قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم. والتنشيط التربويين . 1064
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو سراج الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت 1977 .
مصطفى الاشرف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.