مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية جيجل
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية جيجل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.