قرارات مقررات ، مناشير . داخل الجزائر لحمارج الجزائر 6 اشهر علمية اللسنة الأصلية stol 50 النسخة الاصلية وترجمته 70 • 300 gee 150 go بما ليه فقاد 17 سال ய أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الأثارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الراديمية 201 13 شارع يد القاهر بن مبارك - الجزائر لهاتف : 15-18-66 الى 17 حج 30 3200 لمن العصمة الاتصالية : 5000 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.80 دج - من العدد للمسنين السابقة : 1000 مج وتسلم الفهارس مجانا للمشتر لين. والمطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة منه تحديد اشتراكاتهم والإعلام بطالهم، يؤدى في القسم العراق 100م لمن القطع با اسامي 19 دج للسطر . فهرس
هراسيم قرارات، مقررات مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الداخلية. 1057 وزارة الداخلية وزارة مرسوم رقم 77-132 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن تحويل المراكز الملحقة لأدرار مرسوم الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات والمسيلة وأم البواقي وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست | القانونية . وتيارت و تيزي وزو وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري . 1057 مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت مرسوم 1057 وزارة المالية رقم 77-133 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والشؤون 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العامة والتلخيص .. 1057 | الداخلية . 1058
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1397 ه مرسوم رقم 77-134 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1059 مرسوم رقم 77-135 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة … 1060 مرسوم رقم 77-136 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 5. 5 1061 مرسوم رقم 77-137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1061 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1062 وزارة الصحة العمومية
- مرسوم رقم 77-138 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للضمان الاجتماعية بوزارة الصحة العمومية . 1062 وزارة التربية
- مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية . 1062 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للدراسات والبرامج . 1062 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتربية خارج المدرسة . 1063 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات . 1063 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 1063 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. والتنشيط التربويين . 1064 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنح والخدمات الاجتماعية والمدرسية . 1064 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي .. 1064 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية . 1065 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني . 1065 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الامية .. 1065 $ وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 77-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتعلق به ئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات .. 1066 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 ستمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار نقني 1066 وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية مرسوم رقم 77-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1394 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة في 10 مايو سنة 1977 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» وشركة كونتش الدولية للميثان المحدودة . 1066
الأحد 25 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 77-132 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحويل المراكز الملحقة لأدرار وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر والمسيلة وأم البواقى وسيدي بلعباس وسكيكدة و تامنراست وتيارت و تيزي وزو وتلمسان الى مراكز للتكوين الاداري
- - ان رئيس الجمهورية . بناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الادارى ولاسيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية يرسم مايلي : المادة الاولى : ان المراكز الملحقة لادرار وبجاية وبسكرة والبويرة والجلفة وقالمة وجيجل ومعسكر والمسيلة وأم مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام وزارة الداخلية- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد زين الدين سكفالي أمينا عاما البواقى وسيدي بلعباس وسكيكدة وتامنراست وتيارت الوزارة الداخلية و تيزي وزو وتلمسان، تحول ابتداء من أول يناير 1978 الى مراكز للتكوين الادارى، وتكون لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر 1977 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1397 الموافق 31 غشت سنة 1977 تنهى مهام السيد زين الدين سكفالي ، بوصفه مديرا عاما للتنظيم والشؤون العامة والتلحيص المدعو للقيام بمهام أخرى .. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1397 الموافق أول سبتمبر سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبرامج والدراسات القانونية- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد خالد بوقرة، بوصفه مديرا عاما للبرامج والدراسات القانونية، المدعو للقيام بمهام أخرى ..
1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1397 وزارة المالية
29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم مايلي : مرسوم رقم 77-133 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة | ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسون الداخلية ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 دينار (8.309.950 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره و 152 منه، ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسون دينار (80309950 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب محرم عام المبينة في الجدول ب - الملحق بهذا المرسوم . 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 - II المؤرخ المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية في 3 صفر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق سنة 1977 رقم الابواب هواري بومدين الجدول ا العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 5,670,000 التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-43 وحدة التدخل للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 40.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 75.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ . الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 50.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 720.600 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 100.000 34 02 الادارة المركزية - 04-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 750 949 التكاليف الملحقة 104.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 8.309.950
الأحد 25 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 رقم الابواب 31 03 الادارة المركزية ولواحقها الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 22.000 31 II المجالس التنفيذية الاجور الرئيسية 3.855.000-- 31 12 المجالس التنفيذية - التعويضات والمنح المختلفة 2.372.000 31 13 المجالس التنفيذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 61.600 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - المجالس التنفيذية - ريع حوادث العمل 215.600 II القسم الثالث التكاليف الاجتماعية للموظفين العاملين والمتقاعدين 13-33 المجالس التنفيذية - الضمان الاجتماعي 630.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 554.750 34 12 المجالس التنفيذية - الادوات والاثاث 343.000 34-14 المجالس التنفيذية - التكاليف الملحقة 104.000 34 16 المجالس التنفيذية - التغذية 47.000 34 41 وحدة التدخل للحماية المدنية - تسديد النفقات 100.000- مجموع الاعتمادات المفتوحة : 8.309.950 مرسوم رقم 77 134 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-19 المؤرخ في 3 8 أكتوبر - سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد الدولية- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .- في ميزانية | صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام- 1347 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي وبناء على الدستور ولاسيما المادتان 111 10 و 152 منه، الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة وبمقتضى الأمر رقم 76 .114 المؤرخ في
- - 1397 الموافق 26 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن لسنة 1977 ولاسيما المادة 11 منه . 8 محرم عام تنظيم هياكل الحكومة . قانون المالية يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره
1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1307 ه مليونان وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب رقم 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.450.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة. كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 490.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 310.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.450.000 مرسوم رقم 77-135 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-21 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الباب 34-03 : الادارة المركزية - اللوازم» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (30.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 34-04 : «الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 . هواري بومدين
الأحد 25 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 مرسوم رقم 77-136 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية .
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-27 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم … المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 37 21 : «نفقنات تنظيم واجراء
- المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 . هواري بومدين الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعان لمكتب المركب الاولمبي 500.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 1.000.000 مرسوم رقم 77 137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق | رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 8 أكتوبر سنة - 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-24 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية وفى الباب 31 - : « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية وفي الباب 43 - . 01 : « المنح - التعويضات عن التمرين ، والرواتب المسبقة ..
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1397 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجرائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين الوزير ندى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنه 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد عبد الرحمن قعزو، بوصفه نائب مدير التعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية . وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 77-138 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة العمومية ان رئيس الجمهورية وبناء على الدستور ولا سيماء المادتان III (7) و 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيه ولا سيما المادتان الأولى والثانية منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلحق المديرية العامة للضمان الاجتماعي المنصوص عليها بموجب المادتين 1 و 3 من المرسوم رقم 76-59 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار إليه أعلاه بوزارة الصحة العمومية. المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 76 59 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 المرافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، والمحالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 . هواري بومدين وزارة التربية
- مرسوم رقم 77-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن الحاق التعليم الاصلي بوزارة التربية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولا سيما المادتان . III – 7 – 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ولا سيما المادتان 3 و 6 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الصلاحيات فيما يخص التعليم الاصلى التي كانت تمارسها وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية سابقا، و كذلك الرسائل البشرية والمادية الخاصة بسيره، تعهد إلى وزارة التربية . المادة 2 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 71-299 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام الدراسات والبرامج ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمنصم اعادة تنظيم هياكل الحكومة،
الأحد 25 شوال عام 1397 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 وبمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 4 جمادى |
- الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد برزيد حميش كمدير عام للدراسات والبرامج .. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوزيد حميش الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتربية خارج المدرسة
- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن محمد كمدير للتكوين والتربية خارج المدرسة ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : يفوض الى السيد عبد القادر بن محمد الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والمبادلات
- ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد أرزقي صالحي كمدير للتعاون والمبادلات ، يقرر ما يلي : . المادة الأولى : يفوض الى السيد أرزقي صالحي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت 1977 • مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين- ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد الطاهر زرهوني كمدير للموظفين (*) يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر زرهوني الإمضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
1064 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحد 25 شوال عام 1397 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت 1977 • مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتنشيط التربويين ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى | عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتعويض امضائهم ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عمرو سراج كمدير للتنظيم والتنشيط التربويين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو سراج الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنح والخدمات الاجتماعية والمدرسية ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1392 الموافق 8 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بوغورة كمدير للمنح والخدمات الاجتماعية والمدرسية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بوغورة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تعويض الامضاء الى مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي
- - ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 76 77-76 77 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحميسي كمدير للامتحانات والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلحميسي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 . مصطفى الاشرف
الأحد 25 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والمالية
- ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد حسين عباده كمدير للادارة والمالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين عبادة الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت 1977سنة مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعهد التربوى الوطني
- - ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد الطيب طالبي كمدير للمعهد التربوى الوطني … يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب طالبي الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 . مصطفى الاشرف قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المركز الوطني لمحو الامية ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد الطيب بن حراث كمدير للمركز الوطني لمحو الامية . يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب بن حراث الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 .. مصطفى الاشرف
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 شوال عام 1397 ه وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 77-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتعلق برئاسة اللجنة الوطنية للتسييس الاشتراكي للمؤسسات ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولا سيما المادتان III من 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبعد الاطلاع على الامر رقم 72-58 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-231 المؤرخ في 4 شوال عام 1392 الموافق 10 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يترأس اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وزير العمل والتكوين المهني . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1397 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1977 الموافق 30 سبتمبر سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد الكريم لعمارة، بوصفه مستشار تقنيا، بوزارة التجارة، وذلك بطلب منه . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 77-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1394 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة في 10 مايو سنة 1977 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» وشركة كونتش الدولية للميثان المحدودة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولاسيما المقطع الثانى من المادة 1 عدب منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة في 10 مايو سنة 1977 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» وشركة كونتش الدولية للميثان المحدودة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية المبرمة في 10 مايو سنة 1977 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك ، وشركة كونتش الدولية للميثان المحدودة ، والمتعمدة التنازل لسوناطراك عن الاسهم والديون التي لهذه الاخيرة لدى وتجاه الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) التي يوجد مقرها الرئيسي في أرزيو . وتنتج هذه الاتفاقية كامل آثارها بين الطرفين وازاء الغير ابتداء من تاريخ التوقيع عليها . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1394 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر