مرسوم رئاسي رقم 21-310 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وستون مليون دينار (13.460.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وستون مليون دينار (13.460.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات و في الباب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون 2 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.