قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه، وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري.
المادة 2
فتح المادةيجسد وسم المطابقة الإجباري "م ج" الذي يعني "مطابقة جزائرية" بشعار على شكل رمز بسيط ومت وازن وواضح ممثل بالحرفين باللغة العربية "م ج"
مشكلا دائرة في وسط قسيمة بيضاء (الشكل .)1 الشكل 1 22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 3
فتح المادةحتى لا يؤثر على وضوحه أي شيء، تتم حماية الفراغ المحيط بالشعار بقسيمة مربعة طول ضلعها 4 سم في كل جهة، الذي يمثل إطاره الفني (الشكل .)2 جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 2 يمكن أن يكون الإطار الفني بمثابة سطح للدعم في حالة الاستخدام على خلفيات خاصة وخلفيات ألوان وصورة فوتوغرافية.
المادة 4
فتح المادةبالنسبة للأسطح البيضاء، يجب استعمال حاشية سوداء بسمك 3 ملم داخل القسيمة (الشكل .)3 حافة 3 ميليمتر جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 3
المادة 5
فتح المادةيعد حجم الشعار على شكل مربع طول ضلعه 4 سم (بما في ذلك الإطار الفني). (الشكل .)4 جانب القسيمة 4 سنتيمتر جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 4
المادة 6
فتح المادةيعد الشعار النموذجي بدون الإطار الفني بقطر 3 سم. (الشكل .)5 قطر الشعار 3 سنتيمتر الشكل 5
المادة 7
فتح المادةلكي لا تتغير قروئية الشعار النموذجي، يحدّد الحجم الأدنى لهذا الأخير ب 4/1 الذي يمثل الإطار الفني ب 1( سم على 1 سم) وبقطر )0,75( سم للرسم البياني لوحده.
المادة 8
فتح المادةإذا اشترطت اللائحة الفنية وإذا كانت طبيعة المنتوج تسمح بذلك، فإن العلامات المتعلقة بتعريف هيئة تقييم المطابقة المؤهلة وكذا مرجع شهادة المطابقة، يجب أن تظهر أسفل الإطار الفني للشعار.
المادة 9
فتح المادةيمنع، منعا باتا، تمديد أو تقليب أو عطف الشعار أو تغيير ألوانه كما هو مبين في الأشكال أدناه.
تمديد في العرض تمديد نحو الأعلى أو الأسفل وضع العلامة على خلفية تمديد جانب واحد ملونة بدون الإطار الفني
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 عبد السلام بوشوارب ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.