قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 17 أبريل سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بمستغانم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.