مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتّش العامّ لولاي ة جيجل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.