مرسوم رئاسي رقم 14-144
مرسوم رئاسي رقم 14-144 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014، يتضمن إنهاء تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.