مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر)
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.