مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1442 الموافق 29 يوليو سنة 2021 للغابات 9 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤؤن 10 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.