مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية قالمة. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.