قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد جمال بوقراطة مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1442 الموافق 15 يوليو 2021 عبد الباقي بن زيان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.