مرسوم رئاسي رقم 21-336 مؤرّخ في 19 محرم عام 1443 الموافق 28 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية. 10
المادة الأولى
فتح المادةتُستدعى الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية يوم السبت 27 نوفمبر سنة 2021.
المادة 2
فتح المادةيُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 5 سبتمبر سنة 2021 وتختتم يوم الأربعاء 15 سبتمبر سنة 2021.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 محرم عام 1443 الموافق 28 غشت 2021 عبد المجيد تبون 20 محرم عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-266
مرسوم رئاسي رقم 22-266 مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.