مرسوم تنفيذي رقم 14-142 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الموقع الولاية .....................(بدون تغيير)......................... ...........(بدون تغيير)............ .................... ................
- مستشفى الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية
- مستشفى الأمراض العقلية .....................(الباقي بدون لسور الغزلان سور الغزلان البويرة لأولاد منصور أولاد منصور المسيلة للناظور الناظور تيبازة تغيير).........................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي 30 جمادى الثانية عام 1435 ه 30 أبريل سنة 2014 م الجريدة الرّسميّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.