مرسوم رقم 77-140 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتعلق به ئاسة اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات 1066
المادة الأولى
فتح المادةيترأس اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وزير العمل والتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-275
مرسوم رقم 86 275 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات (استدراك). 2240
-
مرسوم رقم 77-182
مرسوم رقم 77-182 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات , 1207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.