مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الماليّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.