مرسوم تنفيذي رقم 05-402 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية مساهمات الهيئات الوطنية الهبات والوصايا
- - كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.
في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها وسيرها.
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها ، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م ويكون هذا الحساب موضوع برنامج عمل يعده الأمر بالصرف تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.