مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين مساعدين بمجلس المحاسبة. 987
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين البالغين من العمر 23 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 25 من أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين | المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة مساعدين بمجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس - 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين اما على :
- شهادة الليسانس في العلوم المالية،
- أو شهادة الليسانس في العلوم التجارية والمالية (شعبة المالية والمحاسبة)،
- - أو شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية
- أو شهادة الليسانس في العلوم القانونية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المتسابق عليها سنة 1980، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من خمسة عشر (15) منصبا.
طرف مجلس المحاسبة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 8 112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن النظام الداخلى لمجلس المحاسبة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83-706 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 37 من المرسوم رقم 81-138 81 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تجرى مسابقة على أساس الاختبارات | لتوظيف محتسبين مساعدين بمجلس المحاسبة.
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات المترشحين الواجب ارسالها الى مديرية المصالح الادارية بمجلس المحاسبة على الوثائق التالية :
- نسخة مصادق عليها طبق أصل الشهادة المطلوبة،
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، -- عند الاقتضاء، شهادات العمل وشهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد.
المادة 5
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 المادة 6 : تتألف لجنة المسابقة من :
رئيس قسم الموارد البشرية، رئيسا للجنة.
- ثلاثة قضاة من مجلس المحاسبة يمثل أحدهم الدرجة الثانية، مدير المصالح الادارية أو ممثله.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة على أربعة (4) امتحانات كتابية للقبول وعلى امتحان شفوى للنجاح النهائي.
المادة 8
فتح المادةتتمثل الامتحانات الكتابية فيما يلى :
1) امتحان في الثقافة العامة حول تنظيم الاقتصاد الوطني وتطور تسييره.
المدة : 4 ساعات، المعامل : 2 ب امتحان نظرى أو تطبيقي يتناول احدى المادتين الآتيتين حسب اختيار المترشح.
المحاسبة التجارية والتحليل المالي -- للمؤسسة،
- المحاسبة والمالية العمومية المدة : 4 ساعات، المعامل : 4
ج) امتحان في القانون التجاري.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 2 د امتحان في اللغة من مستوى السنة الاولى من التعليم الثانوى ويكون فى اللغة الوطنية اذا كان المترشح امتحن باللغة الفرنسية في المواد الكتابية الاخرى، والعكس بالعكس.
المدة : ساعتان، المعامل : 1.
المادة و : يكون الامتحان الشفوى عبارة على محادثة تجريها لجنة المسابقة مع المترشح حول موضوع يتم اختياره عن طريق القرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة.
أدنى مدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
وتجدر الاشارة الى أن المترشح سيمنح الوقت الكافى لاستحضار معلوماته حول الموضوع المختار عن طريق القرعة.
المادة 10
فتح المادةتلحق برامج الامتحانات بهذا المقرر.
للجمهورية الجزائرية 989 -
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة .1986 الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق 1 الثقافة العامة تنظيم الاقتصاد الوطني وسيره أولا : تنظيم الاقتصاد الوطني وبنيته :
- أنظمة الاقتصاد الوطني وهياكله.
- نبذة عن أهداف المخطط الخماسي 1980-1984 التنظيم المالي والمصرفي.
ثانيا : التطور الحالى للتسيير الاقتصادي :
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات،
- تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- القانون الاساسي العام للعامل.
الملحق 2 امتحان تطبيقي (للاختيار) أ - المحاسبة التجارية والتحليل المالي :
أولا : المحاسبة العامة :
I.I - الاهداف العامة والمبادىء التوجيهية للمخطط الوطنى للمحاسبة الذي كان موضوع الأمر المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والقرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975. 2.I - الميزانية الختامية (الاصول والخصوم) الحسابات ومبدأ القيد المزدوج، تغيرات الميزانية الختامية. 990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه 3.1 دراسة الحسابات الرئيسية المتعلقة بالاصناف من أول الى 8 وسيرها . 1 (1) الاموال الخاصة.
ب الاستثمارات.
ج) المخزون د الحسابات الدائنة والديون
ه) التكاليف والايرادات.
تسجل تكاليف الاستغلال :
التقييد المحاسبي للمشتريات -
- الجرد الدائم.
- الاجورة
- الضرائب والرسوم الاستهلاكات. - تسجيل ايرادات الاستغلال. - -4.1 أشغال نهاية السنة المالية :
- القيود الجردية تسوية التكاليف والايرادات - فروق الجرد -
- وتقارب الحسابات والعمليات المختلفة - التكاليف والايرادات الخارجة عن الاستغلال.
الميزان بعد الجرد
- حسابات تحديد النتائج عن طريق جدول - النتائج والموازنة. 5.1 - جداول التلخيص للمخطط الوطني للمحاسبة :
- - الاعدادة
- التحليل المناقشة . - 6.1 الانماط والطرق المحاسبية : - النمط الكلاسيكي (الدفتر اليومي - - الدفتر الكبير - دفتر الميزانية النمط المركز وحسابات التحويلات الداخلية.
- الاستشفاف الكتابة الآلية والاعلام الآلي كوسائل للمعالجة المحاسبية (عناصر موجزة). -7.1 مراقبة التسجيل المحاسبي :
ميزانية مراقبة الحسابات الرئيسية
- تطابق الحسابات الجزئية والحسابات الرئيسية تصحيح الاخطاء، حدود المراقبة العدية وضرورة المراقبة التحليلية.
ثانيا : فكرة حول التحليل المالي : 1.2 - تحليل الميزانية الختامية وجدول حسابات النتائج بواسطة النسب.
نسب البنية نسب الدوران نسب النتائج القيمة المضافة، كمؤشر عن مردودية - المؤسسة. 2.2 - دراسة رأسمال العمل :
حساب رأسمال العمل المخزون الثابت - سيولة الديون. 3.2 فكرة عن التدفق النقدى والتمويل - الذاتي.
الملحق 3 الامتحان التطبيقي أولا - المحاسبة والمالية العامة : 1 المالية العامة :
I.I - الاطار التشريعي والتقني للميزانية : -
- المبادىء الاساسية - توازن الميزانية - وحدتها - شموليتها وسنويتها.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية الموازنة العامة، الموازنات الملحقة - الموازنة المستقلة الحسابات الخاصة للخزينة - 2.I سن قوانين المالية وتنفيذها :
- ترخيص الميزانية اعداد قوانين المالية والتصويت عليها " - مختلف فئات الارادات والنفقات - عمليات - الخزينة .
أعوان تنفيذ الميزانية -
- اجراءات التنفيذ. 3.1 - مرا مراقبة الميزانية :
المراقبة الداخلية للادارة في ميدان ابرام - الصفقات العمومية وتنفيذها.
من مراقبة وزارة المالية : المحاسبون العموميون وهيئات المراقبة والتفتيش.
مر مراقبات مجلس المحاسبة والمسؤولية المالية.
- قوانين تنظيم الميزانية ومراقبة المجلس الشعبي الوطني.
ثانيا - المحاسبة العمومية :
التمييز بين الأمرين بالصرف والمحاسبين - الحسابات الادارية وحسابات التسيير، - اجراءات النفقة العمومية والمميزات - الخاصة بكل مرحلة من مراحل النفقة العمومية، الأمر بالصرف وعمليات الخزينة - أساليب المحاسبة العمومية (ممارسة - التسيير)، التزامات المحاسبين العموميين - ومسؤولياتهم وفقا لاحكام المرسوم المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965.
للجمهورية الجزائرية 991 الاشراف على النفقات : قواعد الانشاء - والتسيير والتصفية التسيير الفعلى : تحديدة وعواقبه - المحاسبة الحكومية ومحاسبة الجماعات - المحلية.
محاسبة الخزائن الولائية والخزينة العامة - محاسبة جباية الضرائب المتنوعة. - ثالثا : النظام الجبائي للمؤسسات :
مفاهيم عامة عن الضريبة : . ضرائب حكومية وضرائب محلية.
أساس الضريبة : عمليات تحصيل الضرائب وقبضها، أهم جوانب الاختلاف بين الضرائب - المباشرة وغير المباشرة المطبقة على المؤسسات الرسوم الجمركية : - . أساسها وتحصيلها، مفاهيم أولية للمنازعة الجبائية.
الطعن القضائي والاداري . لجان الطعن.
الملحق الرابع القانون التجاري -1 الاعمال التجارية :
- العمل التجاري بطبيعته العمل التجارى من حيث الشكل - الاعمال التجارية بالتبعية أعمال مختلطة . - 2 التاجر :
الوضع القانوني للتاجر (الشروط - الضرورية لتعاطى التجارة)، 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406
- التزامات التجارة
- السجل التجاري الدفاتر التجارية الاجبارية. - 3 المحل التجارى والملكية التجارية :
العناصر المادية وغير المادية). -
- البيع رهن الحيازة الوكالة. 4 العقود التجارية :
البيع التجاري أشكال النقل - الرهن التجاري. - -5 الارفاق التجارية :
- مختلف الاوراق التجارية : السفتجة، سند الامر، سندات الاموال، سند الخزن
- ايداع الاوراق التجارية وتداولها (القبول والموافقة)،
- تسوية الاوراق التجارية. 6 العمليات المصرفية :
الحساب المصرفي الحساب الفورى، - الحساب الأجل، الحساب الجارى).
- الشيك : انشاؤه وتداوله
- - فتح الاعتماد
- الانشاء : الموافقة والالتزام المكفول خصم الأوراق التجارية.
الملحق الخامس الامتحان الشفهي تنظيم المؤسسة وتسييرها، ومفاهيم خاصة بالمراقبة أولا - شكل المؤسسات وتصنيفها :
الاشكال القانونية -
- التصنيفات المختلفة، هيكل المؤسسات وتنظيمها : - النظريات التنظيمية . الاهداف المختلفة ومبادىء التنظيم . الهيكل التنظيمي.
ثانيا : الوظائف الرئيسية للمؤسسة :
(المالية التجارية الصناعية، الادارية العمالية).
ثالثا المراقبة في المؤسسة : - 1.3 - أنظمة المراقبة الداخلية :
- تنظيم المراقبة الداخلية وسيرها، مراقبة الميزانية ومراقبة التسيير (التنظيم - والصلاحيات). 2.3 أنواع المراقبة الخارجية للمؤسسة العمومية :
- مجلس المحاسبة المفتشية العامة للمالية - المجلس الشعبي الوطني - من مراقبة السلطة الوصية.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.