مرسوم رئاسي رقم 21-326 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة .
احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار (3.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 46-01 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.