مرسوم تنفيذي رقم 05-398 مؤرخ في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية ، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-25 "إعانة للوكالة الوطنية للطرق السريعة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-90 حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1426 الموافق 16 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.