مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-144 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014، يتضمن إنهاء تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-145 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين الوزير الأول… 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-141 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتمم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة…………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-142 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها…………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية الوادي……………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قضاة…………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا…………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء بولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالكرمة في ولاية بومرداس………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجارة… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بالبليدة……………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس المنافسة………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 3 أبريل سنة م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية)……………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للسكن………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للسكن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مدي رين للتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التجارة……. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بالبليدة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المنافسة…………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1434 الموافق 10 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تعيين القضاة المساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 2013 - …………………………………………………………………………………………….2014 12 وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات…. 12 قر ار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يحدّد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات….. 22
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 30 2014 أبريل سنة م فهرس (تابع) وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم……………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 5 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-144 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014، يتضمن إنهاء تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 5( و 8) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينهى تكليف السيد يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، بمهام الوزير الأول بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-145 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 5( و 8) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد المالك سلال، وزيرا أول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-141 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتمم قائمة مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 5 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائمة مصالح المساع دة الاجتماعية الاست عجالية ال مت ن ق لة المنصوص عليها في الملحق المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-228 المؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بإنشاء مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة التي تحدد تسميتها ومكان إنشائها طبقا للجدول أدناه : مصلحة المساعدة الاجتماعية ولاية الإنشاء الاستعجالية المتنقلة مصلحة المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة برج بوعريريج لبرج بوعريريج
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-142 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول بالنيابة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، الاختصاص التسمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-111 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية …………………(بدون تغيير)……………………. ………..(بدون تغيير)………… ……………….. …………….
- مستشفى الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية …………………(الباقي بدون لسور الغزلان سور الغزلان البويرة لأولاد منصور أولاد منصور المسيلة للناظور الناظور تيبازة تغيير)……………………. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة صرهودة زيتوني، زوجة الهاني، بصفتها مفتش ة بالمفتشية الع ام ة ل ولاي ة عناب ة، لإحالته ا على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المواصلات السلكية واللاسلك ية الوطن ية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد أع راب، بصفته مدي را للمواصلات السلك ية واللاسلك ية الوطنية في ولاي ة الوادي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عمار بلاني، بصفته مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق ب وزارة الشؤون الخارج ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 7 فرديّة
- فائزة قادرة، في محكمة تلمسان،
- محمد سعد عزام، في محكمة العين الكبيرة،
- عبد الوهاب كواشي، في محكمة خميس مليانة،
- محمد الهادي عبشيش، في محكمة قسنطينة،
- نجية نفاعي، في محكمة الثنية،
- السعيد بوحلاس، في محكمة بوسعادة،
- عمر بودهان، في محكمة الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة نبيلة سحنون، بصفتها رئيسة دراسات بقسم الدّراسات الاقتصادية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا - لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد الطاهر الشاوي، بصفته رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء بولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان عليوة، بصفته مديرا للتعمير والبناء بولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالكرمة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد فريد لاسمي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالكرمة في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة :
- يوسف العماري، بصفته مفتشا، لإحالته على التّقاعد،
- عمارة بوسحابة، بصفته مديرا لتنظيم الأسواق والنشاطات التج اري ة والمهن المقنن ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- دليلة بوبنيدر، بصفتها نائبة مدير للتحصينات التجارية، لإحالتها على التّقاعد،
- علي مج دوب، بصفته نائب مدي ر لمتابعة تموين السوق،
- حسين بلعيد، بصفته نائب مدير للتجهيزات والصفقات العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عيسى بكاي، بصفته مديرا جهويا للتجارة بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام الآنستين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية :
- حس ين مومن، في ولاي ة بجاي ة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- مراد عامر يحي، في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- عبد اللطيف عيشاوي، في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- سعيد عثامنة، في ولاية عنابة،
- سليمة خ الم، في ولاية المدي ة، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- عبد العزيز مقراني، في ولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد،
- نج اة صغ ير، في ولاية البيض، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- محمود بن لعريبي، في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عضو بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد النور نويري، بصفته عضوا بمجلس المنافسة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآت ية أسماؤهم بوزارة العلاق ات مع البرلمان :
- حميد فورالي، بصفته رئيسا لقسم التعاون والدّراسات، لإحالته على التّقاعد،
- ربيعة نواسة، بصفتها رئيسة دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية، لتكليفها بوظيفة أخرى،
- لزهاري سعودي، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسس ة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عباس عبد الكريم كشرود، بصفته نائب مدير لاعتماد المكتسبات المهنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد عمار بلاني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل (المملكة البلجيكية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار :
- فريد لاسمي، مدير دراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير،
- ناصر فلاح، مدير دراسات بقسم جاذبية الاستثمار،
- نبيلة سحنون، مديرة دراسات بقسم الدّراسات الاقتصادية،
- أمحمد مصطفاي، رئيس دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة،
- طاهر حفيظ، رئيس دراسات بقسم تطوير البنى التحتية الصناعية واللوجيستية والأقطاب الصناعية،
- سامية موسلي، رئيسة دراسات بقسم التعاون،
- مها تبون، رئيسة دراسات بقسم الدّراسات الاقتصادية،
- أمال علام، رئيسة دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصطفى شريح، رئيس دراسات بقسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عمار شريفي، رئيس دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات،
- محمد يحياوي، رئيس دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات،
- أسماء يحياوي، رئيسة دراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والإحصائيات،
- صلاح الدين مصباح، رئيس دراسات بقسم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّي د الطاه ر الش اوي، رئيس ا لدي وان وزير النقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للسكن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد أحم د بلعياط، مدي را ع ام ا للصن دوق الوطني للسكن. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للسكن في والولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما، مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين :
- بلقاسم شرقي، في أم البواقي،
- محمد زين الدين مقلاتي، في غرداية. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد ن ور الدين بن سليم ان، مديرا للسكن في ولاية سطيف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مدي رين للتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد محمد مص ار، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد محمد يزيد قواوي، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سطيف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد لخضر بن مراح، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الرحمان عليوة، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد عامر بلعام، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية البيض.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد محمد الشريف عيشاوي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التجارية :
- الهادي بكير، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية،
- عيسى بكاي، مدي را لتنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد حسين مومن، مديرا جهويا للتجارة بالبليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تعيّن الآنستان والسّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية :
- عبد اللطيف عيشاوي، في ولاية باتنة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 11
- مراد عامر يحي، في ولاية بجاية،
- سليمة خالم، في ولاية البليدة،
- محمود بن لعريبي، في ولاية تبسة،
- نجاة صغير، في ولاية تيارت،
- الصغير بن عريس، في ولاية جيجل،
- عمارة بوسحابة، في ولاية المدية،
- حسين بلعيد، في ولاية ورقلة،
- عبد الرحمان قيجي، في ولاية تندوف،
- فضيلة سنوسي، في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد أحس ن سع يدي، مدي را للإدارة وال وسائل بمجلس المنافسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 18 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسم اؤهم ب وزارة العلاق ات مع البرلمان :
- ربيعة نواسة، مديرة دراسات لدى الأمين العامّ،
- حاج محمد فتاح، مدير دراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية،
- أحمد ب ن عب اس، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير الموظفين.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1434 الموافق 10 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تعيين القضاة المساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 2013 - .2014 بموجب ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، تعدل وتتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1434 الموافق 10 أكتوبر سنة 2013 و المتضمن تعيين القضاة المساعدين لدى المحاكم العسكرية للسنة القضائية 2013-2014، كما يأتي :
- .626 حسان جبوري،
- .627 محمد صالح بن بيشة،
- .628 محمد لقمش،
- .629 بومدين معزوز. وزارة المالية ق رار مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يح دد محتوى مع ايير تقاري ر محافظ الحسابات. إن وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-202 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011 الذي يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-202 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات. الم ادة 2 : يحدد محتوى معايير التقاري ر التي يتعين على محافظ الحسابات التقيد بها في إطار ممارسة مهامه، في ملحق هذا القرار. الم ادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة .2013 كريم جودي الملحق معايير التقارير الفهرس الفصل الأول - معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية………………………………… ص 13
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة القسم 1 - الجزء الأول: التقرير العام للتعبير عن الرأي………………………………………………….. ص 14 القسم 2 - الجزء الثاني: المراجعات و المعلومات الخاصة………………………………………………… ص 15 الفصل الثاني - معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة …… ص 15 الفصل الثالث - معيار التقرير حول الاتفاقيات المنظمة……………………………………………….. ص 15 الفصل الرابع - معيار التقرير حول المبلغ الإجمالي لأعلى خمسة (5) أوعشرة (10) تعويضات. ص 17 الفصل الخامس - معيار التقرير حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين…………………… ص 17 الفصل السادس - معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في الشركة………………………. ص 17 الفصل السابع - معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية…………………………………….. ص 18 الفصل الثامن - معيار التقرير حول استمرارية الاستغلال…………………………………………….. ص 18 الفصل التاسع - معيار التقرير المتعلق بحيازة أسهم الضمان………………………………………… ص 19 الفصل العاشر - معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال……………………………………….. ص 19 الفصل الحادي عشر - معيار التقرير المتعلق بعملية تخفيض رأس المال………………………… ص 20 الفصل الثاني عشر - معيار التقرير المتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى…………………………. ص 20 الفصل الثالث عشر - معيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم…………. ص 21 الفصل الرابع عشر - معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم…………………… ص 21 الفصل الخامس عشر - معيار التقرير المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة………. ص 22 الفصل الأول معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم المالية 1.1 - يهدف معيار التقرير المتعلق بالتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول القوائم المالية، إلى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 13 التعريف بالمبادئ الأساسية و تحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بشكل ومحتوى التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات. 2.1 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير عام للتعبيرعن الرأي، يبين فيه أداء مهمته. يتم إرسال هذا التقرير إلى الجمعية العامة العادية. يجب أن ينتهي هذا التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات بالمصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام و صحة القوائم المالية و كذا صورتها الصحيحة، أو عند الاقتضاء، رفض المصادقة المبرر كما ينبغي. 3.1 - يعبر محافظ الحسابات من خلال رأيه، على أنه أدى مهمة الرقابة المسندة إليه طبقا لمعايير المهنة وعلى أنه تحصل على ضمان كاف بأن الحسابات السنوية لا تتضمن اختلالات معتبرة من شأنها المساس بمجمل الحسابات السنوية. 4.1 - حتى يكون التعبير عن رأيه مؤسسا، يقوم محافظ الحسابات بفحص وتقييم النتائج المستخلصة من العناصر المثبتة المتحصل عليها، فيقدر بذلك الأهمية النسبية للمعاينات التي قام بها والطابع المعتبر للاختلالات التي اكتشفها. 5.1 - يحدد محافظ الحسابات ما إذا كانت الحسابات السنوية قد تمّ إعدادها طبقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، والنصوص المتعلقة به. 6.1 - تتضمن الحسابات السنوية الخاضعة لتعبير محافظ الحسابات عن رأيه، كل من الميزانية وحساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغير رؤوس الأموال الخاصة وكذا الملحق. يتم توقيع القوائم المالية من قبل مسؤول جهاز التسيير المؤهل. ويتم تأشيرها من قبل محافظ الحسابات وتتضمن هذه التأشيرة توقيعها بالحروف الأولى تسمح بالتعرُّف على القوائم المالية المدققة. 7.1 - لا يسري رأي محافظ الحسابات، إلا على حسابات السنة المالية المعنية، حتى وإن كانت تتضمن، إشارة إلى رقم السنة المالية السابقة، بالنسبة لكل قسم، كما نص عليه القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي. 8.1 - يجب أن يتضمن التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات الفردية :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اسم وعنوان محافظ الحسابات و رقم اعتماده ورقم التسجيل في الجدول،
- عنوان يشير إلى أن الأمر يتعلق بتقرير محافظة الحسابات لكيان محدد بوضوح وأنه يخص سنة مالية مقفلة بتاريخ إقفال دقيق. يتمحور هذا التقرير حول جزءين:
- الجزء الأول: التقرير العام للتعبير عن الرأي.
- الجزء الثاني: المراجعات و المعلومات الخاصة. القسم الأول الجزء الأول: التقرير العام للتعبير عن الرأي 1.1.1 - مقدمة: في مقدمة التقرير، يقوم محافظ الحسابات ب :
- التذكير بطريقة وتاريخ تعيينه،
- التعريف بالكيان المعني،
- ذكر تاريخ إقفال السنة المالية المعنية،
- الإشارة إلى أن القوائم المالية قد تمّ وقفها من طرف الجهاز المؤهل في الكيان،
- التذكير بمسؤولية المسيرين في الشر كة عند إعداد القوائم المالية،
- التذكير بمسؤوليته في التعبير عن رأيه حول القوائم المالية،
- تحديد إذا تم إرفاق التقرير بالميزانية وجدول حساب النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رأس المال وكذا الملحق عند الاقتضاء. 1 2.1. - الرأي حول القوائم المالية : يقوم محافظ الحسابات ضمن هذا القسم:
- يشير إلى أهداف وطبيعة مهمة المراقبة، مع توضيح أن الأشغال التي أنجزها قد تمت طبقا لمعايير المهنة وأنها تشكل قاعدة منطقية للتعبير عن رأيه حول الحسابات السنوية،
- يعبر عن رأيه حول الحسابات السنوية، الذي يمكن أن يكون، حسب الحالة :
- رأي بالقبول: يتم التعبير عن الرأي بالقبول من خلال مصادقة محافظ الحسابات على القوائم المالية بأنّها منتظمة وصادقة في جميع جوانبها المعتبرة، وفقا للقواعد 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م والمبادئ المحاسبية المعمول بها، كما تقدم صورة مطابقة للوضعية المالية و وضعية الذمة والنجاعة و خزينة الكيان عند نهاية السنة المالية. تتطابق المعلومات الواردة في ملحق القوائم المالية مع القوائم المالية المعدّة التي تفسرها. يمكن هذا الرأي أن يرفق بملاحظات ومعاينات ذات طابع حيادي، موجهة إلى تنوير قارئ الحسابات السنوية.
- رأي بتحفظ ( أو بتحفظات): يتم التعبير عن الرأي بتحفظ (أو بتحفظات) من خلال مصادقة محافظ الحسابات بتحفظ على القوائم المالية بأنّها منتظمة و صادقة في جميع جوانبها المعتبرة وفقا للقواعد و المبادئ المحاسبية سارية المفعول، كما تقدم صورة مطابقة لنتيجة عمليات السنة المنصرمة وكذا الوضعية المالية وممتلكات الكيان في نهاية هذه السنة المالية. يجب على محافظ الحسابات أن يبين بوضوح في فقرة تسبق التعبير عن الرأي، التحفظات المعبر عنها، مع تقدير حجمها إذا أمكن قصد إبراز تأثيرها في النتيجة والوضعية المالية للكيان.
- رأي بالرفض: يتم التعبير عن الرأي بالرفض من خلال رفض مبرر بوضوح من طرف محافظ الحسابات، المصادقة على القوائم المالية و أنّه لم يتم إعدادها في جميع جوانبها المعتبرة وفقا للقواعد و المبادئ المحاسبية سارية المفعول. يجب أن يبين محافظ الحسابات بوضوح في فقرة، قبل التعبير عن الرأي، التحفظات التي دفعته إلى رفضه للمصادقة مع تقدير إذا أمكن ذلك، قصد إبراز تأثيرها حول النتيجة و الوضعية المالية للكيان. 3.1.1 - فقرة الملاحظات: يتضمن التقرير العام للتعبير عن الرأي في فقرة منفصلة، يتم إدراجها بعد التعبير عن الرأي، ملاحظات تهدف إلى لفت انتباه القارئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق بالحسابات السنوية دون التشكيك في الرأي المعبر عنه وفي حالة وجود شكوك معتبرة مبينة بشكل وجيه في الملحق، بحيث يرتبط حلها بأحداث مستقبلية من شأنها التأثير في الحسابات السنوية. يُلزم محافظ الحسابات بإبداء الملاحظات الضرورية.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة القسم الثاني الجزء الثاني: المراجعات و المعلومات الخاصة 1.2.1 - يتمحور هذا الجزء المعنون “المراجعات والمعلومات الخاصة” حول الفقرات الثلاث المنفصلة:
- الخلاصات الناتجة عن بعض المراجعات الخاصة،
- المخالفات والشكوك التي لا تؤثر في الحسابات السنوية،
- المعلومات التي يوجب القانون على محافظ الحسابات الإشارة إليها. 2.2.1 - يؤدي محافظ الحسابات مهمته المتعلقة بفحص الحسابات السنوية وإعداد تقريره العام المتعلق بالتعبير عن الرأي، في أجل قدره خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ استلام الحسابات السنوية المضبوطة من طرف جهاز التسيير المؤهل. يجب أن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ الانتهاء الفعلي من مهمة الرقابة. 3.2.1 - إذا تعلق الأمر بشركة محافظي الحسابات، يجب أن يتم التوقيع على التقرير من طرف ممثل الشركة ومن طرف ممثل أو ممثلي محافظي الحسابات أو الشركاء أو المساهمين أو المسيرين لهذه الشركة الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير. 4.2.1 - يتم إعداد وتوقيع تقرير مشترك للتعبير عن الرأي في حالة تعدد محافظي الحسابات الممارسين. في حالة الاختلاف في الرأي بين محافظي الحسابات المتضامنين، يدلي كل محافظ حسابات برأيه ضمن التقرير المشترك. الفصل الثاني معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة 1.2 - يهدف معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 36 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بشكل ومضمون التقرير للتعبير عن رأي محافظ الحسابات. 2.2 - تطبق أحكام المادة 732 مكرر 4 من القانون التجاري والنقاط 2.1، 3.1، 4.1، 5.1، 6.1 و 7.1 المذكورة أعلاه، على إجراء التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 15 3.2 - يتم إعداد تقرير التعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة، وفق المبادئ الأساسية وكيفيات تطبيقها المنصوص عليها في المعيار المتعلق بتقرير المصادقة على الحسابات الفردية. 4.2 - لا يختلف تقرير التعبير عن الرأي على الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة، عن التقرير العام، في جزئه الأول، إلا في المصطلحات المستعملة في تعريف الحسابات الخاضعة لدراسة محافظ الحسابات. 5.2 - يكون التقرير العام حول الحسابات الفردية وتقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة اللذان يستجيبان إلى التزامين مختلفين، موضوع تقريرين منفصلين بغية تسهيل نشر المعلومة. الفصل الثالث معيار التقرير حول الاتفاقيات المنظمة 1.3 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بخصوص الاتفاقيات المنظمة وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.3 - يتعين على محافظ الحسابات تذكير المسيرين في الشركة، لاسيما أثناء إعداد رسالة مهمته، بطبيعة المعلومات التي يتعين عليهم تقديمها له حول الاتفاقيات المنظمة، قصد السماح له بإعداد تقريره الخاص، حسب مفهوم أحكام المادة 628 من القانون التجاري. و يتحقق من تطابق هذه المعلومات مع الوثائق الأساسية التي استخرجت منها. 3.3 - تعدّ اتفاقيات منظمة كل الاتفاقيات، عدا تلك المتعلقة بالعمليات الجارية، والمبرمة في ظروف عادية على نحو مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط، بين الشركة والأشخاص المعنيين الآتين:
- رئيس مجلس إدارتها،
- رئيسها مديرها العام،
- أحد أعضاء مجلس إدارتها،
- عضو من أعضاء المكتب المسير أو من مجلس المراقبة،
- ممثلون عن الأشخاص المعنويين أعضاء مجلس الإدارة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الأشخاص المعنويون أعضاء مجلس الإدارة،
- المسيرون والمسيرون المتضامنون،
- المساهمون أو الشركاء الحاملون لمساهمة معتبرة. 4.3 - يرتبط تدخل محافظ الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة، بالتدخلات الخاصة الأخرى التي تهدف إلى ضمان اطلاع المساهمين والمشاركين والغير، على الوقائع والوضعيات والمعلومات التي تجب الإشارة إليها بغية فهم القوائم المالية بصورة أفضل. 5.3 - يعدّ التبليغ الإجباري من طرف المسير الرئيسي للكيان إلى الأجهزة في الشركة وإلى محافظ الحسابات بقائمة وموضوع الاتفاقيات المتضمنة عمليات جارية ومبرمة في ظروف عادية، مصدر معلومات يمكنه عند الاقتضاء، تحديد الاتفاقيات التي يكون موضوعها غير جار ظاهريا، بالنظر إلى معرفته العامة بالكيان وأنشطته. 6.3 - عند دراسة المعلومات المقدمة من طرف المديرية المكلفة بتحديد الأطراف المرتبطة والعمليات المنجزة معها، يمكن محافظ الحسابات أيضا أن يطلع على العمليات المنجزة مع الأشخاص المعنيين ويمكنه تشكيل اتفاقيات منظمة، كما يقوم بالمقاربات التي تعتبر مفيدة لتسمح له بالمقارنة بينها حول مختلف المعلومات التي قدمت له. 7.3 - إذا تم إخطار محافظ الحسابات باتفاقيات أو قام باكتشافها، يحصل على المعلومات اللازمة لتقديمها في تقريره الخاص، طبقا لاسيما لأحكام المادة 628 من القانون التجاري أو القوانين الأساسية وهي:
- عدّ الاتفاقيات الخاضعة لموافقة الجمعية العامة أو الجهاز التداولي المؤهل،
- أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين المعنيين أو أعضاء المكتب المسير أو مجلس المراقبة، حسب الحالة، والمسيرين أو الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو أي من الأشخاص المعنيين الآخرين المنصوص عليهم في القانون أو الأنظمة أو القوانين الأساسية،
- طبيعة و موضوع هذه الاتفاقيات،
- ظروف إبرام هذه الاتفاقيات، لاسيما الإشارة إلى الأسعار أو التعريفات المطبقة والرسومات والعمولات المقدمة، وآجال الدفع الممنوحة، والفوائد المشترطة والضمانات الممنوحة، وعند الاقتضاء، كل 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م المؤشرات الأخرى التي تسمح للمساهمين و الشركاء أو المنخرطين بتقدير الفائدة التي تنتج عن إبرام اتفاقيات تمّ تحليلها. 8.3 - يقدم محافظ الحسابات تقريرا خاصا حول الاتفاقيات المنظمة، موجها لإعلام أعضاء الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل الذي تم استدعاؤه للموافقة أو الفصل في تقريره، طبقا لا سيما لأحكام المادة 628 من القانون التجاري والأنظمة الأساسية. يتضمن هذا التقرير الخاص الاتفاقيات التي تمّ إخطار محافظ الحسابات بها أو التي اكتشفها بمناسبة أداء مهام الرقابة المسندة إليه. لا يقدم محافظ الحسابات في تقريره الخاص، بأي حال من الأحوال، أي رأي حول جدوى أو صحة أو ملاءمة الاتفاقيات. 9.3 - يجب على محافظ الحسابات أن يقوم بالتذكير في تقريره الخاص، بوجود الاتفاقيات الموافق عليها في السنوات السابقة من طرف الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل، و التي لا تزال سارية المفعول، وذلك بناء على المعلومات المقدمة من طرف جهاز التسيير المؤهل. إذا لم يتم إخطار محافظ الحسابات بأية اتفاقية، فإنه يعد تقريرا خاصا يشير فيه إلى هذه الوضعية. 10.3 - يشير محافظ الحسابات في تقريره الخاص، إذا تمّ إبلاغه باتفاقية غير مرخص بها من طرف جهاز التسيير المؤهل، الذي يقرر عرضها على الجمعية العامة وعلى الجهاز التداولي المؤهل لضمان إلغائها، إلى الظروف التي كانت السبب في عدم تطبيق إجراء الترخيص. يعرض محافظ الحسابات التفسيرات المقدمة بهذا الصدد من طرف المسيرين في الشركة، ضمن تقريره. 11.3 - عندما يكتشف محافظ الحسابات اتفاقية غير مرخصة أثناء أداء مهمته، فإنه يقدر طابعها المتعلق بالعملية الجارية التي تمت ضمن شروط عادية، بغرض تحديد ما إذا تعلق الأمر باتفاقية منظمة أولا. في حالة ما إذا كان يجب أن تكون الاتفاقية مرخصة، فإنه يقوم بإعلام الأشخاص المشكلين لإدارة المؤسسة، ضمن احترام التزاماته المتعلقة بتبليغ الجهاز ا لمختص، حسب ما تنص عليه لا سيما أحكام المادة 628 من القانون التجاري، كما يقوم بإعداد التقرير الخاص نتيجة لذلك ويرسله إلى الجمعية العامة العادية.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة الفصل الرابع معيار التقرير حول المبلغ الإجمالي لأعلى خمسة (5) أو عشرة (10) تعويضات 1.4 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التقرير الخاص حول المبلغ الإجمالي لأعلى خمسة (5) أو عشرة (10) تعويضات وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.4 - يعتبر إعداد كشف مفصل عن التعويضات المدفوعة لخمسة (5) أو عشرة (10) أشخاص الأعلى أجرا الذي يتم تسليمه إلى محافظ الحسابات، من مسؤولية الجهاز المسير للكيان. ويتضمن هذا الكشف:
- التعويضات الخام التي تشمل كل الامتيازات والتعويضات المحصلة، مهما كان شكلها وصفتها، باستثناء تسديد المصاريف غير الجزافية،
- التعويضات المدفوعة للأشخاص الأجراء العاملين بطريقة حصرية و دائمة في الكيان المعني والأجراء العاملين بالتوقيت الجزئي والأجراء العاملين في فروع في الخارج. يتأكد محافظ الحسابات من أنّ المبلغ المفصل للتعويضات، يتطابق مع المعلومات المتحصل عليها التي دقق فيها مسبقا، ويعد على هذا الأساس التقرير الخاص بالمصادقة لإثبات التعويضات المنصوص عليها في الأحكام القانونية المذكورة أعلاه. الفصل الخامس معيار التقرير حول الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين 1.5 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق التي تخص تدخل محافظ الحسابات المتعلق بالامتيازات الخاصة الممنوحة لمستخدمي الكيان وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.5 - يفحص محافظ الحسابات، جميع الامتيازات الخاصة و المعتبرة الممنوحة لمستخدمي الكيان المعني، في إطار تنفيذ مهمته المتعلقة بإبداء الرأي حول الحسابات السنوية وتطبيقا للواجبات المهنية. 3.5 - تتمثل الامتيازات الخاصة، النقدية أو العينية، الممنوحة لمستخدمي الكيان في تلك التي لاتتعلق بالتعويض العادي أو المعتاد للخدمات المقدمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 17 يعدّ الكيان كشفا سنويا اسميا للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين. تتم المصادقة على مبلغها الإجمالي من طرف محافظ الحسابات، استنادا إلى المعلومات المقدمة وتلك المحتمل ارتباطها خلال مهمته. 4.5 - عند بداية مهمة الرقابة على حسابات الكيان، يحصل محافظ الحسابات من الجهاز المسير للكيان، على قائمة المستخدمين الذين استفادوا من الامتيازات الخاصة المنصوص عليها أو غير المنصوص عليها في عقد العمل. الفصل السادس معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس (5) الأخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في الشركة 1.6 - طبقا لأحكام المادة 678 (فقرة 6) من القانون التجاري، يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات فيما يخص عرض تطور نتيجة الدورة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة في الشركة، للسنوات الخمس (5) الأخيرة أو كل دورة مقفلة منذ تأسيس الشركة أو دمجها في شركة أخرى في حالة ما إذا كان العدد أقل من خمسة (5) ويهدف كذلك إلى تحديد محتوى التقرير الخاص بمحافظ الحسابات. 2.6 - يقوم محافظ الحسابات بعرض تطور مختلف مؤشرات النجاعة للكيان التي تعتبر مدققة، في تقريره الخاص، نتيجة الواجبات المهنية التي يطبقها بعنوان الدورة المحاسبية المعتبرة. 3.6 - يتم إعداد تطور النتيجة في شكل جدول على مدى الخمس سنوات الأخيرة، يعرض العناصر التالية :
- النتيجة قبل الضريبة،
- الضريبة على الأرباح،
- النتيجة الصافية،
- عدد الأسهم أو حصص الشركة المكونة لرأس المال الشركة،
- النتيجة حسب السهم أوحصة الشركة،
- مساهمات العمال في النتيجة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل السابع معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية 1.7 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بمعرفة أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية من طرف محافظ الحسابات وكذا محتوى تقريره الخاص. 2.7 - يطلع محافظ الحسابات في إطار مهمته العامة، على عناصر الرقابة الداخلية الدقيقة المطبقة من قبل الكيان قصد تجنب مخاطر الأخطاء المعتبرة في مجمل الحسابات، وكذا الإثباتات المتعلقة بتدفقات العمليات والأحداث المحاسبية للفترة، وأرصدة حسابات نهاية الفترة، وكذا عرض القوائم المالية والمعلومات المقدمة ضمن ملحق الحسابات. 3.7 - عندما يقوم الكيان بإعداد تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية، بموجب الأحكام التنظيمية، التي لها تأثير معتبر على معالجة المعلومة المالية والمحاسبية، يقوم محافظ الحسابات بتقديم تقرير خاص يقدر من خلاله صدق التقرير المرسل من قبل الكيان للجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل، استنادا للأشغال المنجزة من طرفه. يتضمن هذا التقرير تقييمه لصدق المعلومات الواردة في تقرير الكيان وليس حول الإجراءات في حد ذاتها. 4.7 - يتضمن التقرير الخاص لمحافظ الحسابات حول إجراءات الرقابة الداخلية، الذي يتم إرساله إلى الجمعية العامة:
- عنوان التقرير والمرسل إليه و تاريخ و أهداف تدخلاته،
- فقرة تتضمن وصفا للواجبات المطبقة من أجل إبداء الرأي حول المعلومات الواردة في تقرير الكيان،
- خاتمة في شكل ملاحظات أو بدون ملاحظات حول المعلومات الواردة في تقرير الكيان. الفصل الثامن معيار التقرير حول استمرارية الاستغلال 1.8 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بدور محافظ الحسابات بالنسبة إلى الاتفاقية المحاسبية القاعدية حول استمرارية الاستغلال التي يستند إليها إعداد الحسابات، بما فيها التقييم الذي تمّ إعداده من 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م طرف المديرية حول قدرة الكيان على متابعة استغلاله أو نشاطه وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.8 - يقدر محافظ الحسابات عند التخطيط وأداء مهمة المراقبة، صحة استعمال الاتفاقية المحاسبية القاعدية حول استمرارية الاستغلال لإعداد الحسابات، من طرف المديرية، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 6 من القانون 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه وأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 26 مايو سنة 2008 والمتضمن تطبيق أحكام القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي. 3.8 - يحلل محافظ الحسابات في إطار مهمته، بعض الوقائع أو الأحداث المأخوذة بعين الاعتبار جملة أو كل على حدى والتي تشكل مؤشرات تؤدي إلى التساؤل حول إمكانية استمرارية الاستغلال لا سيما : 1 / مؤشرات ذات طبيعة مالية:
- رؤوس الأموال الخاصة السلبية،
- عدم القدرة على الدفع للدائنين عند الاستحقاق،
- قروض لأجل ثابت بلغت تاريخ استحقاقها، دون آفاق حقيقية للتجديد أو إمكانية التسديد،
- اللجوء المبالغ فيه للقروض قصيرة الأجل قصد تمويل الأصول طويلة الأجل،
- مؤشرات سحب الدعم المالي من طرف المقرضين أو الدائنين،
- القدرة على التمويل الذاتي غير الكافي والمستمر،
- النسب المالية الرئيسية غير الإيجابية،
- خسائر الاستغلال المكررة أو التدهور المعتبر لقيمة أصول الاستغلال،
- توقيف سياسة توزيع أرباح الأسهم،
- عدم القدرة في الحصول على التمويل من أجل تطوير منتجات جديدة أو استثمارات حيوية أخرى. 2 / مؤشرات ذات طبيعة عملية :
- مغادرة المستخدمين الرئيسيين دون استخلافهم،
- خسارة صفقة مهمة أو إعفاء، أو رخصة أو ممول رئيسي،
- نزاعات اجتماعية خطيرة،
- نقص دائم في المواد الأولية الضرورية.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 3 / مؤشرات أخرى :
- عدم احترام الالتزامات المتعلقة برأسمال الشركة أو التزامات قانونية أساسية أخرى،
- الإجراءات القضائية الجارية ضد الكيان التي يمكن أن تكون لها آثار مالية لا يمكن للكيان مواجهتها. 4.8 - يطلع محافظ الحسابات على مستوى المديرية، على الوقائع أو الأحداث التي هي على دراية بها، والتي يمكن أن تتدخل لاحقا في الفترة التي شملها تقييمه، ويمكن أن تؤثر على استمرارية الاستغلال. 5.8 - عندما تحدد الوقائع أو الأحداث التي يمكن أن تؤثر على استمرارية الاستغلال، فإن محافظ الحسابات :
- يدرس خطط عمل المديرية لمواجهة المشاكل الناتجة، بهدف متابعة الاستغلال،
- يجمع العناصر الأساسية المقنعة الكافية والملائمة لتأكيد أو لنفي وجود شك معتبر بشأن استمرارية الاستغلال،
- يحصل على تصريح كتابي من المديرية يتعلق بخطط عملها في المستقبل. 6.8 - يتخذ إجراء الإنذار المنصوص عليه لا سيما في أحكام المادة 715 مكرر 11 من القانون التجاري، عندما تؤكد الوقائع والأحداث المحللة من طرف محافظ الحسابات، بناء على حكمه الخاص، شكا بليغا حول استمرارية الاستغلال. 7.8 - عندما يلاحظ محافظ الحسابات تأخرا معتبرا وغير اعتيادي في ضبط الحسابات السنوية، لا سيما عند تطبيق أحكام المادة 676 من القانون التجاري التي تنص على الطلب من الجهة القضائية ا لمختصة، التي تبتّ بناء على عريضة لتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجهاز التداولي المؤهل، فإنه يستفسر عن الأسباب التي أدت إلى ذلك. الفصل التاسع معيار التقرير المتعلق بحيازة أسهم الضمان 1.9 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق التي تخص تدخل محافظ الحسابات المتعلق بأسهم الضمان التي يجب أن يحوزها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة لشركات الأسهم وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.9 - يفحص محافظ الحسابات تحت مسؤوليته، احترام الأحكام القانونية و أحكام القانون الأساسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 19 المتعلقة بأسهم الضمان التي يجب أن يحوزها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة، ويجب أن تمثل هذه الأسهم على الأقل %20 من رأسمال الشركة، وفقا لأحكام المادة 619 من القانون التجاري، كما يشير عند الاقتضاء، إلى المخالفات المكتشفة في أقرب جمعية عامة وجهاز تداولي مؤهل. 3.9 - لا يصيغ محافظ الحسابات خلاصات حول أشغاله، إلا عندما يستخرج اختلالات يجب أن يبلغها إلى الأجهزة المختصة المؤهلة وإلى الجمعية العامة. يؤدي غياب الإشارة للاختلالات إلى اعتبار ضمنيا أن محافظ الحسابات لم يكتشفها أثناء القيام بواجباته. 4.9 - عندما يلاحظ محافظ الحسابات مخالفات مرتبطة بحيازة الأسهم من طرف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة، يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بذلك، حسب الحالة. يحق للمجلس إجراء التسويات الملائمة. 5.9 - تطبيقا، لأحكام المادة 660 من القانون التجاري على الخصوص، يشير محافظ الحسابات عند الاقتضاء، إلى المخالفة في شكل تقرير، في أقرب اجتماع للجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل. 6.9 - لا تطبق أحكام هذا الفصل عندما يكون رأس المال الاجتماعي للكيان كليا أو بالأغلبية من حيازة الدولة، ويعفى محافظ الحسابات من تقديم تقرير. الفصل العاشر معيار التقرير المتعلق بعملية رفع رأس المال 1.10 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات كما هو منصوص عليه، لا سيما في أحكام المادة 700 (الفقرة 3 ) من القانون التجاري عند رفع رأسمال الشركة وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.10 - يتأكد محافظ الحسابات من أن المعلومات الواردة في تقرير الهيئة المختصة المقدم للجمعية العامة المستدعاة لترخيص عملية رفع رأسمال، تشمل على الخصوص :
- مبلغ وأسباب رفع رأسمال المقترح،
- أسباب اقتراح إلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب،
- كيفيات تحديد سعر الإصدار.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3.10 - يتضمن تقرير محافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير العادية و للجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص رفع رأس المال، على الخصوص المعلومات الآتية :
- التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة،
- فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة ولا سيما حول كيفيات تثبيت سعر الإصدار وحول احترام الحق التفاضلي للاكتتاب،
- خلاصات تشير إلى ملاحظات أو إلى غياب ملاحظات حول عملية رفع رأس المال. لا يصرح محافظ الحسابات بمدى ملاءمة عملية رفع رأس المال. الفصل الحادي عشر معيار التقرير المتعلق بعملية تخفيض رأس المال 1.11 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات كما هو منصوص عليها على الخصوص في المادة 712 (الفقرة 2) من القانون التجاري عند تخفيض رأس المال وكذا محتوى التقرير الخاص لمحافظ الحسابات. 2.11 - يدرس محافظ الحسابات إذا كانت أسباب وشروط تخفيض رأس المال المقرر تستند إلى القانون ويتأكد على الخصوص:
- أنّ عملية التخفيض لا تخفض مبلغ رأس المال أقل من الحد القانوني الأدنى،
- احترام المساواة بين المساهمين أو المشاركين،
- احترام مجموع الأحكام القانونية والتنظيمية بصفة عامة. 3.11 - يتضمن تقرير محافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير العادية وللجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص تخفيض رأس المال، على الخصوص المعلومات الآتية:
- التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة،
- فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة،
- خلاصات تشير إلى ملاحظات أو إلى غياب ملاحظات حول عملية تخفيض رأس المال. لا يصرح محافظ الحسابات بمدى ملاءمة عملية تخفيض رأس المال. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م 4.11 - عندما يقوم مجلس الإدارة و جهاز التسيير المؤهل بتخفيض رأس المال غير المسبب بالخسائر، يتأكد محافظ الحسابات من أنّ هذه العملية قد تم ترخيصها من طرف الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل. 5.11 - في حالة سماح الجمعية العامة و الجهاز التداولي المؤهل، لمجلس الإدارة أو جهاز التسيير المؤهل حسب الحالة، بشراء عدد قليل من الأسهم الخاصة قصد إلغائها، لتسهيل رفع رأس المال أو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو الدمج أو الانقسام، يصرح محافظ الحسابات بنظامية العملية المقررة. 6.11 - في حالة ما إذا نتج تخفيض رأس المال عن إلغاء الأسهم المكتسبة تبعا لنقل الذمة المالية بصفة شاملة أو تبعا لقرار قضائي، يحدد محافظ الحسابات ضمن تقريره أسباب العملية المرتقبة ويشير فيما إذا لم تكن من النوع الذي يمس بالمساواة بين المساهمين. الفصل الثاني عشر معيار التقرير المتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى 1.12 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات عند إصدار قيم منقولة أخرى وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.12 - إذا طلب من الجمعية العامة غير العادية أن تفوض للهيئة المختصة سلطات تحديد كيفيات إصدار القيم المنقولة أو سندات الاكتتاب، يتحقق محافظ الحسابات من أنّ المعلومات الضرورية والكافية قد تمّ إدراجها في تقرير الهيئة ا لمختصة، ويقدر ما إذا كان تقديمها من شأنه توضيح العملية المقترحة للمساهمين، وكذا حول أسباب اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب عند الاقتضاء. 3.12 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير أول يرسله إلى الجمعية العامة غير العادية وإلى الجهاز التداولي المؤهل، يتضمن ملاحظاته حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها ويعبر عند الاقتضاء، عن استحالة إبداء الرأي حول الشروط النهائية التي يمكن من خلالها القيام بالإصدار لاحقا. 4.12 - يفحص محافظ الحسابات احتواء تقرير الجهاز المختص على كل البيانات المفيدة حول سير شؤون الشركة منذ بداية السنة المالية الجارية، وكذا إذا لم تعقد بعد الجمعية العامة والجهاز التداولي المؤهل المستدعى للبت في الحسابات خلال السنة المالية السابقة.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة 5.12 - يفحص محافظ الحسابات احترام الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ويتأكد من أنّ التقرير واضح بشكل كاف، خصوصا حول أسباب الإصدار، وعند الاقتضاء، حول اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب وكذا حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها. يتأكد محافظ الحسابات في حالة وجود اقتراح إلغاء حق التفاضل في الاكتتاب، من أنه يتطابق مع العملية الخاضعة لمصادقة المساهمين وأنه لا يمس بالمساواة بين المساهمين. 6.12 - يتضمن التقرير الأول لمحافظ الحسابات المقدم للجمعية العامة غير العادية و الجهاز التداولي المؤهل الذي يرخص الإصدار المفوض للهيئة ا لمختصة، المعلومات الآتية:
- التذكير بالنصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة،
- فقرة تتضمن الفحوصات المنجزة،
- إشارة تبين أن الواجبات قد تمثلت في التحقق من كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها، مثلما هي مبينة في التقرير المنجز من طرف الهيئة ا لمختصة،
- استنتاجات مرفقة، عند الاقتضاء، بملاحظات حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها،
- الإشارة إلى استحالة إبداء رأي حول الشروط النهائية للإصدار وأنه سيتم إصدار تقرير تكميلي عند تحقيق الإصدار،
- يحرر خلاصة حول صدق المعلومات المقدمة بالأرقام المأخوذة من حسابات الشركة والواردة في تقرير الجهاز ا لمختص،
- يقدم ملاحظات، لا سيما في حالة نقص المعلومات في تقرير الجهاز المختص حول عناصر حساب سعر إصدار سندات رأس المال الواجب إصدارها أو حول مبلغه. 7.12 - عند الانتهاء من العملية، يحرر محافظ الحسابات تقريرا تكميليا من خلاله:
- يقدر المعلومات المقدمة في تقرير الجهاز المختص للجمعية العامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 21
- يبين فيما إذا وجدت ملاحظات حول مطابقة شكل العملية بالنظر إلى التصريح الممنوح من قبل الجمعية والبيانات المقدمة لها،
- يدلي برأيه، بالنظر إلى الشروط النهائية للإصدار، حول المبلغ النهائي وكذا حول تأثير الإصدار على وضعية أصحاب السندات والقيم المنقولة التي تسمح بدخول رأس المال، المقدر مقارنة برؤوس الأموال الخاصة. الفصل الثالث عشر معيار التقرير المتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح الأسهم 1.13 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بخصوص توزيع التسبيقات على أرباح الأسهم من قبل مؤسسة تجارية، وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.13 - يتحقق محافظ الحسابات من أنّ الميزانية المنجزة من طرف المؤسسة قصد توزيع تسبيق على أرباح الأسهم، تظهر احتياطات ونتائج صافية قابلة للتوزيع، كما هو محدد في القانون وتكفي للسماح بتوزيعها. 3.13 - يحرر محافظ الحسابات تقريرا يصادق من خلاله على مطابقة مبلغ التسبيقات على أرباح الأسهم المقررة للنقطة 2.13 أعلاه. 4.13 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير، بمناسبة قرار مرتقب لدفع التسبيقات على أرباح الأسهم، يتضمن على الخصوص البيانات الآتية:
- أهداف تدخل محافظ الحسابات،
- الجهاز المختص لضبط الحسابات قصد إجراء توزيع الأرباح على الأسهم و تحديد مبلغ هذه التسبيقات،
- خلاصة حول عملية التوزيع المرتقبة. ترفق القوائم المالية المنجزة بهذه المناسبة بالتقرير. الفصل الرابع عشر معيار التقرير المتعلق بتحويل الشركات ذات الأسهم 1.14 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بتدخل
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة محافظ الحسابات بخصوص تحويل شركة ذات أسهم إلى شركة من شكل آخر وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات. 2.14 - إذا تمت عملية التحويل خلال السنة المالية، يتم ضبط حسابات وسيطة من طرف الجهاز المختص للكيان، تكون هذه الحسابات موضوع تقرير محافظ الحسابات. 3.14 - يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير حول تحويل الشركات ذات أسهم يقدم إلى الجمعية العامة غير العادية يتضمن على الخصوص المعلومات الآتية :
- فقرة حول الواجبات المنجزة،
- خلاصة مصاغة في شكل وجود أو عدم وجود ملاحظات معبر عنها، مع التأكد على الخصوص من أن مبلغ الأصول الصافية يعادل على الأقل رأسمال الشركة المطلوب للشكل الجديد للشركة. الفصل الخامس عشر معيار التقرير المتعلق بالفروع والمساهمات والشركات المراقبة 1.15 - يهدف هذا المعيار إلى التعريف بالمبادئ الأساسية وتحديد كيفيات التطبيق المتعلقة بواجبات محافظ الحسابات حول تحديد الفروع والمساهمات والشركات المراقبة حسب مفهوم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرخ في 26 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، والعمليات المرتبطة بها، وكذا حول المعلومات المقدمة في ملحق القوائم المالية المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتعلق بالنظام المحاسبي المالي المذكور أعلاه. 2.15 - يلزم محافظ الحسابات بإلحاق تقريره العام للتعبير عن الرأي بتقرير متعلق بوضعية المساهمة أو اكتساب أكثر من نصف رأسمال الشركة، خلال السنة المالية، وذلك بإبراز ما يأتي على الخصوص :
- الاسم و مقر الشركة،
- رأسمال الشركة،
- الحصة المكتسبة من رأسمال الكيان،
- تكلفة الاكتساب بالعملة الوطنية، وبالعملة الصعبة عند الاقتضاء. 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م قر ار مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل ع ام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يحدّد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى الأم ر رقم 75-59 الم ؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-156 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمّن تطبيق أحك ام القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي، المعّدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-202 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011 الذي يحدّد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال وآجال إرسالها، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013 الذي يحدّد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-202 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 26 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات. المادّة 2 : التقارير المنصوص عليها في القرار المؤرّخ في 24 يونيو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يجب أن يسلّمها محافط الحس اب ات، على الأق ل قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد اجتماع الجمعية العام ة الع ادي ة أو غير الع ادية أو هيئة التداول المؤهل ة، وذلك في مق ر الكيان موضوع المراقب ة، مقابل وصل استلام.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة المادّة 3 : يجب أن توضع مختلف الوثائق الضرورية لإعداد تقارير محافظ الحسابات تحت تصرف هذا الأخير قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية أو هيئة التداول المؤهلة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 10 رب يع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة .2014 كريم جودي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيف يات م نح الزي ادة الاس تدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 والمتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 23
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام الم ادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري في الصنف أ القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
24 الجريدة الرّسميّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي
مدير عام مدير تقني أ 3 م - 1 مدير إداري أ 3 م - 1 أ 3 م - 2 رئيس قسم تقني أ 3 م - 2 رئيس قسم إداري 30 جمادى الثانية عام 1435 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م شروط الالتحاق طريقة التعيين الزيادة بالمناصب الاستدلالية
-
-
مرسوم 305 - محافظ ومرمم أفلام أو متصرف مقرر من رئيسي على الأق ل، مرسم، يثبت المدير العام خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
-
ملحق بحفظ وترميم الأفلام أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 305 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية المدير العام بصفة موظف،
-
متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 183 - محافظ ومرمم أفلام أو متصرف مقرر من رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) المدير العام سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
-
ملحق بحفظ وترميم الأفلام أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية المدير العام بصفة موظف،
-
متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات من ح الزيادة الاستدلالي ة لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 ماي و سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 25
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي للموسيقى،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العل يا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الثقافة والسياحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وك ذا شروط الالتح اق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى في الصنف ب القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وكذا ش روط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمناصب السلّمي الاستدلالية مدير ب 1 م 597 مدير فرعي ب 1 م - 1 215 للشؤون البيداغوجية مدير فرعي ب 1 م - 1 215 للإدارة والمالية رئيس قسم ب 1 م - 2 129
- مرسوم
- أستاذ مساعد قسم “ب” أو أستاذ مساعد قرار وزاري قسم “ أ “ على الأقل، مرسم يثبت ثلاث مشترك (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوزير المكلف بصفة موظف، بالثقافة
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ مساعد قسم “ب” أو أستاذ مساعد مقرر من قسم “أ” على الأقل، مرسم، مدير المعهد
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس فرع وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس فرع 4 55 رئيس مصلحة 3 45 إدارية رئيس مصلحة 3 45 تقنية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- أستاذ في التعليم الفني العام، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير المعهد الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية مدير المعهد بهذه الصفة،
- ملحق الإدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ في التعليم الفني العام، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير المعهد الصفة.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس فرع المذكورين في المادة 4 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى، المعدل والمتمم. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 27 سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي في الصنف ج القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمناصب السلّمي الاستدلالية مدير ج 1 م 354 مديرفرعي ج 1 م - 1 127 إداري مديرفرعي ج 1 م - 1 127 تقني مدير ملحقة ج 1 م - 2 76 رئيس قسم ج 1 م - 2 76 رئيس مصلحة ج 1 م - 2 76 المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لمدير ملحقة ورئيس قسم ورئيس مصلحة المذكورين في المادة 3 أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة ب 45، الموافقة للمستوى 3، ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية تاريخ إمضاء هذا القرار. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة قرارمن معادلة، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات الوزير أقدمية بصفة موظف، المكلف بالثقافة
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، قرارمن يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة الوزير موظف. المكلف بالثقافة
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش في التكوين الفني، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة قرارمن موظف، الوزير
- أستاذ التعليم الفني المتخصص أو المكلف بالثقافة أستاذ رئيس ورشة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة مقرر من مدير الفعلية بهذه الصفة، المعهد
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- أستاذ في التعليم الفني العام أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من مقرر من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة مقرر من مدير الفعلية بهذه الصفة. المعهد
- ملحق الإدارة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة وزير المالية وبتفويض منه خليدة تومي كريم جودي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، في المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم : 1 - الأعضاء الدائمون :
- السيدة حليمة حنكور، مديرة الولاية المكلفة بالثقافة، رئيسة،
- السيد عبد اللّه مداح، مدير الولاية المكلف بالتربية الوطنية،
- السيد محمد رفيق مناماني، مدير الولاية المكلف بالشباب والرياضة،
- السيد بلحسن بوشنتوف، مفتش الوظيفة العمومية بالولاية،
- السيد الطيب مرين، ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية،
- السيدة ليلة قراين، ممثلة قطاع التعمير. 2 - الأعضاء المنتخبون :
- السيدة هوارية مصباح، ممثلة ينتخبها مدرّسو المدرسة،
- السيد محمد جلول، ممثل ينتخبه مدرّسو المدرسة،
- السيدة نفيسة ولد الباي، ممثلة ينتخبها التلاميذ،
- السيدة جهيدة دراز، ممثلة ينتخبها المستخدمون الإداريون والتقنيون. 3 - أعضاء يعيّنهم مدير الولاية المكلف بالثقافة،
- السيد نور الدين بلهاشمي، فنان تشكيلي،
- السيد محمد الغبريني، أستاذ جامعي في الفنون التشكيلية. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 29 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي. بموجب قرار م ؤرخ في 25 جمادى الثاني ة عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعين السيد محمد العربي تريكي، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، عضوا في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي، ممثلا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية أم البواقي وللفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد محمد لمين عيادي. ★ قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقسنطينة. بموجب قرار م ؤرخ في 25 جمادى الثاني ة عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحج ة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي بقسنطينة :
- السيد عزيز عمار، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- السيد عبد الحفيظ بلارة، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيدة جميلة عتيق، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- السيد مرزاق الحداد، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- السيد عبد الغاني مسعي، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة،
- السيد محمد سلوم، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- السيد محمد الطيب دهيمي، ممثل منتخب للمستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقسنطينة،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السيد أحسن بن عزيز، ممثل منتخب للمستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي بقسنطينة. يلغى القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي بقسنطينة. ★ قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب. بموجب قرار م ؤرخ في 28 جمادى الثاني ة عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية ع ام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للكتاب، في اللجان الدائمة المتخصصة للمركز الوطني للكتاب: 1 - لجنة الإبداع والترجمة :
- السيد محمد صاري، رئيسا، كاتب ومترجم أدبي،
- السيد مصطفى فاسي، مترجم أدبي،
- السيد أحمد حمودي، مختص في النشر والتوزيع،
- السيد فؤاد مصطفى صوفي، كاتب ومؤرخ،
- السيد علي زكي، ناقد أدبي،
- السيد عبد الرزاق دوراري، مترجم أدبي،
- السيد عبد القادر بوزيدة، مترجم وكاتب أدبي. 2 - لجنة كتاب الشباب:
- السيدة نورية صارني، رئيسة، مختصة في كتاب الشباب،
- السيد أحمد جاوت، مختص في كتاب الشباب،
- السيدة زوبيدة صديق، مختصة في علوم التربية وأدب الشباب، 30 جمادى الثانية عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م
- السيدة جوهر أمحيس أوكسال، مختصة في كتاب الشباب،
- السيد حميد بن ساعو، مختص في الأدب الإنجليزي والفرنسي،
- السيد عبد العزيز عميمر، مختص في كتاب الطفل،
- السيد عبد الحميد بورايو، مختص في التراث غير المادي والكتب والحكايات الشعبية. 3 - لجنة النشر والتوزيع:
- السيد عمر لرجان، رئيسا، مختص في علم الاجتماع وكاتب خواطر ثقافية،
- السيد مصطفى حداب، مختص في علم الاجتماع وكاتب خواطر ثقافية،
- السيدة عتيقة قرماط، مختصة في الأدب والاتصال،
- السيد نور الدين عزوز، ناقد أدبي،
- السيد محمد ياسين فرفرة، مختص في التحليل والإحصائيات والتحقيقات،
- السيد بوخالفة أمازيت، ناقد أدبي،
- السيدة فتيحة حميطوش، مختصة في الأدب الإنجليزي والفرنسي. 4 - لجنة الأنشطة المتعلقة بالكتاب:
- السيدة نادية طمار، رئيسة، محافظة مكتبات،
- السيدة شافية جمام، كاتبة مقالات أدبية،
- السيدة مسعودة بوطابة، محافظة مكتبات،
- السيد سليمان بن عزيز، مسؤول النشر،
- السيدة يمينة شكوش، محافظة مكتبات،
- السيد أمحند سماعيل، كتبي وناشر،
- السيد أكلي يحي نازف، مختص في اقتصاد الكتاب.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجن ة القطاع ية لممارس ة الوصاي ة التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارس ة الوص اي ة الت رب وية على مؤسس ات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمّن إحداث المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-183 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-38 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمّن تحويل المعه د ال وطني للتك وين الع الي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين الع الي لإطارات الشبيبة والرياض ة في وهران، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-52 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 31
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-306 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلّق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-03 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمّن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة ل وزارة الشب اب والرياضة وت دعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تمارس الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابع ة لوزارة الشب اب والرياضة الآتية :
- المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها بدالي ابراهيم،
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران.
30 جمادى الثانية عام 1435 ه 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 24 30 أبريل سنة 2014 م المادّة 3 : تتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- المدير العامّ للتعليم والتكوين العاليين أو ممثله، رئيسا،
- مدير الدّراسات القانونية والأرشيف أو ممثله،
- مدير الموارد البشرية أو ممثله.
- بعنوان وزارة الشباب والرياضة :
- المدير المكلّف بالموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- نائب المدير المكلّف بالبرامج وتقييم التكوين أو ممثله،
- مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
- مدير المعهد ال وطني للتكوين الع الي لإطارات الشباب بورقلة،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران،
- المدير المساعد ونوّاب المديرين المكلّفين بالتسيير البيداغوجي لمؤسسات التكوين العالي المذكورة في المادّة 2 أعلاه. يمكن اللجنة أن تستعين بك ل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلّف بالموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة. المادّة 5 : تضمن المديرية المكلّفة بالموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الشباب والرياضة أمانة اللجنة. المادّة 6 : يحدّد رئيس اللجنة، تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع، ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8)أيام. المادّة 7 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة. يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير الشباب والرياضة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الشباب والرياضة والبحث العلمي محمد تهمي محمد مباركي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة