قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.