مرسوم رقم 77-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1394 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة في 10 مايو سنة 1977 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» وشركة كونتش الدولية للميثان المحدودة . 1066
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المبرمة في 10 مايو سنة 1977 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك ، وشركة كونتش الدولية للميثان المحدودة ، والمتعمدة التنازل لسوناطراك عن الاسهم والديون التي لهذه الاخيرة لدى وتجاه الشركة الجزائرية للميثان السائل (كاميل) التي يوجد مقرها الرئيسي في أرزيو .
وتنتج هذه الاتفاقية كامل آثارها بين الطرفين وازاء الغير ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1394 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.