مرسوم تنفيذي رقم 05-403 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه "حساب المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير الوطني لتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة 9 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة 10 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير تسيير عمليات الاستثمارات العمومية 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 120-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسية وأمناء الخزينة للولايات.
الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في دليلهم.
المادة 3
فتح المادةيغطي البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش البرنامج الجاري إلى نهاية سنة 2004 وكذا عمليات الاستثمارات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2005 و سنة 2009
المادة 4
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.
في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.
المادة 5
فتح المادةتكون تخصيصات الميزانية لعمليات التجهيز العمومي المتعلقة بالبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش محل أمر بالتحويل بموجب مقرر من وزير المالية من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 يعادل الأمر بالتحويل هذا، إذنا بالدفع. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةتكون تخصيصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش موضوع مقرر تبليغ من طرف وزير المالية للأمرين بالصرف المعنيين.
ينفذ الأمرون بالصرف المعنيون نفقات التجهيز العمومي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينفذ الأمرون بصرف ميزانية التجهيز عقود الالتزام والتصفية والإذن بصرف عمليات التجهيز العمومي على حساب التخصيص الخاص رقم 302-120، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةينفذ البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش من خلال برامج العمل المعتمدة في إطار الميزانيات السنوية.
تنفذ النفقات المقتطعة من حساب التخصيص الخاص رقم 120-302 وفقا للمدونة المتضمنة ترتيب الاستثمارات العمومية المعمول بها.
ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعد من طرف الآمر بالصرف تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا أجال الإنجاز.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.