قرار

قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطوير 18 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.