قرار

قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة المسرح الجهوي بأم البواقي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.