قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.