قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يتضمّن تداب ير خاص ة تتعلّق بقواع د الطيران الخاصة بالنظر )VFR( أثناء الليل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-208 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التدابير الخاصة المتعلقة بقواعد الطيران الخاصة بالنظر )VFR( أثناء الليل.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
- الليل : الليل ه و المدة الممتدة بين نهاي ة الزوال والفجر.
- الزوال : ينتهي الزوال عندما تكون الشمس على ست (6) درجات تحت الأفق. 3 شوال عام 1435 ه 30 يوليو سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة
- الفجر : يبدأ عندما تكون الشمس على ست (6) درجات فوق الأفق.
في مكان محدد، ينتهي الزوال بعد ثلاثين (30) دقيقة من وقت غروب الشمس.
في مكان محدد، يبدأ الفجر بعد ثلاثين (30) دقيقة من وقت شروق الشمس.
تحسب أوقات شروق وغروب الشمس في مكان محدّد عن طريق تقويمات الملاحة الجوية التي تنشرها مصلحة معلومات الطيران.
- رحلة محل ية : رحل ة دائري ة دون مهبط تج رى داخل منطق ة المراقبة )CTR( التابعة للمطار أو في حالة عدم توفر منطقة المراقبة، على مسافة 12 كيلومترا )6,5NM( أو أكثر عن المطار.
- رحلة السفر : أيّ رحلة دون رحلة محلية.
المادّ ة 3 : يخضع الطيران الخاص بالنظر )VFR( أثناء الليل للأحكام الخاصة لهذا القرار، زي ادة على قواعد الطيران الخاص بالنظر.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتوفر في الطيران تأهيلا للطيران بواسطة أدوات للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز القيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل إلاّ عند الانطلاق من مطارات معتمدة من الوزير المكلّف بالطيران المدني ومنشورة عن طريق الإعلام الطيراني أو عند الاتجاه إليها.
المادة 6
فتح المادةلا تعتم د المطارات لكي تستغل في الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل إلاّ إذا توف ر فيها على الأقل ما يأتي :
- إشارة ض وئية تبيّن حدود المدرج بكثاف ة ومزوّدة بتموين كهربائي مساعد،
- مصلح ة على الأرض مكلّفة بتبادل رسائل الحركة الجوية،
- محطة أو مركز للأرصاد الجوية تخدم المطار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر الشروط المناخية للقيام بالطيران الخاص بالنظر أثناء الليل حسب الحالة :
أ) طيران يتم بجوار مطار :
- إمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها،
- لا أثر لوجود سحاب يقل ارتفاعه عن 450 مترا فوق الأرض.
ب) طيران يتم للأسفار :
- إمكانية رؤية أفقية تساوي 8 كلم أو تفوقها على كامل المسافة،
- لا أثر لسحاب يقل ارتفاعه عن الأرض عن 1500 متر، ولا لاضطرابات جوية أو رعود أو ضباب خفيف متوقعة بين المطارات المنطلق منها والمطارات المتجه إليها والمطارات المنحرف إليها.
المادة 8
فتح المادةيجب ألاّ يق ل الارتفاع الأدنى في الطيران التجولي عن 650 مت را تحت أو على عائق يقع على بعد 8 كلم من كلا جانبي الممر الاسمي المقرر في مخطط الط يران ما عدا في المسالك وخطوط السير المنشورة التي تسمح بمخالفة هذه القاعدة. غير أن هذه القيمة يمكن تخفيضها إلى 450 مترا في بعض الحالات.
المادة 9
فتح المادةيتم الطيران الأفقي الخ اص بالنظر أثن اء الل يل على ارتفاع 900 متر فوق المستوى المتوسط في البحر أو على ارتفاع 650 مترا فوق الأرض إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أعلى حسب أحد مستويات الطيران المناسب للطريق المسلوك والمذكور في جدول مستويات التجوال كم اهو منش ور في وث ائق الإعلام الطيراني.
المادة 10
فتح المادةيجب ألا يتم الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل داخل الممرات الجوية إلا برخصة خاصة، ويجب أن تسلك فيه المسالك وخطوط السير المنشورة، مفصولة عن ممرات الطيران حسب نظام الطيران بالأدوات داخل أي مجال مراقب آخر.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتوفر للطائرات تجهيزات القيادة وأدواتها المطابقة للقائمة المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةإيداع مخطط الطيران إجباري لتسهيل خدمة الإعلام الطيراني وخدمة الإنذار وعمليات البحث والإنقاذ المحتملة.
ويجب أن يودع مخطط الطيران :
- قبل 30 دقيقة على الأقل من الساعة المقرر الانطلاق فيها بالنسبة إلى كل أو جزء من الطيران الخاص بالنظر أثناء الليل، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قبل 30 دقيقة من وقت غروب الشمس عن مطار الوصول بالنسبة إلى طيران النهار الذي يجب أن يتواصل في الليل.
المادة 13
فتح المادةالاتصال باللاسلكي إجباري في حوار مطارات الانطلاق والوصول. ويكون رصد التردد اللاسلكي إجباريا على كل المسافة الرابطة بين مطارات الانطلاق ومطارات الوصول.
المادة 14
فتح المادةتنشر الإج راءات الواجب اتخاذها في حالة ضياع أو تعذر الاتصال جو/ أرض بمطار الوصول عن طريق الإعلام الطيراني.
المادة 15
فتح المادةتنشر الإجراءات المحددة لك ل مطار وك ذلك مسالك الطيران الخ اص بالنظ ر أثناء الل يل عن طريق الإعلام الطيراني.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 12 شعبان عام 1409 الموافق 20 مارس سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 2 رب يع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة .2014 عمار غول الملحق قائمة التجهيزات المطالب بها في الطيران الخاص بالنظر )VFR( أثناء الليل أولا : أدوات الطيران وتجهيزاته :
- مرياح مجهز بمضاد الصقيع،
- مرفاعان مضغاطيان،
- دليل للسرعة عمودي دقيق (محاث)،
- مقياس للزمن،
- مقياس لحرارة الجو الخارجي،
- بيكار ممغنط،
- بيكار مدواري (محافظ الاتجاه)،
- أداة تبين الاستحثاث الموازي لمرور التموج (كويرة)،
- دليل مدواري للتمايل والتموج (أفق اصطناعي)،
- وسائل للتأكد من حسن سير أدوات الطيران المطالب بها،
- أنوار الموقع،
- ضوء مضاد للتصادم،
- ضوء أو ضوءان للهبوط على الأرض،
- جهاز إن ارة قابل للضبط يسهّل قراءة الأدوات والمماسات المط الب به ا. وينب غي ألا تتسبب هذه الأجهزة في أي عائق (شعاع مضيء مباشر أو انعكاسات ضوئية معرقلة)،
- مجموعة صهائر للتبديل.
- مصدر ضوئي محمول في تناول اليد.
ثانيا : تجهيزات لاسلكي الاتصال :
- جهاز إرسال واستقبال (FHV)،
- جهاز إرسال واستقبال عالي التردد )HF( للطيران فوق المناطق المقفرة و/ أو فوق الماء، ثالثا : تجهيزات لاسلكي الملاحة :
- جهاز استقبال )VOR( أو )ADF( ملائم للطريق،
- راديو بيكار آلي،
- مستجيب .SSR رابعا : تجهيزات متنوعة :
كما يطالب، عند الاقتضاء، بما يأتي :
- تجهيزات الطيران فوق الماء،
- تجهيزات الطيران فوق المناطق المقفرة. ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.