مقرر

مقرران مؤرخان في 18 جمادى الثانية و 3 رجب عام 1406 الموافق 29 مارس و 12 أبريل سنة 1986 يتضمنان اعتماد مساحين مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. . 977

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.