قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها 14
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.