قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد " ألجيراك " 14
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد " ألجيراك " 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.