مرسوم تنفيذي رقم 21-330 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021 ، يحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز. 11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي تمنح بموجبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسلطة ضبط المحروقات ، الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز والعتبات المقبولة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم تقديم طلب الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز من طرف :
- المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، بالنسبة لنشاطات المنبع ، إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
- متعامل المصب بالنسبة لنشاطات المصب أو صاحب الامتياز بالنسبة لنشاط النقل بواسطة الأنابيب، إلى سلطة ضبط المحروقات.
الباب الثاني — حرق الغاز في نشاطات المنبع
القسم الأول — شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المنبع
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة حسب الحالة ، أن تقدم مسبقا، طلب رخصة استثنائية لحرق الغاز لمدة زمنية محددة إلى (النفط)، لاسيما لإجراء العمليات الآتية :
- الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار الاستكشافية و/ أو عمليات التحديد وكذا تنفيذ النموذج ، أثناء تنفيذ نشاطات البحث
- إنطلاق منشآت جديدة لفترات وأحجام لا تتجاوز العتبات التي وضعتها (النفط)،
- التي يتم إنجازها في المناطق التي تنعدم فيها أو تفتقر للمنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز،
- المنشآت التي تكون محل أشغال المطابقة تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- التوقفات التنظيمية المبرمجة لمنشآت الإنتاج والمعالجة عمليات تسليك الآبار،
- الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار أثناء مرحلة الاستغلال
- أحواض تصفية قنوات التجميع وأنابيب التجميع والتفريغ وقنوات الصرف لأغراض الصيانة
- اختبارات صمامات الحماية لقعور آبار الغاز
- عمليات الصيانة على مستوى منشآت الإنتاج والمعالجة. 29 غشت سنة 2021 م يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تتخذ كل التدابير اللازمة لاسترجاع المحروقات السائلة وتصريفها بكل أمان نحو مركز الإنتاج الأقرب.
المادة 4
فتح المادةخلال مرحلة البحث وبالنسبة لعمليات الاختبارات التجريبية الخاصة بالآبار الاستكشافية و / أو عمليات التحديد، يجب أن يكون طلب حرق الغاز لمدة محدودة مبررا من خلال تأكيد وجود المحروقات وتقييم إنتاجية الآبار، بما في ذلك أثناء تنفيذ النموذج.
يجب أن يشمل هذا الطلب :
- المعلومات المتعلقة بالبئر والمساحة المعنية،
- التاريخ التقديري للاختبار التجريبي
- برنامج الاختبار للبئر ومدد حرق الغاز و / أو الكميات المقدرة، التدابير الأمنية الواجب اتخاذها أثناء سير عملية الاختبار التجريبي.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون طلب حرق الغاز لمدد محدودة خلال مرحلة الاستغلال، مبررا خصوصا، بما يأتي :
- بدء التشغيل و / أو الاختبارات التجريبية الخاصة بإنتاج الآبار التطويرية عمليات صيانة وحفظ الآبار، صيانة منشآت الإنتاج.
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، خلال مرحلة الاستغلال، أن تقدم طلبا شاملا لرخصة حرق الغاز، على أساس شهري. ويجب أن يتضمن هذا الطلب :
جميع العمليات التقديرية حول الآبار والكميات المرفقة جميع عمليات صيانة المنشآت المبرمجة وجدول تنفيذها والكميات المرفقة
- كميات الغاز التي يتم حرقها لإبقاء المشاعل موقدة، وكذا لإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز.
يجب أن يتم تقديم هذا الطلب في أجل أقصاه، اليوم الخامس عشر من الشهر ن-1، مرفقا ببيان تفصيلي لكميات الغاز التي تم حرقها خلال الشهر السابق، مع توضيح الفوارق المحتملة مقارنة بالكميات التقديرية المعلن عنها.
المادة 7
فتح المادةلا تخضع عمليات الحرق ، المفروضة ضروريا لأسباب أمنية لطلب رخصة مسبقة لحرق الغاز. ومع ذلك، يجب في ظرف عشرة (10) أيام من انتهاء حرق الغاز، إرسال 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م تقرير إلى (النفط) على سبيل التسوية. ويجب أن يحدد هذا التقرير بالتفصيل الظروف التي أدت إلى حرق الغاز وحجم الغاز المحترق ومدة هذا الحرق.
تسلّم (النفط)، بعد الدراسة، شهادة تسوية بدلا من الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز.
القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المنبع
المادة 8
فتح المادةتحدد عتبات حرق الغاز المقبولة لعمليات الاختبار التجريبي للبئر، خلال مرحلة البحث، كالآتي :
الآبار الاستكشافية و/أو عمليات التحديد : أربع وعشرون (24) ساعة ، لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، ابتداء من تثبيت البئر، في حدود خمسة (5) أيام،
- الآبار التي تهدف إلى استكشاف مواضيعي جديد : ثمان وأربعون (48) ساعة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، في حدود عشرة (10) أيام،
- الآبار التي تم إنجازها في إطار النموذج :
• خمسة عشر (15) يومًا من بداية تثبيت البئر ، أو
• خمسة (5) مليون م3 من الغاز الذي تم حرقه.
الآبار موضوع الإنتاج المبكر في المناطق النائية أو المعزولة : بالنسبة للرقع التي تعتبرها (النفط) نائية أو معزولة على أساس تقرير مفصل، لا يمكن أن تفوق العتبات المقبولة اثني عشر (12) شهرا و / أو خمسين (50) مليون متر مكعب قياسي.
المادة 9
فتح المادةتكون عتبات حرق الغاز المقبولة، خلال مرحلة الاستغلال، كما يأتي :
أ) بالنسبة للاختبارات التجريبية للبئر :
يجب ألا تفوق مدة المعايرة أربعا وعشرين (24) ساعة كاملة لأي فوهة ما منضمة للصبيب ذات أقطار مختلفة (duse)، بداية من تثبيت البئر.
ب) بالنسبة لأحواض التصفية في شبكات التجميع والتفريغ :
تقتصر كميات الغاز التي تم حرقها لاحتياجات الصيانة في أحجام الأنابيب الواجب تفريغها.
ج) بالنسبة لتجارب صمام الحماية لقاع آبار الغاز :
يجب ألا تفوق الفترة المرخّص بها لتجهيز قعر بئر بصمام الحماية ، ستا وثلاثين (36) ساعة، يجب ألا تفوق المدة المرخص لها للتجارب الدورية اثنتي عشرة (12) ساعة لكل بئر.
يتم تقدير كميات الغاز التي يتم حرقها على أساس التدفق الأقصى لإنتاج البئر في الظروف العادية للاستغلال وبناء على المدة الفعلية لحرق الغاز.
د) بالنسبة لحرق الغاز على مستوى منشآت الإنتاج :
يعبر عن العتبة المقبولة لحرق الغاز بالنسبة المائوية (%)، وتقيم على أساس كمية الغاز التي تم حرقها المحسوبة في الكمية الإجمالية التي تم إنتاجها، تحدد العتبة المقبولة سنويا لحرق الغاز بنسبة تساوي واحد في المائة (1%) في الظروف العادية للاستغلال.
ه) في حالة المنشآت القاعدية المنعدمة أو المحدودة التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز :
في حالة ما إذا رأت (النفط)، على أساس تقرير مفصل، أن المنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و/أو صرف الغاز منعدمة أو محدودة ، لا يمكن أن تتجاوز مدة حرق الغاز اثني عشر (12) شهرا.
المادة 10
فتح المادةيجب خفض حرق الغاز أثناء السير العادي للمنشآت إلى الحجم الضروري لإبقاء المشاعل موقدة ولإبقاء أنابيب تجميع مشاعل الغاز تحت الضغط.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن الطلب، بالنسبة لفترة الانطلاق للمنشآت الجديدة ، على الخصوص، كميات الغاز الواجب حرقها وتوزيعها حسب كل عملية وجدول التنفيذ.
وفي حالة حدوث تأخير في الانطلاق للمنشآت الجديدة، تلزم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، بأن تقدم طلبا لتمديد حرق الغاز بشكل استثنائي، مع توضيح الكميات الإضافية التي سيتم حرقها وأسباب هذا التمديد. و في هذه الحالة، تكون كميات الغاز التي سيتم حرقها، خاضعة للرسم.
المادة 12
فتح المادةتحدد (النفط) كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بكل عمليات حرق الغاز لنشاطات المنبع.
المادة 13
فتح المادةعندما يُعتبر طلب رخصة حرق الغاز الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة مقبولا ، تقوم (النفط) بتبليغ ردها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامها.
المادة 14
فتح المادةفي حالة ما إذا اعتبرت (النفط) أن معلومات تكميلية ضرورية للفصل في طلب رخصة حرق الغاز ، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم التوضيحات اللازمة و / أو إكمال ملفها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ من (النفط).
المادة 15
فتح المادةتكلف (النفط) بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها ومدة عملية حرق الغاز.
ترسل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة ، حسب الحالة، تقريرا تقنيا مفصلا إلى (النفط)، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا ، ابتداء من نهاية حرق الغاز، يتضمن على الخصوص، حجم الحرق الفعلي، وتواريخ بدء ونهاية عملية حرق الغاز.
يرسل تقرير سنوي مفصل إلى (النفط) في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة "ن+ 1" يحتوي التفاصيل الخاصة بالكميات للسنة "ن"، بعد نهاية كل سنة "ن".
المادة 16
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تدرج في الحصيلة الخاصة بالغاز، مجموع كميات الغاز التي تم حرقها، وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز.
الباب الثالث — حرق الغاز في نشاطات المصب
القسم الأول — شروط منح رخصة استثنائية لحرق الغاز في نشاطات المصب
المادة 17
فتح المادةيجب أن يقدم مسبقا، متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، طلب رخصة استثنائية لحرق الغاز إلى سلطة ضبط المحروقات، فيما يخص:
- كميات الغاز التي تم حرقها لإبقاء المشاعل موقدة وكذا لإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز،
- إنطلاق المنشآت والهياكل الجديدة المنشآت والهياكل التي تكون محل أشغال مطابقة تطبيقا لأحكام المادة 235 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- التوقفات المبرمجة للمنشآت والهياكل لنشاطات المصب وكذا انطلاقها مجددا، جميع العمليات لصيانة المنشآت المبرمجة،
- العمليات الأخرى الحتمية والضرورية التي يفرضها التصميم والعمليات التي تتطلب حرق الغاز بالنسبة للمنشآت المستغلة في تاريخ نشر القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- العمليات التي تتم عندما تكون المنشآت القاعدية التي تسمح باستعادة و / أو صرف الغاز منعدمة أو محدودة. ولا يجوز الترخيص بهذه العمليات إلا في حدود خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
يجب أن يتم تقديم هذا الطلب طبقا للإجراء المذكور في المادة 22 أدناه ، مرفقا بكشف لكميات الغاز التي تم حرقها خلال الشهر السابق مع الأحداث التي ساهمت في الحرق. 29 غشت سنة 2021 م ويتبع هذا الطلب، طبقا للإجراء المذكور في المادة 22 أدناه، تقرير يفسر الفوارق المحتملة مقارنة مع الكميات التقديرية المعلن عنها.
المادة 18
فتح المادةلا تخضع عمليات حرق الغاز المطلوبة إلزاميا لأسباب أمنية لطلب رخصة مسبقة لحرق الغاز. ومع ذلك، يجب في غضون عشرة (10) أيام ، بعد الانتهاء من حرق الغاز، أن يُرسل تقرير إلى سلطة ضبط المحروقات، على سبيل التسوية. ويجب أن يوضح هذا التقرير بالتفصيل الظروف التي أدت إلى حرق الغاز وحجم الغاز الذي تم حرقه ومدة هذا الحرق.
تسلّم سلطة ضبط المحروقات، بعد الدراسة، شهادة تسوية بدلاً من الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز.
القسم الثاني — الكيفيات والعتبات المقبولة لنشاطات المصب
المادة 19
فتح المادةيعبر عن العتبات المقبولة لحرق الغاز خلال مرحلة استغلال المنشآت والهياكل لنشاطات المصب بالنسبة المائوية (%)، وتقيم على أساس كمية الغاز التي تم حرقها المحسوبة في كمية المحروقات :
- التي دخلت إلى منشآت نشاط التحويل،
- المعالجة في منشآت نشاط التكرير،
- المنقولة في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب.
تحدد العتبة المقبولة سنويا لحرق الغاز، في الظروف العادية للاستغلال، بنسبة تساوي واحدا في المائة (1%).
المادة 20
فتح المادةخلال السير العادي للمنشآت، يجب تخفيض حرق الغاز إلى الحجم الضروري لإبقاء المشاعل موقدة ولإبقاء أنابيب تجميع المشاعل تحت ضغط الغاز.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتضمن الطلب، بالنسبة لفترة إنطلاق المنشآت الجديدة، على الخصوص، كميات الغاز الواجب حرقها وتوزيعها حسب كل عملية وجدول التنفيذ.
وفي حالة حدوث تأخير في الإنطلاق للمنشآت الجديدة، يلزم متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، بتقديم طلب لتمديد حرق الغاز بشكل استثنائي، مع توضيح الكميات الإضافية التي سيتم حرقها وأسباب هذا التمديد.
و في هذه الحالة، تكون كميات الغاز التي سيتم حرقها خاضعة للرسم.
المادة 22
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات كيفيات إرسال المعلومات المتعلقة بكل عمليات حرق الغاز لنشاطات المصب.
المادة 23
فتح المادةعندما يعتبر طلب رخصة حرق الغاز، الذي يكون مرفقا بالوثائق المطلوبة، مقبولا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ ردها في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م عمل ابتداء من تاريخ استلامها. وبعد انقضاء هذا الأجل، يمكن متعامل المصب أو صاحب الامتياز ، حسب الحالة، القيام بالعمليات التي تتطلب الحرق طبقا للطلب المذكور، مع تبليغ سلطة ضبط المحروقات.
و في حالة ما إذا اعتبرت سلطة ضبط المحروقات أن معلومات تكميلية ضرورية للفصل في طلب رخصة حرق الغاز، يجب على متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، تقديم التوضيحات اللازمة و / أو إكمال ملفه في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ التبليغ من سلطة ضبط المحروقات.
المادة 24
فتح المادةيرسل متعامل المصب أو صاحب الامتياز حسب الحالة، إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى 31 جانفي من السنة "ن+1"، تقريرًا سنويا مفصلاً يحتوي التفاصيل الخاصة بكميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها للسنة" ن".
المادة 25
فتح المادةيجب تقديم طلب الرخصة الاستثنائية للتنفيس مسبقا، في إطار نشاطات النقل بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الطلب وصفا للأشغال الواجب إنجازها، وكذا الوسائل والترتيبات التي يتعين تنفيذها للوقاية من المخاطر على الأشخاص والبيئة والممتلكات.
المادة 26
فتح المادةتطبق أحكام المواد 17 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 أعلاه ، مع ما يلزم من تعديل بالنسبة لعمليات التنفيس لنشاطات النقل بواسطة الأنابيب.
المادة 27
فتح المادةيلزم متعامل المصب أو صاحب الامتياز حسب الحالة، بأن يدرج في الحصيلة الخاصة بالغاز، مجموع كميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها، وذلك مهما كان السبب الذي أدى إلى حرق الغاز.
المادة 28
فتح المادةتكلف سلطة ضبط المحروقات بمراقبة كميات الغاز التي تم حرقها وتنفيسها ومدة حرق وتنفيس الغاز في نشاطات المصب.
يرسل متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، تقريرا تقنيا مفصلا لسلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا ، ابتداء من نهاية حرق الغاز يتضمن على الخصوص، حجم الحرق الفعلي، وتواريخ بدء ونهاية عملية الحرق.
الباب الرابع — التصريح وتسديد الرسم الخاص بحرق الغاز
المادة 29
فتح المادةطبقا للمادة 212 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه ، يتم التصريح بالرسم على حرق الغاز وتسديده لدى إدارة الضرائب من قبل المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع، ومن قبل الأطراف المتعاقدة في إطار عقد المحروقات، ومن قبل متعامل المصب في إطار نشاطات المصب، أو من قبل صاحب الامتياز في إطار نشاط النقل بواسطة الأنابيب، في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها حرق كميات الغاز.
يجب أن يشير التصريح إلى جميع المعلومات المستخدمة لحساب الرسم.
المادة 30
فتح المادةتقوم (النفط) وسلطة ضبط المحروقات بإرسال تقرير سنوي مفصل إلى إدارة الضرائب، حول مجموع عمليات حرق الغاز ، يتضمن كل عملية حرق الغاز، على وجه الخصوص :
- طبيعة عملية حرق الغاز،
- الأحجام والمدد المرخصة،
- - الأحجام المحروقة فعليا،
- تواريخ بدء ونهاية عملية حرق الغاز.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-400 المؤرخ في 23 محرّم عام 1435 الموافق 27 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) رخصة استثنائية لحرق الغاز والعتبة المقبولة وشروط التعريفات الخاصة في المناطق النائية أو المعزولة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.