مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام أمين تنفيذي للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.