ج.ر عدد 42 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (53)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-208 مؤرّخ في 15 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا…………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسيدي بلعباس……………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية….. 9 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة…… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بالأغواط…………………………………………………………………………………. 9

22 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 16 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين ن ائبي مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير نظام الإعلام بوزارة المالية…… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 12 مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين……. 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة…… 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

22 شوال عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 16 يوليو سنة 2017 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ ألجيراك …….” 14 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أوّل يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها…… 16 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات……. 23 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا كيفيات تعيينهم……………….. 28 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات………………… 29 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا حدود دوائرها الإقليمية………………………………………………. 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة ………………………………………………………………………………………………….2017 32

22 شوال عام 1438 ه 42 5 16 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-208 مؤرّخ في 15 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-42 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون دينار 421.000.000( 1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وواحد وعشرون مليون دينار 421.000.000( 1. دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1438 الموافق 9 يوليو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………… 327.000.000

6 42 22 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………. 371.000.000 31-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………… 121.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………….. 106.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………. 118.000.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………… 148.000.000 مجموع القسم الأول 1.191.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 174.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي………………………………………. 56.000.000 مجموع القسم الثالث 230.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.421.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.421.000.000 مجموع الفرع الأول 1.421.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 1.421.000.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام جمال الدين دهان، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لإحالته على علي كروش، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للمواصلات التقاعد. السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التقاعد.

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عمار عصام، بصفته نائب مدير للدعم والتحليل المالي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد لطفي حرزلي، بصفته نائب مدير للعلاقات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد فريد تالة إغيل، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لسيدي امحمد بولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة جمي لة بوخال فة، بصف تها مف تشة بالمفتشية العامة في ولاية باتنة، لإحالتها عالى التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 7 يونيو سنة 2016، مهام السيد رشيد بلجربة، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. ★ م رسوم رئ اسي م ؤرخ في 3 ش عب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :

  • عبد القادر بن العباس، في ولاية تلمسان،
  • عبد العالي لعمري زقار، في ولاية سطيف. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • حبيبة بحوصي، بدائرة إيقلي في ولاية بشار، بناء على طلبها،
  • أحمد باسي، بدائرة حاسي خليفة في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد،
  • الشيخ أولاد عمران، بدائرة المنيعة في ولاية غرداية، لإحالته على التقاعد،
  • ميلود بن سكران، بدائرة حمام بوحجر في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عمر شيخ بقادة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة ولهاصة الغرابة في ولاية عين تموشنت، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد سفيان حاج صدوق، بصفته نائب مدير لتثمين الموارد البشرية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رابح س ي لام، بصفته نائب مدير للوظائف المشتركة في مديرية نظام الإعلام بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام ال س يدة والآنسة الآتي اس ماهم ا، ب ص فت هما نائبتي مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • آسيا بلقصة، نائبة مدير للدفاع،
  • سهام لعجال، نائبة مدير للتربية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد معطى اللّه، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سفيان شكيب العايدي، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية ال جهوية للمفتش ية العامة للمالية بسيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محفوظ حجيج، بصفته نائب مدير للرقابة بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد وحيد حمودة، بصفته نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدتين وال سادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد بوحميده، في ولاية الشلف،
  • ساجية حميش، في ولاية جيجل،
  • محمد الصغير سويسي، في ولاية سكيكدة،
  • سيد أحمد تراري، في ولاية عنابة،
  • محند أكلي موكاح، في ولاية المدية،

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • جميلة مقاوسي، في ولاية المسيلة،
  • علي خرشي بناني، في ولاية مستغانم،
  • علي دڤعة، في ولاية ورقلة،
  • كريم غضبان، في ولاية الوادي،
  • نور الدين شنة، في ولاية تندوف،
  • محمد زاوي، في ولاية غرداية،
  • بلحاج قادري، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد إل ي اس علي شيك وش، بصف ته م دي را للمجاهدين في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد توفيق عيساوي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة ليلى بولودان، بصفتها مفتشة في وزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة زهور بن عربية، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مخلوف بن أعراب، بصفته نائب مدير لتقديرات الميزانية بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد اللّه روينة، بصفته نائب مدير للتقييم البيداغوجي والتوجيه المدرسي بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة الثقافة، لإحالتهما على التقاعد :
  • مراد بتروني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • فتيحة عقاب، بصفتها مديرة للتعاون والتبادل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد خيري، بصفته نائب مدير للتقييم بوزارة الثقافة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 25 يوليو سنة 2016، مهام السيد عيسى رحماوي، بصفته مديرا للمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد فريد شنتير، بصفته مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي بالأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سليمان أويدن، بصفته مديرا للثقافة في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالتهم على التقاعد :

  • عبد القادر قناديز، بصفته مديرا للدراسات القانونية والمنازعات،
  • عبد الرحمان موفق، بصفته مفتشا،
  • أحمد آيت رمضان، بصفته رئيسا لقسم جاذبية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بلقاسم دكومي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 27 غشت سنة 2014، مهام السيدة راضية براهيمي، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالتهما على التقاعد :
  • علي ساسي، بصفته رئيسا لقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية،
  • زهرة علون، بصفتها مديرة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مختار مير، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة ليندة بقالم، بصفتها مديرة للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الجزائر، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بندو، بصفته مديرا للسكن في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد.

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد نور الدين زعيط، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا :

  • كمال جموعي، نائب مدير للتغيرات المناخية، لإحالته على التقاعد،
  • آسيا بشاري، نائبة مدير للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، بناء على طلبها. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الموارد المائية - سابقا، لإحالتهم على التقاعد :
  • عبد الكريم مشية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • جعفر قليعي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة،
  • عبد الكريم بوخيران، بصفته مفتشا،
  • لعرج رابحي، بصفته مفتشا،
  • مسعود ترة، بصفته مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • سميرة مهياوي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والدراسات القانونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11
  • موسى يعلاوي، بصفته نائب مدير لتهيئة الري،
  • محمد مسكري، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 14 مايو سنة 2015، مهام السيد مصطفى هدام، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الموارد المائية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مراسيم رئاسية مؤرخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
  • براهيم هاشمي، في ولاية البويرة،
  • الطاهر إفتيني، في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد قرموزي، بصفته مديرا للري في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد لزهر غمري، بصفته مديرا للري في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد نبيل محمد يحياوي، مكلفا بمهمة لدى مصالح الوزير الأول.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعيين السيد سفيان شكيب العايدي، مفتشا بوزراة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية :

  • لطفي حرزلي، نائب مدير للعرائض والعلاقات العمومية في المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية،
  • عمار عصام، نائب مدير للدعم والتحليل في المديرية العامة للجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنسة دلال بوديسة، نائبة مدير للتعاون والتبادل مع دول الجوار بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير نظام الإعلام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد رابح سيلام، مديرا لنظام الإعلام بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والآنسة الآتي اسماهما، مديرتين للدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية :
  • سهام لعجال،
  • آسيا بلقصة. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م م رسوم رئ اسي م ؤرخ في 3 ش عب ان عام 1438 ال موافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين م دير دراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد سفيان حاج صدوق، مديرا للدراسات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات. ب موجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الم وافق 30 أبري ل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية :
  • سمير عزاب، في ولاية تامنغست،
  • هشام محمد بهلولي، في ولاية تلمسان،
  • جمال الدين حمي، في ولاية تيارت،
  • خالد صافي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين :
  • مسعود شميني، في ولاية الطارف،
  • كمال صابر، في ولاية تيسمسيلت. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
  • عبد القادر محمودي، في ولاية المسيلة،
  • رياض بوجنيبة، في ولاية الوادي.

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محفوظ حجيج، نائب مدير للمعلوماتية والإحصاء بوزارة المجاهدين . ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدتان والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية :

  • علي خرشي بناني، في ولاية الشلف،
  • نور الدين شنة، في ولاية جيجل،
  • جميلة مقاوسي، في ولاية عنابة،
  • ساجية حميش، في ولاية المدية،
  • دليلة بن مسعود، في ولاية مستغانم،
  • محمد بوحميده، في ولاية المسيلة،
  • محمد زاوي، في ولاية ورقلة،
  • سيد أحمد تراري، في ولاية وهران،
  • علي دڤعة، في ولاية الوادي،
  • محمد الصغير سويسي، في ولاية الطارف،
  • بلحاج قادري، في ولاية تيبازة،
  • كريم غضبان، في ولاية ميلة،
  • محند أكلي موكاح، في ولاية غرداية،
  • وحيد حمودة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد إلياس علي شيكوش، مديرا للمجاهدين في ولاية تيارت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين مدير للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد فريد شنتير، مديرا للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الثقافة :
  • حسن منجور، نائب مدير للمكتبات وترقية المطالعة العمومية،
  • نصر الدين بومعزوزة، نائب مدير لترقية النشاطات الثقافية والفنية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في الولايات. ب م وجب مرس وم رئ اسي مؤرخ في 3 ش عبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للثقافة في الولايتين الآتيتين :
  • سليمان أويدن، في ولاية تلمسان،
  • عومر رغال، ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد عبد الله روينة، مديرا للثقافة في ولاية تندوف.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ ألجيراك .” بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة ال هيئة الج زائرية للاعتماد “ ألجيراك “ المحددة في القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ ألجيراك “، كما يأتي : “ …………………..(بدون تغيير)……………………

  • ركيبي حميد، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، …………….. (الباقي بدون تغيير) ……………… .” ★ قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، في اللجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية :
  • عبد العزيز قند، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
  • سعيد معيوف، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا،
  • أحمد صايم، ممثل وزير المالية، عضوا،
  • احمد بوعمراني، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
  • مختار سلامي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • رشيد ساعي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا. تتولى أمانة اللجنة الوطنية لترقية التنافسية الصناعية المديرية العامة للتنافسية الصناعية. ★ قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري. إنّ وزير الصناعة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه، وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه، وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري. المادة 2 : يجسد وسم المطابقة الإجباري “م ج” الذي يعني “مطابقة جزائرية” بشعار على شكل رمز بسيط ومت وازن وواضح ممثل بالحرفين باللغة العربية “م ج” مشكلا دائرة في وسط قسيمة بيضاء (الشكل .)1 الشكل 1

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 3 : حتى لا يؤثر على وضوحه أي شيء، تتم حماية الفراغ المحيط بالشعار بقسيمة مربعة طول ضلعها 4 سم في كل جهة، الذي يمثل إطاره الفني (الشكل .)2 جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 2 يمكن أن يكون الإطار الفني بمثابة سطح للدعم في حالة الاستخدام على خلفيات خاصة وخلفيات ألوان وصورة فوتوغرافية. المادة 4 : بالنسبة للأسطح البيضاء، يجب استعمال حاشية سوداء بسمك 3 ملم داخل القسيمة (الشكل .)3 حافة 3 ميليمتر جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 3 المادة 5 : يعد حجم الشعار على شكل مربع طول ضلعه 4 سم (بما في ذلك الإطار الفني). (الشكل .)4 جانب القسيمة 4 سنتيمتر جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 4 المادة 6 : يعد الشعار النموذجي بدون الإطار الفني بقطر 3 سم. (الشكل .)5 قطر الشعار 3 سنتيمتر الشكل 5 المادة 7 : لكي لا تتغير قروئية الشعار النموذجي، يحدّد الحجم الأدنى لهذا الأخير ب 4/1 الذي يمثل الإطار الفني ب 1( سم على 1 سم) وبقطر )0,75( سم للرسم البياني لوحده. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 المادة 8 : إذا اشترطت اللائحة الفنية وإذا كانت طبيعة المنتوج تسمح بذلك، فإن العلامات المتعلقة بتعريف هيئة تقييم المطابقة المؤهلة وكذا مرجع شهادة المطابقة، يجب أن تظهر أسفل الإطار الفني للشعار. المادة 9 : يمنع، منعا باتا، تمديد أو تقليب أو عطف الشعار أو تغيير ألوانه كما هو مبين في الأشكال أدناه. تمديد في العرض تمديد نحو الأعلى أو الأسفل وضع العلامة على خلفية تمديد جانب واحد ملونة بدون الإطار الفني المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 عبد السلام بوشوارب ★ قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أوّل يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحددة بموجب القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أوّل يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المعدل، كما يأتي : “ - ………………………………. (بدون تغيير حتى)

  • بورجوان علي، ممثل وزير التجارة. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………… .”

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا نموذجها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نموذجها. المادة 2 : تسلّم البطاقة المهنية للمنخرطين لفائدة الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، الذين يدفعون حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م المادة 3 : يجب أن يرفق كل طلب للبطاقة المهنية للمنخرطين بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي ممضي من طرف مقدم الطلب،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة من الوثيقة التي تثبت صفته في إحدى الفئات المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
  • نسخة من الوثيقة المبررة لدفع حقوق الانخراط والاشتراك السنوي،
  • صورتان (2) شمسيتان. المادة 4 : يجب إيداع الملف المذكور أعلاه، على مستوى الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا، مقابل وصل إيداع. المادة 5 : يكلف مدير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بإعداد وتسليم البطاقة المهنية لفائدة المنخرطين. المادة 6 : تقوم الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بمسك سجل مرقم ومؤشر عليه، على مستواها، يحتوي على المعلومات المتعلقة بالمنخرطين. المادة 7 : البطاقة المهنية للمنخرطين شخصية، تحتوي على رقم التسجيل الموجود على مستوى السجل المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : في حالة ضياع البطاقة، تسلّم نسخة واحدة منها بعد تقديم تصريح بالضياع يسلّم من طرف المصالح ا لمختصة. المادة 9 : تتم المصادقة سنويا على البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وتجدد كل أربع (4) سنوات. المادة 10 : تعد البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من ورق ذي لون أزرق قاتم، بحجم 16 سم X 8 سم، وقابل للطي.

22 شوال عام 1438 ه 42 17 16 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يوليو سنة م يحدّد النموذج الخاص بالبطاقة المهنية للمنخرطين بالملحق بهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم الملحق نموذج البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الوجه 4 هذه البطاقة شخصية، غير صالحة إلاّ إذا كانت تحمل مصادقة السنة الجارية. الوجه 2 الصورة الإمضاء اللقب و الاسم : ……………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : ……………………………. العنوان : …………………………………………….. الصنف المهني : ……………………………………. الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية مدير الغرفة الوجه 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات البطاقة المهنية للمنخرط رقم : ………………………… الوجه 3 سلّمت بتاريخ : …………………………… من طرف الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات التصديقات السنة الختم

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المهنية للمنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري، وكذا نسبهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم. الفصل الأول قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين القسم الأول شروط الترشح المادة 2 : الناخبون المسجلون على القوائم الانتخابية للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات هم المنخرطون المحددون في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م المادة 3 : يؤهل للترشح للجمعية العامة للغرفة كل منخرط تتوفر فيه الشروط الآتية :
  • أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة كاملة يوم غلق القوائم الانتخابية،
  • أن يكون ذا جنسية جزائرية،
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية،
  • أن يكون قد دفع الاشتراكات السنوية،
  • ألاّ تكون قد صدرت ضده عقوبة نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يسيران نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات. القسم الثاني اللجان المكلفة بالانتخابات المادة 4 : تؤسس لجنة مركزية على مستوى الوزارة المكلفة بالصيد البحري، وتكلف بما يأتي : .1 متابعة التحضيرات وسير الانتخابات حتى الفرز وإعلان نتائج الاقتراع على مستوى غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والمشتركة ما بين الولايات، .2 البتّ في الطعون المتعلقة بسير الانتخابات ونتائجها، .3 تنظيم الانتخابات المتعلقة بالرئيس ونائبيه على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي :
  • ضبط قائمة الأعضاء كاملي العضوية،
  • جمع الترشيحات وإعداد قائمة المترشحين للانتخابات،
  • تنظيم الانتخابات والإشراف على سيرها،
  • المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلانها،
  • دراسة كل الطعون المتعلقة بشروط الترشح المقدمة في الآجال القانونية والبتّ فيها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : تؤسس على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لجنة تدعى في صلب النص “اللجنة المحلية”. المادة 6 : تتشكل اللجنة المحلية من :
  • المدير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن المنخرطين غير المترشحين. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المحلية بموجب مقرر من المدير المكلف بالصيد البحري. المادة 7 : تكلف اللجنة المحلية بما يأتي :
  • ضبط قائمة المنخرطين حسب الفئات،
  • جمع الترشيحات وإعداد قائمة المترشحين للانتخابات،
  • إعداد بطاقة معلومات خاصة بكل مترشح وضمان توزيعها لفائدة الناخبين،
  • تنظيم الانتخابات والإشراف على سيرها،
  • التنسيق مع السلطات المحلية من أجل إنجاح العملية الانتخابية،
  • المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلانها،
  • التسجيل والدراسة والبتّ في كل الطعون المتعلقة بشروط الترشح، المقدمة في الآجال القانونية وإبلاغها للجنة المركزية،
  • إعلام اللجنة المركزية بنتائج الانتخابات. المادة 8 : يتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات المكلفة بالصيد البحري والموانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو، وكذا بكل وسيلة اتصال أخرى يمكن بواسطتها إبلاغ المنخرطين. القسم الثالث كيفيات سير الانتخابات المادة 9 : يتم تنظيم انتخاب ممثلي المنخرطين قبل شهرين (2) من نهاية عهدة الجمعية العامة لغرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات. المادة 10 : يوزّع الناخبون حسب الفئات المحددة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 المادة 11 : يجب تقديم إعلانات الترشح لانتخاب ممثلي المنخرطين إلى اللجنة المحلية قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاقتراع، وتكون موقعة من طرف المترشحين. المادة 12 : تحدد اللجنة المحلية أماكن مكاتب الانتخاب ومواقيت بدء وانتهاء الاقتراع. المادة 13 : تكون مكاتب الاقتراع ثابتة، ويمكن أن تكون متنقلة. المادة 14 : تحدد اللجنة المحلية تاريخ الاقتراع قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من إجرائه. المادة 15 : يكون التصويت بإظهار البطاقة المهنية للمنخرط أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة ورود اسم المعني في القائمة الانتخابية. المادة 16 : يتم انتخاب ممثلي المنخرطين في الجمعية العامة، حسب الفئات، ببطاقة سرية وباقتراع مباشر وبالأغلبية في دور واحد. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يتم اختيار المترشح الأكثر خبرة في مجاله. المادة 17 : تجري عملية الفرز فور انتهاء الانتخابات، وتكون علانية داخل مكتب الاقتراع. المادة 18 : يمكن المنخرط، في حالة وقوع مانع للمشاركة في الانتخابات، أن يوكل كتابيا منخرطا آخر من اختياره ليصوت نيابة عنه. لا يمكن نفس المنخرط أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة. لا تصح الوكالة إلاّ لعملية انتخابية واحدة. المادة 19 : يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض، يحدد فيها بوضوح الانتخاب الذي حررت من أجله. القسم الرابع الطعون المادة 20 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول شروط الترشح أمام اللجنة المحلية قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 21 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول سير الانتخابات ونتائجها أمام اللجنة المركزية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات. الفصل الثاني نسب تمثيل المنخرطين المادة 22 : تحدد نسب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، في الملحق بهذا القرار. المادة 23 : يمكن أن تمثل فئة المنخرطين التي لم تبلغ نسبة التمثيل، بعضو واحد. المادة 24 : تسحب صفة العضو كامل العضوية من أي عضو، بصفة تلقائية، في الحالات الآتية :

  • عدم تسديد حقوق الاشتراك السنوي،
  • قبول استقالته المقدمة إلى الجمعية العامة، 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م
  • حكم ال جمعية العامة بإقصائه منها، بأغ لبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، في حالة ارتكابه الأخطاء المنصوص عليها في هذا الصدد في النظام الداخلي،
  • الوفاة. يبلغ رئيس الغرفة الوزير المكلف بالصيد البحري بسحب صفة العضو كامل العضوية من الغرفة. المادة 25 : في حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء كاملي العضوية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعين حديثا، إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. يتمتع ممثلو المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، بالحق في إعادة الترشح. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم الملحق نسب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات فئات المنخرطين مجهزو سفن الصيد البحري مسيرو شعبة بناء السفن مسيرو شعبة التحويل مستغلو شعبة تربية المائيات ربابنة سفن الصيد البحري ميكانيكيو الصيد البحري البحارة الصيادون أصحاب الامتياز في صيد المرجان الغرفة المشتركة الغرفة الولائية ما بين الولايات نسبة تمثيل الحد نسبة تمثيل الحد المنخرطين الأقصى المنخرطين الأقصى 20 % 10 50 % 3 50 % 2 20 % 3 50 % 2 40 % 6 50 % 10 10 % 5 10 % 5 5 % 10 50 % 10 % 3

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م الملحق فئات المنخرطين الغواصون المحترفون في الصيد البحري وتربية المائيات وكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات خياطو شباك الصيد البحري الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات المستخدمون التقنيون ذوو الصلة بالإنتاج في فرع تربية المائيات مستغلو الصيد القاري قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 (تابع) الغرف المشتركة الغرف الولائية ما بين الولايات نسبة تمثيل الحد نسبة تمثيل الحد المنخرطين الأقصى المنخرطين الأقصى 20 % 3 50 % 5 10 % 5 50 % 3 10 % 5 20 % 2 ممثل عن كل جمعية 5 % 5 20 % 5 20 % 3 50 % 10
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات. الفصل الأول كيفيات انتخاب ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، وكذا نسبهم القسم الأول اللجنة المكلفة بالانتخابات المادة 2 : تؤسس لجنة لإيداع الترشيحات وقبولها وتنظيم الانتخابات على مستوى الجمعية العامة لكل غرفة ولائية أو مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 3 : تتشكل اللجنة من :

  • المدير المكلف بالصيد البحري، رئيسا،
  • مدير الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
  • العضوين الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء كاملي العضوية غير المترشحين لمختلف انتخابات غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب مقرر من المدير المكلف بالصيد البحري. المادة 4 : تكلف اللجنة بما يأتي :
  • إعداد القائمة الاسمية للأعضاء كاملي العضوية،
  • جمع الترشيحات،
  • ضبط قائمة المترشحين وضمان أكبر توزيع ممكن لكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات لفائدة الناخبين،
  • تحديد تاريخ الاقتراع وكذا الأماكن التي تحتضن مكاتب الاقتراع وتجهيزها بالوسائل البشرية والمادية،
  • التنسيق مع السلطات المحلية لإنجاح العملية الانتخابية، 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م
  • القيام بالفرز وإعلان نتائج الانتخابات،
  • التسجيل والدراسة والبتّ في الطعون المقدمة في الآجال القانونية بخصوص شروط الترشح والبت فيها، وإعلام اللجنة المركزية بذلك،
  • إبلاغ اللجنة المركزية بنتائج الانتخابات. المادة 5 : يتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرفة الجزائرية والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات المكلفة بالصيد البحري وموانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو، وكذا بكل وسيلة إعلام اتصال أخرى. القسم الثاني كيفيات سير الانتخابات المادة 6 : تنظم عملية انتخاب ممثلي الأعضاء المنتخبين بعد ثلاثين (30) يوما من تأسيس الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات. المادة 7 : يجب على المترشحين إعداد إعلانات الترشح لانتخابات الأعضاء المنتخبين وإمضاؤها وتقديمها إلى اللجنة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاقتراع. المادة 8 : تحدد اللجنة أماكن مكاتب الانتخاب ومواقيت بدء وانتهاء الاقتراع. المادة 9 : تكون مكاتب الاقتراع ثابتة، ويمكن أن تكون متنقلة. المادة 10 : تحدد اللجنة تاريخ الاقتراع قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من إجرائه. المادة 11 : يكون التصويت بإظهار البطاقة المهنية للمنخرط أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة ورود اسم المعني على القائمة الانتخابية. المادة 12 : تتضمن ورقة التصويت اسم المترشح ولقبه وصورته. المادة 13 : ينتخب الأعضاء كاملو العضوية للجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، ممثليهم في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات عن طريق الاقتراع المباشر ببطاقة سرية وبتصويت الأغلبية في دور واحد .(1) وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساوٍ من الأصوات، يقع الاختيار على أكبرهم سنا.

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 14 : تتم عملية الفرز بعد نهاية الاقتراع، وتكون علانية وتتم في مكتب التصويت. المادة 15 : يمكن العضو كامل العضوية، في حالة وقوع مانع لمشاركته في الانتخابات، أن يوكل كتابيا عضوا آخر من اختياره، ليصوت نيابة عنه. لا يمكن نفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة. لا تصح الوكالة إلاّ لعملية انتخابية واحدة. المادة 16 : يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أيّ سلطة مؤهلة لهذا الغرض يحدد فيها بوضوح الانتخاب الذي حررت من أجله. القسم الثالث الطعون المادة 17 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول شروط الترشح أمام اللجنة قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة 18 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول سير الانتخابات ونتائجها أمام اللجنة المركزية المذكورة في المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم، خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات. القسم الرابع نسب ممثلي الأعضاء المنتخبين المادة 19 : تحدد نسب ممثلي الأعضاء المنتخبين حسب عدد الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، كالآتي :

  • أقل من عشرين (20) عضوا : مقعد واحد (1)،
  • ما بين عشرين 20( ) وثلاثين (30) عضوا : مقعدان (2)،
  • ما بين واحد وثلاثين (31) و أربعين (40) عضوا : ثلاثة (3) مقاعد،
  • أكثر من أربعين (40) عضوا : أربعة مقاعد .(4) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23 الفصل الثاني كيفيات تعيين ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات وعددهم المادة 20 : يحدد عدد ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات، بثمانية (8) أعضاء. المادة 21 : تحدد القائمة الاسمية لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها وعلى أساس معيار الأهمية بالنسبة لنشاطات الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 22 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد قائمة بعض أعضاء الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره، وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري و تربية المائيات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف أجهزة الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات وممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإن تاج أو تحويل أو خدمة م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات، وكذا نسبهم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 55 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم هذه الانتخابات وسيرها على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م الفصل الأول شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية أو المشتركة ما بين الولايات القسم الأول شروط الترشح المادة 2 : يرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من بين الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات،
  • أن يكون سنهم ثلاثين (30) سنة كاملة يوم قفل القوائم الانتخابية،
  • أن يكونوا قد مارسوا خلال خمس (5) سنوات، على الأقل، نشاط إحدى الفئات المهنية المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
  • ألاّ تكون قد صدرت ضدهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يسيران نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات،
  • ألاّ يكون قد صدر ضدهم إجراء تأديبي نتيجة مخالفة النظام الداخلي للغرفة. المادة 3 : يتم تنظيم انتخابات الرئيس ونائبيه على مستوى كل غرفة ولائية أو مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب وتعيين وكذا نسبة وعدد ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات والأعضاء الممثلين للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة يكون م رتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات. المادة 4 : يتم استدعاء الناخبين عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المائيات والمديريات المكلفة بالصيد البحري وموانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ الرسو، وكذا بكل وسيلة اتصال أخرى. القسم الثاني كيفيات سير الانتخابات المادة 5 : تنظم عملية انتخاب الرئيس ونائبيه بعد ثلاثين (30) يوما من إعلان نتائج انتخابات ممثلي المنخرطين في الجمعية العامة للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 6 : يجب على المترشحين تقديم إعلانات الترشح لانتخاب ممثلي المنخرطين ممضاة، إلى اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاقتراع. المادة 7 : تحدد اللجنة أماكن مكاتب الانتخاب ومواقيت بدء وانتهاء الاقتراع. المادة 8 : تكون مكاتب الاقتراع ثابتة، ويمكن أن تكون متنقلة. المادة 9 : تحدد اللجنة تاريخ الاقتراع قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من إجرائه. المادة 10 : يكون التصويت بإظهار البطاقة المهنية للمنخرط أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة ورود اسم المعني على القائمة الانتخابية. المادة 11 : يتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس ببطاقة سرية وباقتراع الأغلبية في دور واحد (1)، من طرف مجموع الناخبين. يأخذ الرئيس ونائبا الرئيس، على التوالي، حسب ترتيبهم في الانتخاب صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساو من الأصوات، يقع الاختيار على أكبرهم سنا. المادة 12 : تجري عملية الفرز فور انتهاء الانتخابات، وتكون علانية داخل مكتب الاقتراع. ترسل نتائج الانتخابات إلى اللجنة المركزية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 القسم الثالث الطعون المادة 13 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم أي طعن حول شروط الترشح لدى اللجنة المركزية، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة 14 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول سير الانتخابات ونتائجها، لدى اللجنة المركزية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات. الفصل الثاني كيفيات تنظيم انتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره القسم الأول شروط الترشح المادة 15 : يرشح للانتخاب لمنصب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :

  • أن يكونوا من بين الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
  • أن يكون سنهم ثلاثين (30) سنة كاملة يوم غلق القوائم الانتخابية،
  • أن يكونوا قد مارسوا خلال خمس (5) سنوات، على الأقل، نشاط إحدى الفئات المهنية المذكورة في المادة 35 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
  • ألاّ تكون قد صدرت ضدهم عقوبة نتيجة مخالفة التشريع والتنظيم اللذين يسيران نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات،
  • ألاّ يكون قد صدر ضدهم إجراء تأديبي نتيجة مخالفة النظام الداخلي للغرفة. المادة 16 : تنظم اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 4 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 الذي يحدد قواعد انتخاب ممثلي المنخرطين في الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا نسبهم، انتخابات رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائبيه.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 : يتم استدعاء الأعضاء كاملي العضوية عن طريق الملصقات، لا سيما على مستوى الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات والمديريات المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية وموانئ وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، وكذا كل وسيلة إعلام أخرى. القسم الثاني كيفيات سير الانتخابات المادة 18 : ينظم انتخاب الرئيس ونائبيه بعد ثلاثين(03) يوما من إعلان نتائج الانتخابات لممثلي الأعضاء المنتخبين، وكذا انتخابات الرئيس ونائبيه للغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 19 : يجب على المترشحين تقديم إعلانات الترشح لانتخاب الرئيس ونائبيه ممضاة، إلى اللجنة المركزية ق بل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاقتراع. المادة 20 : تحدد اللجنة المركزية تاريخ الاقتراع قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من إجرائه. المادة 21 : يكون التصويت بإظهار البطاقة المهنية للمنخرط أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة ورود اسم المعني على القائمة الانتخابية. المادة 22 : تحمل ورقة التصويت اسم ولقب وصورة المترشح. المادة 23 : يتم انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس ببطاقة سرية، وباقتراع الأغلبية في دور واحد (1) من مجموع الناخبين. يأخذ الرئيس ونائبا الرئيس، على التوالي، حسب ترتيبهم في الانتخاب صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. وفي حالة حصول المترشحين على عدد متساو من الأصوات، يقع الاختيار على أكبرهم سنا. المادة 24 : تجري عملية الفرز فور انتهاء الانتخابات، وتكون علانية داخل مكتب الاقتراع. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م تبلغ اللجنة المركزية الوزير المكلف بالصيد البحري بنتائج الانتخابات. القسم الثالث الطعون المادة 25 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم أي طعن حول شروط الترشح لدى اللجنة المركزية قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة 26 : يمكن المترشحين والناخبين تقديم طعون حول سير الانتخابات ونتائجها لدى الوزير المكلف بالصيد البحري، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات. الفصل الثالث أحكام نهائية المادة 27 : يفقد الرئيس أو النائب الأول أو النائب الثاني للغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات المنتخبين لمنصب رئيس أو نائب أول أو نائب ثان للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، صفتهم الأولى ويتم تعويضهم بالمترشحين الذين يلونهم حسب ترتيب نتائج الانتخاب. المادة 28 : يستمر رئيس الغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ونوابهم، المنتهية عهدتهم، في تأدية مهامهم إلى غاية الاستدعاء المتعلق بالجمعية العامة الانتخابية المقبلة. المادة 29 : في حال انقطاع عهدة الرئيس أو أحد نائبي الرئيس، يتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. يتمتع رؤساء ونواب رؤساء غرف الصيد البحري وتربية المائيات بالحق في إعادة الترشح. المادة 30 : يمكن العضو كامل العضوية الذي حصل له مانع للمشاركة في الانتخابات أن يوكل كتابيا عضوا آخر من اختياره، ليصوت نيابة عنه. لا يمكن أي وكيل أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة. لا تصح الوكالة إلا لانتخاب واحد.

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 31 : يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض، يحدد فيها بوضوح الانتخاب الذي حررت من أجله. المادة 32 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاقتراع لانتخاب رئيس ونائبي رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيره وكذا شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختل ف أجه زة الغ رف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد تشكيلة ومهام اللجان التقنية لل غ رفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 25 و 49 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، المعدل والمتمم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة ومهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 2 : تتشكل اللجان التقنية للغرفة الجزائرية و الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء من بين الأعضاء كاملي العضوية في الجمعية العامة، يعينون بناء على اقتراح من رئيس الغرفة ونائبيه وبعد موافقة الجمعية العامة. يمكن اللجان التقنية، عند الاقتضاء، إشراك كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. تتولى إدارة الغرفة المعنية أمانة كل لجنة تقنية. المادة 3 : يقوم أعضاء كل لجنة تقنية بانتخاب رئيسهم. يكلف رئيس الغرفة بمتابعة وتنسيق أشغال اللجان التقنية. المادة 4 : تنتهي عهدة اللجان التقنية بانتهاء عهدة الجمعية العامة للغرفة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجان التقنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويحل العضو الجديد محله إلى غاية انتهاء العهدة الجارية. المادة 5 : تنظم اللجان التقنية أشغالها حسب البرامج والتوجيهات والآجال المحددة من طرف الغرفة الجزائرية أو الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات بالتشاور مع الإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 6 : تكلف اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 25 و 49 و 49 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
  • تقديم التوصيات والاقتراحات وكذا الآراء المتعلقة بالجوانب المهنية والاجتماعية المرتبطة بتنمية وترقية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والنشاطات ذات الصلة، حسب مجال اختصاص كل لجنة،
  • دراسة المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغ رف ة الجزائرية والغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا كيفيات تعيينهم. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد قائمة الإدارات والهيئات على المستوى المحلي التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيين ممثليها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ت طبيقا لأحكام المادتين 11 و 36 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية والغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا كيفيات تعيينهم. المادة 2 : تتشكل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من الممثلين الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارات :
  • ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة. بعنوان الهيئات :
  • ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • ممثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بعنوان ممثلي الجمعيات المهنية في الصيد البحري و تربية المائيات ذات الطابع الوطني والجمعيات ذات الصلة :
  • ممثلان(2) عن الجمعيات المهنية الوطنية الناشطة. بعنوان ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري :
  • ممثلان(2) عن مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري. بعنوان خبراء وباحثين في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات :
  • ممثل عن المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • ممثل عن المدرسة الوطنية العليا البحرية،
  • ممثل عن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
  • ممثل عن دائرة البيولوجيا البحرية بمعهد علوم الطبيعة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. المادة 3 : تحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بناء على اقتراح من الإدارات والهيئات التابعين لها. المادة 4 : تتشكل قائمة الأعضاء الشركاء في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات من الممثلين الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارات :
  • ممثل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،
  • ممثل عن كل محطة بحرية رئيسية أو محطة بحرية،
  • ممثل عن مديرية النقل،
  • ممثل عن مديرية الأشغال العمومية،
  • ممثل عن مديرية الموارد المائية،
  • ممثل عن مديرية البيئة. بعنوان الهيئات :
  • ممثل عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية للذبذبات،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بعنوان ممثلي مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري :
  • ممثل عن مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري المعنية. بعنوان ممثلي جمعيات سفن النزهة التي لها علاقة مع نشاطات الصيد البحري :
  • ممثل واحد عن الجمعيات الولائية الناشطة، لكل ميناء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 المادة 5 : يعين الممثلون المذكورون في المادة 4 أعلاه من طرف الإدارات والهيئات التي يتبعونها. المادة 6 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد قائمة الأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيينهم، والقرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد قائمة الإدارات والهيئات على المستوى المحلي التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيين ممثليها. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم ★ قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء كاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 2 : تحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للمنخرطين في الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، في الملحق بهذا القرار. 42 22 شوال عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م المادة 3 : تخصص نسبة عشرة في المائة 10( )% من مبلغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية لتسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء كاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم الملحق مبالغ حقوق الانخراط والاشتراكات السنوية للمنخرطين فئات المنخرطين الحرف الصغيرة السردينيات مجهزو سفن الصيد البحري الجياب سفينة صيد التونة سفينة صيادي المرجان مسيرو شعبة بناء السفن مسيرو شعبة التحويل مستغلو شعبة “تربية المائيات” ربابنة سفن الصيد البحري ميكانيكيو الصيد البحري البحارة الصيادون الغواصون المحترفون في الصيد البحري وتربية المائيات حقوق الانخراط الاشتراكات السنوية 1000 دج 1000 دج 2000 دج 1000 دج 3000 دج 1500 دج 4000 دج 2000 دج 4000 دج 2000 دج 2000 دج 1000 دج 1500 دج 1000 دج 1000 دج 500 دج 500 دج 500 دج 1500 دج 1000 دج وكلاء البيع بالجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات 3000 دج 1500 دج خياطو شباك الصيد البحري 1000 دج 500 دج الجمعيات المهنية الولائية في الصيد البحري وتربية المائيات 1000 دج 1000 دج المستخدمون التقنيون ذوو الصلة بالإنتاج في فرع “تربية مستغلو الصيد القاري المائيات” 500 دج 500 دج 1000 دج 1000 دج

22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير س نة 2017، يحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، وكذا حدود دوائرها الإقليمية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وب مقت ضى المرس وم التن فيذي رقم 02-304 ال م ؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تط بيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية. المادة 2 : تحدد مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية، في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة .2017 عبد السلام شلغوم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 31 الملحق مقرات الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكذا حدود دوائرها الإقليمية الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين المقرات الولايات للصيد البحري وتربية المائيات الشلف الشلف بجاية بجاية بشار - البيض - أدرار - تندوف بشار تلمسان تلمسان تيزي وزو - البويرة تيزي وزو الجزائر الجزائر جيجل - ميلة جيجل سطيف - باتنة - برج بوعريريج - سطيف المسيلة سكيكدة - قسنطينة سكيكدة سيدي بلعباس - سعيدة - النعامة سيدي بلعباس عنابة عنابة قالمة - سوق أهراس - أم البواقي - قالمة خنشلة – تبسة مستغانم مستغانم ورقلة - الوادي - إيليزي - بسكرة - ورقلة غرداية - الأغواط - تامنغست وهران وهران بومرداس بومرداس الطارف الطارف تيبازة - البليدة تيبازة عين الدفلى - المدية - تيسمسيلت - عين الدفلى الجلفة عين تموشنت عين تموشنت غليزان - معسكر - تيارت غليزان

32 42 22 شوال عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2017 يوليو سنة م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2017 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 907.898.030.475,35
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 134.787.246.773,14
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 521.871.540,84
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 10.665.214.008.760,94
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 321.280.402.845,51
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………………….) 280.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.131.700.715,27
  • السّندات المعاد خصمها …………………………………………………………………..: 47.851.388.805,95
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 46.170.000.000,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 1.681.388.805,95
  • الأمانات ( ) : 534.270.280.000,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 534.270.280.000,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 8.594.517.993,16
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 88.944.339.872,11 المجموع 12.991.636.900.268,33 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.676.835.439.971,51
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 266.299.720.764,52
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.815.261.937,62
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 178.856.062.365,22
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 935.923.998.040,72
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 911.560.470.827,70
  • استعادة السيولة ……………………………………………………………………….)*( 0,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 485.996.281.432,80
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 3.534.349.664.928,24 المجموع 12.991.636.900.268,33 )( يحتوي تسهيلات الودائع ( )* يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة