مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.