1000 1000 1000 1,069 1077 974 964 1,210 1015 1019 1007 1,283 1008 998 1006 0,980 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 61 25 11 غشت سنة 2021 م 12 - الكهرباء (تابع) الرقم | الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء (MT/BT / MT/BT) 13 - حديد الزهر (Fonte) الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهر 14 - الترصيص الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,142 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,295 962 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,292 972 1000 987 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1000 1000 1000 1,029 1000 1000 1000 1,283 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية 14 - الترصيص (تابع) 2 محرم عام 1443 ه الجزائرية / العدد 61 11 غشت سنة 2021 م الرقم | الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc | مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، …) 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر (laiton) المصقول | 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tep أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve 33 وعاء التوسع 1,042 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,363 1140 1140 1140 1,048 960 1010 1006 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,286 1000 1000 1000 1,435 1000 1000 1000 1,333 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,100 1000 1000 1000 1,377 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,189 1000 1000 1000 0,939 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,056 1000 1000 1000 1,075 1000 1000 1000 1,019 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,143 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 61 27 11 غشت سنة 2021 م 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم ) PAXALUMIN ( 4 Etl مساكة مائهة (résine) 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Тра نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm | نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Aty | أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,399 1023 1073 1091 0,941 1000 1000 1000 1,379 957 957 957 1,005 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,148 1000 1000 1000 1,084 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,065 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,079 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,833 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1063 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 18 - قنوات الشبكات الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Act ماسورة (buse) من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc | ماسورة (buse) من البلاستيك (PVC) 3 Bus ماسورة (buse) من الفولاذ 4 Pehd ماسورة (buse) من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua ماسورة (buse) من الخرسانة المسلحة 19 - التهيئة الخارجية الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم | الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك (PVC) 11 غشت سنة 2021 م معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 950 951 1009 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,044 1034 1034 1034 1,452 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,051 1000 1000 1000 0,848 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,563 1000 1000 1000 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 1,274 1044 1061 1098 1,212 1136 1177 1205 1,269 1129 1168 1195 1,046 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,481 962 983 1048 معامل الارتباط | أكتوبر 2020 | نوفمبر 2020 | ديسمبر 2020 2,063 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,338 1000 1000 1000 1,198 1000 1000 1000 1,096 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 11 غشت سنة 2021 م وزارة الصناعة الصيدلانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يحدّد قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها. إن وزير الصحة ووزير الصناعة الصيدلانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، المعدل والمتمم لا سيما المادة 16 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية

يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد، في الملحق ، قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على كل الاختصاصات الصيدلانية المسجلة والمطابقة للتسميات الدولية المشتركة والأشكال والمقادير الواردة في قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها والمذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : تتمم و / أو تعدل القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الأشكال نفسها، كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت

وزير الصحة وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال عبد الرحمان بن بوزيد لطفي بن باحمد الملحق قائمة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي رمز التسمية ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها و سوء استعمالها الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير 013 F 03 بوبرينورفين 047 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها 049 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها 107 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها محلول حقنة 0,3 مغ / مل بترامادول أقراص 50 مغ بترامادول تحميلة 100 مغ بترامادول حبوب مغلفة 100 مغ تحرير مطول

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة 111 F 03 ترامادول كلور هيدرات المعبر عنها بترامادول 115 F 03 براسيتامول / ترامادول كلور هيدرات 131 F 03 ترامادول هيدروكلوريد 008 A 15 كلونازيبام 009 A 15 كلونازيبام 065 A 15 بريغا بالين 066 A 15 بريغا بالين 067 A 15 بريغا بالين 068 A 15 بريغا بالين 069 A 15 بريغا بالين 101 A 15 بريغا بالين 2 محرم عام 1443 ه العدد 61 11 غشت سنة 2021 م الشكل المقادير محلول حقنة في العرق / حقن 50 مغ /1 مل في العرق حبوب مغلفة / حبوب قابلة | 325 مغ / 37,5 مغ للتجزئة / أقراص حبوب مغلفة 300 مغ تحرير مطول حبوب حبوب قابلة 2 مغ للتجزئة الرباعية محلول للشرب 2,5 مغ / مل محلول للشرب قطرات أقراص 25 مغ أقراص 50 مغ أقراص 100 مغ أقراص 150 مغ أقراص 300 مغ أقراص 75 مغ

2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م الملحق رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة 033 D 15 تريهكسفنيديل 034 D 15 تريهكسفنيديل 062 D 15 تريهكسفنديل كلور هيدرات 093 D 15 تريهكسفنديل كلور هيدرات 021 В 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 022 В 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 051 C 16 ميدازولام 152 C 16 ميدازولام 095 C 16 زولبيدام المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 61 31 (تابع) الشكل المقادير أقراص تحرير مطول 2 مغ أقراص تحرير مطول 5مغ حبوب حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ حبوب حبوب قابلة للتجزئة 2 مغ حقنة مجفدة 20 مغ / 2 مل حقنة مجفدة 50 مغ / 2.5 مل محلول حقنة وفي المستقيم 5 مغ/مل محلول حقنة وفي المستقيم 1مغ/مل أو 5 مغ / 5 مل حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 10 مغ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة