قرار

قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1438 الموافق 26 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرّخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق أوّل يوليو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.