قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 980
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نواب المقتصدين فى وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ثمانية (8) مناصب. -
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية المرسمين والموظفين الذين ينتمون الى أسلاك في المستوى نفسه ولهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية، ويبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر في تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليه في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك تبعا للاحكام التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. -
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة فى الامتحان يحمل تقدير - المسؤولين السلميين الذين يعمل المعنى تحت اشرافهم، وبيان أسباب ذلك،
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية.
- شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم
- بيان الخدمات السابقة تصدقة المصلحة المسيرة وتبين عدد سنوات الخدمة في مصالح المقتصدية، يبين عدد سنوات الخدمة بصفة مساعد في المصالح الاقتصادية، مرسم،
- ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرين الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
- ان اقتضى الامر، شهادة يوقعها مدين الادارة العامة، تبين السنوات التي تولى فيها المعنى تسيير احدى المؤسسات.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى طبقا للبرنامج المرفق بهذا القرار.
أولا : الاختبارات الكتابية :
I اختبار في الثقافة العامة في موضوع - ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
تحرير وثيقة ذات طابع ادارى أو مالى 2 - انطلاقا من تحليل نص أو ملف.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. -3 اختبار عملى يتضمن أعمال المصالح المقتصدية مثل تحضير الميزانية واجراء الدفع وتصفية المرتبات والاجور، وتكوين الوثائق المطابقة، واعداد حالة مالية وحساب تسيير.
المدة : 4 ساعات - المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها 4 اختبار فى اللغة الوطنية كما حدده - للجمهورية الجزائرية 983 ثانيا : الاختبار الشفوى :
حوار مع اللجنة يتضمن المالية العامة والتشريع المالى والمحاسبة في المؤسسات العمومية.
مدة التحضير : 30 دقيقة - مدة الحوار : 20 دقيقة - المعامل : 2.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار عن طريق السلم الادارى الى مديرية ادارة الوسائل فى وزارة الشبيبة والرياضة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق التعليق في مقر الادارة المركزية بوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيعد الناجحين في الامتحان في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر | حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الذين سنة 1972، المذكور أعلاه للمترشحين الذين يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. -5 اختبار اختياري فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة - المعامل 1.
لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل يساوى 20/10 أو يفوقه.
يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة II : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه برئاسة مدير ادارة الوسائل من :
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية مدير التكوين والتقنين 984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير،
- مفتش في الشبيبة والرياضة، مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة والرياضة، نائب مقتصد مرسم. -
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين (تبعا) ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون عذر مقبول أو سبب قاهر بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، حق الانتفاع بنجاحه في الامتحان.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 عن وزير الشبيبة عن وزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج في الامتحان المهنى للاتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
- قانون المالية : هدفه ومحتواه
- الميزانية : تحديدها، اعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية،
- تنفيذ الميزانية، اجراء الالتزام، والامر بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب -
- الصفقات العمومية.
التشريع المالي والمحاسبة في المؤسسات العمومية :
مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على الصعيد المالى، والاستقلال المالي للمؤسسات
- المحاسب العمومي مهمته واختصاصاته تعيينه واعتماد الاعوان المحاسبين
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة (1965) ، تسيير الصناديق المالية وعملها
- المحررات والوثائق الحسابية
- الايرادات والنفقات المحاسبة الخاصة بالالتزامات -
- الحالات المالية مرتبات المستخدمين وأجورهم، اجراءات - اعدادها والوثائق المالية، حساب التسيير، هدفه وامضاؤه واعدادة - حسابات آخر السنة المالية،
- الجرود
- الموازنة الرقابة المالية والوصاية المالية. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.