قرارات مقررات داخل الجزائر ة المهدي سلة النسخة الأصلية 30 goÐ 50 yop النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 معج لمن النسخه الاصليه : بالارا دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناسير، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير صلية الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 Joo إدارة المطبعة الرسمية 150 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال 10 الهاتف : 10. 18. 65 إلى 10 פם - 320050 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : 50ر دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق سنة 1982 يتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية . 961 8 مايو وزارة الدفاع الوطني سنة 1982 يتضمن انهاء مهام وزير الشؤون مرسوم رقم 82 173 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الخارجية. مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 961 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتعلق بتعيين تاريخ 8 مايو تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1982 سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الوزير لدى رئاسة وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد الجمهورية .. 961 في هذا الفوج . оба
956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 15 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة . 962 | وزارة المالية مرسوم رقم 82-174 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن توزيع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع 962 مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 10 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين خارج البلاد. 963 مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة الى الموظفين لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978، المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981-965 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. 965 قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية قالمة . 966 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص ادارة بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة . 968 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 7 مارس سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للمرافق العامة. 968 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 12 غشت سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سيدى بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع. 968 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية في ولاية المسيلة . 969 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 970 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها لجنة اعادة ترتيب مجاهدي ولاية سكيكدة خلال الفترة الواقعة بين سنة 1969 و 1981-1971 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 14 مارس سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 فهرس (تابع) في 3 مايو سنة 1978 ، والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 974 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 974 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 976 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 977 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 977 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 978 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية. 979 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي . 980 مقرر مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف . 981 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع فى ولاية البليدة - 981 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين في نفقات تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم الاساسي . 982 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 983 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد المدة الدراسية قصد الحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية . 984 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث شهادة الماجستير فى التاريخ بجامعة الجزائر . 984 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ | في مدة ثلاث سنوات .. 085
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 985 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية للماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات . 986 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة الاقسام لمعهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 990 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة دبلوم التقني السامى بجامعة قسنطينة . 990 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة باتنة. 991 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن احداث قسم للاعلام الآلي بمعهد العلوم الدقيقة بجامعة وهران. 991 أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث شهادة | قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة الماجستير في الفلسفة. 987 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات. 987 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 988 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية الأولى للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في ثلاث سنوات . 988 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث معهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 089 1982 يتضمن انشاء مركز للبحث والاعلام الوثائقي في العلوم الاجتماعية والانسانية بجامعة وهران . 991 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح دورة امتحانات خاصة للدخول الى الجامعات (قسم ب). 992 وزارة الرى قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يحدد قائمة التقنيين الناجحين في الامتحان المهنى لسلك مهندسي التطبيق في الري. 992 وزارة الاعلام مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم. 994 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1980 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية 995
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 فهرس (تابع) وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي . 1002 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية. 1003 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي . 1003 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوظائف الانتاجية والتجارية . 1003 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير صناعات الحديد والصلب. 1004 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانشطة الخارجية. 1004 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا. 1005 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط . 1005 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 2006 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 1006 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والعلاقات الصناعية . 1007 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الشؤون العامة والتنظيم. 1007 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات . 1007 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد . 1008 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات. 1009 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة. 1009 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية . 1010 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية. 1010 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات .. 1010
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1011 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1011 قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1012 قراران مؤرخان في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 1021 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمن تحويل وكالة بريدية . 1022 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمن تغيير مؤسسات بريدية الى قباضات للتوزيع. 1022 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين وممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. 1023 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المديرية الفرعية للبريد والمواصلات بأم البواقي لاقامة محطة للاتصال . 1024 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المجلس الشعبي البلدي بسعيدة لاقامة خزان للماء . 1024 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المجلس الشعبي البلدي بحنين لاقامة مساكن ريفية . 1025 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين . 1025 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 يتضمن تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالى المؤسسة بموجب المرسومين رقم 81-195 و 81-205 المؤرخين في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 على القضاة التابعين للوظيفة القضائية. 1026 قراران مؤرخان في 5 و 6 محرم عام 1402 الموافق 2 و 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمنان حركة في سلك المترجمين . 1028 قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 12 صفر عام 1402 الموافق أول و 6 و 9 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1028 اعلانات وبلاغات انذاران لمقاولين . 1032
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $ 961 مراسيم ، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام وزير الشؤون الخارجية.
- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 113 منه،
- 17 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 82 - 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبناء على شهادة وفاة السيد محمد الصديق و بن والكتبة يرسم مايلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد الصديق بن يحيى، بصفته وزيرا للشؤون الخارجية، المتوفى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في / 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الوزير لدى رئاسة الجمهورية .- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 113 منه ،- و بمقتضى المرسوم رقم 17 82-17 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحمد طالب الابراهيمي، بصفته وزيرا لدى رئاسة الجمهورية، لتكليفه بمهام أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية . ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 113 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 17 82-17 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد أحمد طالب الابراهيمي وزيرا للشؤون الخارجية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1902 - الشاذلي بن جديد
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 82-173 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتعلق بتعيين تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1982 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في هذا الفوج .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية، -6 و بناء على الدستور، لاسيما المادة III ΙΟ - ΙΟ منه وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم بالامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند في الفوج الثاني من صف سنة 1982 :
- المواطنون المولودون بين أول مايو سنة 1962 و 31 غشت سنة 1962
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم، وكذلك الذين أجل أداؤهم الخدمة الوطنية ولم يمدد ذلك التأجيل،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها . المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة . المادة 3: يتم تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1982 في 15 مايو سنة 1982 . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 15 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين فاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة .- بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 15 مارس سنة 1982 يعين الملازم رشيد بن بليدية رقم تسجيله 05196-051-73، قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة المالية مرسوم رقم 82-174 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن توزيع النفقات المسموح بها فى مجال دعم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع .- ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10111 و 152 منه
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981، والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة | 13 منه المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الحبوب : القمح للجمهورية الجزائرية 963 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية وذات الاستهلاك الواسع بين مختلف المواد والهيئات كما يأتي : الصلب والقمح الطرى) 2076000000000 دج
-
الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائى والكسكسي دقيق مستورد)
51000000000 دج الديوان الوطني للتسويق زيوت خام وحبوب زيتية) 4350000000 دج- الشركة الوطنية لتسيير الصناعات الغذائية- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : (الكتب)- المادة 2 : يمكن تعديل توزيع هذه النفقات بين (الزيوت الصالحة للاكل 95.000.000 دج 50.000.000 دج المجموع : 3085000000000 دج و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في مختلف المواد والهيئات بقرار مشترك بين وزير | 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المالية والتجارة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-175 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن تطبيق المواد من 110 الى 112 من قانون المالية لسنة 1981 التي تنص على بعض التدابير الخاصة بمراقبة والمتضمن قانون الجمارك و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، لاسيما المادة 117 منه و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المواد من 110 الى 112 منه ، يرسم ما يلي : أحكام عامة المادة الاولى : تطبيقا لمواد 110 الى 112 من عمليات الصرف المطبقة على المواطنين المقيمين | القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 خارج البلاد.- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير النقل- والصيد البحرى و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151- و 152 (الفقرة (1 (1) منه- الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، يلزم المواطنون المقيمون خارج البلاد، البالغون من العمر 19 سنة، والمباشرون عملا مريحا بالخارج، وفق الشروط التي يحددها هذا المرسوم، بما يأتي : 1 (1) أن يتنازلوا عند دخولهم الجزائر عن مبلغ العملة المحدد في القسم الاول الآتي بيانه أدناه.
964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه 2 (2) أن يثبتوا - وفقا لاحكام القسم الثانى الآتي بيانه أدناه - تحويل مبلغ العملة اللازم لهم عندما يقتنون بالجزائر تذاكر السفر التي تسمح لهم بالتوجه أو السفر الى الخارج، الى دنانير . المادة 2 : يقصد بالمقيم خارج الوطن في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعى جزائرى سلم جواز سفره أو مدة صلاحيته في الخارج، أو يحمل جوازه - وفقا للتنظيم الجارى به العمل رقم تسجيل لدى المصالح القنصلية المختصة - . المادة 3 : لا تسرى أحكام هذا المرسوم على ما يأتي : أ (أ) الطلبة والمتمرنون المتكونون بالخارج، ب الاشخاص الذين يستدعون فى اطار تأدية خدمتهم الوطنية، ج) الاشخاص المقيمون في بلد يعوقهم التنظيم الخاص بعمليات الصرف فيه عن أداء الواجبات التي يؤسسها هذا المرسوم . ستوضح كيفيات تطبيق الفقرة «ج» أعلاه، بتعليمات يصدرها وزير المالية . القسم الاول أحكام تطبق على المبلغ الواجب صرفه وكيفيات صرفه المادة 4 : يحدد مبلغ العملة الذى يجب أن يبدله المواطن المقيم بالخارج كلما دخل التراب الوطنى تطبيقا للمادة 110 من القانون رقم 80 12 المؤرخ - في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 بما قيمته سبعمائة (700) دج على الاقل . المادة 5 : يتم تنازل المواطنين المقيمين بالخارج عن العملات وفقا لتحديد أسعار العملات الاجنبية الذى يقرره البنك المركزي الجزائري. ويتم هذا التنازل لدى شبابيك البنوك الوطنية المفتوحة في مراكز الحدود. وعند انعدام هذه | | الشبابيك المصرفية أو أثناء فترة اغلاقها، فان عملية التبديل المذكورة تتم لدى قباضة أقرب مركز جمركى الى نقطة المرور على الحدود. المادة 6 : تتم عملية التبديل لقاء تسليم وصل يحمل اسم صاحبه، ويتولى تسليمه للمواطن المقيم بالخارج متعهد التبديل المذكور في المادة 5 يحتفظ المواطن المعنى بهذا الوصل للاستظهار به اجباريا عند خروجه من التراب الوطني لدى مصلحة الجمارك الموجودة على الحدود. وفي حالة ضياع الوصل، تتولى المصالح المعنية اعداد نسخة ثانية منه . المادة 7 : يتولى البنك المركزي الجزائري ابلاغ الادارات والمصالح والهيئات المساهمة في تطبيق أحكام هذا المرسوم، سعر العملات الاجنبية بانتظام . المادة 8 : تقوم المصالح المعنية بالتنازل من جديد للبنك المركزى الجزائرى عن العملات الاجنبية موضوع عمليات التبديل المذكورة في المادة 5 أعلاه، وذلك بنفس السعر الذي تمت به عملية شرائها . يلزم أعوان البنك أو الجمارك المشار اليهم في المادة 5 أعلاه، باشعار البنك المركزي الجزائري تبعا للآجال والكيفيات التي يحددها، بعمليات التبديل المنجزة تطبيقا لهذا المرسوم وبنتائجها. القسم الثاني أحكام تطبق على تذاكر السفر المادة 9 : يجب أن يدفع ثمن تذاكر السفر عن طريق الجو أو البحر أو السكة الحديدية التي يقتنيها بالجزائر المواطنون المقيمون في الخارج، بمبلغ من الدنانير يساوى ما يقابله من عملة مستوردة . المراد باستيراد العملة في مفهوم الفقرة السابقة، هو ما يخصم لهذا الغرض من حساب بالعملة مفتوح بموجب المادة 117 من القانون رقم
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 965 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه . المادة 10 : لا يمكن أن تقتطع المبالغ المخصصة | لاقتناء تذاكر السفر المشار اليها فى المادة و السابقة من المبلغ الادنى المشروط تبديله تطبيقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم . المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى. المادة 12 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير النقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 82-176 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم القروض الممنوحة للموظفين 603-304 لشراء السيارات والمحدد بالمرسوم رقم 78 45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 |
- المعدل بالمرسوم رقم 81-01 المؤرح في 10 يناير 1981 سنة ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، 6 و بمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط شراء واستعمال السيارات الخاصة لاحتياجات المصلحة وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المادة 25 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 45- المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات»، المعدل بالمرسوم رقم 81 1 المؤرخ في 10 يناير سنة 1981، - يرسم مايلي : المادة الاولى : يعدل الحد الاقصى للقروض من الحساب الخاص للخزينة رقم 603-304 القروض الممنوحة للموظفين لشراء السيارات المحدد بالمادة الأولى من المرسوم رقم 78-45 المؤرخ في 4 مارس سنة 1978 المشار اليه أعلاه، ويرفع هذا الحد الاقصى الى مائة وخمسين مليون دينار (000 15000000 دج ) . المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. ان وزير المالية ،
966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه ووزير التجارة ، بمقتضى الأمر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1979 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تتميم المادتين 21 و 24 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه 6 و بمقتضى الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1385 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطنى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 9 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى البنك الوطني الجزائري. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه | وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجارى بهما العمل . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1402 الموافق 21 مارس سنة 1982 . وزير التجارة عن وزير المالية عبد العزيز خلاف الامين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها بولاية قالمة . ان وزير المالية، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975، والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك لول ربيع الاول عام 1377 الموافق 19 فبراير سنة | الدولة ودوائر اختصاصها بولاية قالمة طبقا المشار اليه أعلاه . للجدول التالي :
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 الجريدة الرسمية تعيين المفتشيات مفتشيه أملاك الدولة بقالمة مفتشية أملاك الدولة بوادى الزناتي مفتشية أملاك الدولة بسوق أهراس المادة 2 : يعدل ويتم الجدول الملحق بالقرار للجمهورية الجزائرية 967 دوائر الاختصاص قالمة قالمة - هيليوبوليس الفجوج - بوعاطي محمود عين الحساينية - بلخير - بومهرة أحمد . وادى الزناتي وادى الزناتي - ركنية – عين مخلوف سلاوة عنونة - بوحمدان - تاملوكة . بوشقوف بوشقوف - قلعة بوسبع - بود بوكموزة - حمام مبايل
- نشماية وادى الشحم - خزارة . سدراتة سدراتة - عين العربي بئر بوحوش مداوروش
- ام العظائم . سوق أهراس سوق أهراس - مشروحة - خضارة - مراهنة زعرورية - تاورة - حنانشة . بوحجار بوحجار - عين الكرمة - أولاد أدريس . ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 29 يناير سنة 1975، طبقا للجدول | الديمقراطية الشعبية . أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات، ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو
968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص ادارة بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة.
- ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه | وسيره، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-72 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | الشبيبة والرياضة ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تختص المصالح المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة بتسيير الاعتمادات المخصصة لاقتناء الادوات التربوية وشراء اللوازم الخاصة بالاعمال التربوية والرياضية في دور الشباب وشراء الملابس، والآلات وتوابعها المخصصة لجماعات الشباب لفائدة مصالح الشبيبة والرياضة 3 (3) من المرسوم رقم 73-138 المشار اليه أعلاه، وذلك حتى نهاية 31 ديسمبر سنة 1982. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 22 فبراير سنة 1982 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 7 مارس سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للمرافق العامة .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1402 الموافق 7 مارس سنة 1982 تنفذ المداولة رقم 9 المؤرخة في 8 ديسمبر سنة 1981 ، والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للمرافق العامة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 12 غشت سنة 1981، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سيدى بلعباس والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 المقامة في كل ولاية، تطبيقا لاحكام المادة 3 ( الفترة | جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 ،
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 تنفذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 12 غشت سنة 1981 ، الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سيدي بلعباس | والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للبضائع تسمى «المؤسسة العمومية لنقل البضائع لولاية سيدي بلعباس». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام | المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 •
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اتحادية الخدمات التكميلية المدرسية في ولاية المسيلة .
- ان وزير الداخلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول
- ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتطبيق أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبناء على طلب اتحادية الخدمات التكميلية
- المدرسية بولاية المسيلة المؤرخ في 3 مارس سنة 1982
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية يقرران مايلي : المادة الاولى : يرخص لاتحادية الخدمات التكميلية المدرسية بولاية المسيلة أن تنظم يا نصيب يبلغ رأسماله الانمى 1000000 دج . المادة 2 : يخصص ايراد اليانصيب الصافي لفائدة الخدمات التكميلية المدرسية بولاية المسيلة فقط على أن يثبت ذلك قانونا . المادة 3 : يجب الا تتجاوز بهي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يأتي : رقم الورقة، تاريخ هذا القرار، تاريخ السحب وساعته، ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، – الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون . المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض والبيع عبر تراب الولاية. ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها، كما يمنع بيعها في المنازل . المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب. وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض . المادة 7 : يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : لليانصيب سحب وحيد وعلني يوم 17 يونيو سنة 1982 على الساعة الرابعة مساء بسينما الحضنة في مدينة المسيلة ..
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه و تلفى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابعا ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة . المادة و : لا يرخص بأى تغيير في تاريخ السحب . المادة 10 : يجب أن تكون الارقام الرابحة الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال الجوائز من الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة، عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب وعن طريق النشر في جريدة يومية. المادة 11 : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من مدير التنظيم والادارة المحلية رئيسا، يمثل وزير الداخلية، وأمين الخزينة في ولاية المسيلة، يمثل وزير المالية، وعمرو قوجيل يمثل للمجموعة المستفيدة . وتتحق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ويشتمل هذا التقرير الذي يوقعه أعضاء لجنة المراقبة على ما يأتي : نموذج الاوراق عدد الاوراق المعروضة للبيع كشف الاوراق غير المبيعة
- عدد الأوراق المبيعة سعر الورقة الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب النسبة المائوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار الايراد الصافي لليانصيب
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب،
- قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون . خلال المهلة المقررة ونتيجة لذلك أصبحت حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون،
- الاشهار المنظم . المادة 13 : يترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالي المسيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 23 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 يناير سنة 1982 :
- الصفحة 112 العمود الاول - السطر 26
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 بدلا من : وزارة الصناعات الخفيفة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد المؤمن ——– فاطمة يقرأ : و تدعى من الآن فصاعدا : جابرى فاطمة .
- الصفحة 117 - العمود الثاني السطر 28 بدلا من : المولودة في 4 ديسمبر سنة 1974 بالابيار، يقرأ : المولودة في 5 ديسمبر سنة 1974 بالابيار،
- الصفحة 118 - العمود الثاني السطر 31 بدلا من : … موسى مختارية، موسى عبد القادر، يقرأ : مقرر مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها ، لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية سكيكدة خلال الفترة الواقعة بين سنة 1969 و 1981 .- بموجب مقرر مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 ، يصادق على قائمة الحاصلين على رخص بيع التبغ التي وضعتها خلال . الفترة الواقعة بين سنة 1969 و 1981 لجنة اعادة ترتيب مجاهدى ولاية سكيكدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 … موسى مختارية، موسى قادة موسى والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء عبد القادر، الباقي بدون تغيير أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة على ناطور الاخضر مصباح أحسن مخبوش صالح ليفة عمرو كريناح أحمد كحلوش الهاشمي حتحوت محمد ديبون ساهل السعيد بوزناد اسماعيل بو لعبايز محمد بولعبايز عيسى بن يوسف عمار بن رايس محمد بالأعور سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة
972 الجريدة الاسم واللقب زيادي شارين محمد بوسوفة علاوة شيبوني أحمد بوزناد بوجمعة بلقهرى على كسعة بو منجل دباح محمد بوهالي ظيف بريش عبد العزيز كافي بو منجل شريبط حسين بوعجار محمد بوسيليو أحمد بولجبة محمد بودخانة بوزيد شيعلوج رابح الازغد سعد مرسادة زيدان جندلي محمد حبحوب أحمد مضياف بوضياف زحاف محمد شيهوب جمعة نميرى الاخضر بوخرصة عمار علوش أحسن خطاب عمرو بدادي علاوة بروش أحسن صيفى بلقاسم العباسي الطيب بوموس أحسن بوالعزيب الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه قائمة المستفيدين (تابع) مركز الاستغلال الدائرة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة سكيكدة الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش الحروش رمضان جمال الحروش رمضان جمال الحروش رمضان جمال الحروش مجاز الدشيش الحروش صالح بوشعور الحروش مجاز الدشيش الحروش سيدي مزغيش الحروش سيدي مزغيش الحروش عين شرشار عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة عين شرشار عزابة السبت عزابة عين شرشار عزابة عين شرشار عزابة عزابة عزابة عزابة عزابة شطايبي عرابة عزابة عزابة زيغود يوسف زينود يوسف
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 قائمة الاسم واللقب محمد غزغوز صالح بوجفرة بو منجل كيبوش ابراهيم جبوري عمر بوطية رابح رجامة عزيز دراوي بلقاسم سوايسية العلمي دماغ العتروس أحمد بو بسال محمد بكوش أحسن دريدح محفوظ حدوش على شكيل الطيب زعير بوجمعة الطالب عبد الله بونمور محمد تينونة بوجمعة بالأعور محمد بولكراح رابح بوياية عمرو جو عامة أحمد بورغيدة صالح طبو بوزيد مجنون البشير بولعباين حسين بوزية أحمد الكبير أحمد كنوة المستفيدين (تابع) مركز الاستغلال الدائرة زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف زيغود يوسف بني أولبان زيغود يوسف بنى أوليان زيغود يوسف أولاد حبابة زيغود يوسف أولاد حبابة زيغود يوسف القل القل القل القل القل القل القل القل القل القل تمالوس القل تمالوس القل تمالوس القل أولاد عطية القل أولاد عطية القل أولاد عطية القل أولاد عطية القل عين قشرة القل عين قشرة القل عين قشرة القل أم الطوب القل الزيتون القل أم الطوب القل الزيتون القل الزيتون القل
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الاسم واللقب أحمد موهوب على خنيش عمر و تيش تيش أحمد العيفة المدعو رابح سبتي شريط عبد الله على لرنان الهاشمي بوبريم وزارة السياحة قائمة المستفيدين (تابع) مركز الاستغلال الدائرة الزيتون القل الحدائق القل الحدائق القل الحدائق القل ركنية القل أولاد عطية القل أم الطوب القل
- وبناء على اقتراحات اللجنة الوطنية لتصنيف الفنادق والمطاعم السياحية بتاريخ 20 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1402 الموافق | فبراير سنة 1982، 14 مارس سنة 1982 يعدل ويتمم القرار المؤرخ يقرر ما يلي : في 3 مايو سنة 1978 ، والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية.- ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 76 - المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 مايو سنة 1978، والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . 80 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة 1976 والمتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمطاعم السياحية، الشعبية . و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1402 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 الموافق 14 مارس سنة 1982 . والمتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم المؤسسات السياحية، عبد المجيد علاهم الفنادق العناوين التصنيف سنطرال تورينغ 9 شارع عبان رمضان - الجزائر الصنف الثالث - نجمتان الكبير 741 نهج العيشى عبد الله البليدة الصنف الرابع نجمة واحدة
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 الفنادق (تابع) المؤسسات العناوين العنصر 73 شارع عمارة يوسف - البليدة تا قدمت نهج الاخوة سعدى تيارت الهضبة 3 نهج بن جهيدة ميلود - وهران العالمي و نهج الاخوة بوشريط عنابة المطاعم المؤسسات العناوين الكابيتول 95 نهج طرابلس - حسين داى الجزائر أروبا 15 نهج عبان رمضان - الجزائر التصنيف الصنف الثالث - نجمتان
- الصنف الثالث - نجمتان الصنف الرابع – نجمة واحدة الصنف الثالث - نجمتان التصنيف الصنف الرابع نجمة واحدة الصنف الرابع – نجمة واحدة الركن 17 شارع القنصلية - باب الوادي الجزائر الصنف الرابع نجمة واحدة لدا فيلدة 18 نهج العربي بن مهيدي أرزيو - و هران الصنف الثاني - ثلاث نجمات المنظر الجميل 74 شارع ليفالاز - كناستال و هران عندنا 1 نهج بن سنوسى حميدة وهران لورولي نهج العربي بن مهيدي عين مليلة - أم الصنف الثالث - نجمتان الصنف الرابع نجمة واحدة البواقى | الصنف الرابع نجمة واحدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم ووزير التجارة ، عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974، والمتضمن بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 | مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-352 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 - والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في شرق البلاد . و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي يقرران مايلي : ووزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص - المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية | أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجارى بهما العمل. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . حرر بالجزائر فى 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982. وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 | الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-353 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجاري بهما العمل. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد.
- ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . ووزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-354 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد ، للجمهورية الجزائرية 977 وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجارى بهما العمل. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ،
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-355 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرران مايلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجاري بهما العمل. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المادة 3 : يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في و2 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982. وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي في وسط البلاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجارى بهما العمل.
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 | الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية . ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-358 81 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد ، للجمهورية الجزائرية 979 وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى اعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجارى بهما العمل. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق : مايو سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ووزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 77 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه و بمقتضى المرسوم رقم 82-33 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى الديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجاري بهما العمل. المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي . ان وزير النقل والصيد البحرى. بمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 غشت سنة 1964 | والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول صفر عام 1395 الموافق أول يونيو سنة 1965 | والمحددة بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية، لاسيما المادتان 9 و 27 منه و بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1386 الموافق 30 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد التصنيف الخاص بالمطارات المدنية للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح المطارات المدنية للدولة المبينة فيما بعد للطيران الجوى العمومي ضمن التصنيف الترتيبي التالي : المطارات التصنيف الجزائر - هواري بومدين آ ب ج د عنابة - الملاحة أ ب ج د قسنطينة - عين الباى أ ب ج د وهران - السانية أ ب ج د حاسي مسعود وادى عرارة أ ب ج د تامنر است - اغنار أ ب ج د زارزايتين - ان أمناس أ ب ج د تلمسان - زناتة أ ب ج د تبسة أ ب ج د أدرار ج د بجاية الصومام ج د جانت جه
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المطارات التصنيف الشلف ج د الوادي ج د عين صالح ج د غرداية - نويمرات ج د المنيعة ج د تيميمون ج د تو قرت - سيدي مهدي . ج د المادة 2 : تعمل مصالح الشرطة والصحة والحجر الزراعي والجمارك على الدوام في مطارات الجزائر هواري بومدين وعنابة (الملاحة ووهران (السانية) وقسنطينة ( عين الباى) وتلمسان (زناتة) وتبسة . المادة 3 : تعمل مصالح الشرطة والصحة والجمارك ضمن بعض الشروط في مطارات تامنراست (اغنار) وزارزايتين اين ) امناس وحاسي مسعود (وادي عرارة) . المادة 4 : يلغى القرار المؤرخ في 30 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد التصنيف الخاص | بالمطارات المدنية للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي . المادة 5 : يكلف المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . • صالح قوجيل مقرر مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن الغاء تسجيل من مخطط النقل العمومى للمسافرين بولاية سطيف.
- بموجب مقرر مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام للجمهورية الجزائرية 981 1402 الموافق أول مارس سنة 1982، يلغى من المخطط للنقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف التسجيل رقم 216 التابع للخط الرابط بين عين ولمان وسطيف الذى كان يستغله السيد محمد سالمي سابقا. وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البليدة .
- ان وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973، والمتضمن تحديد شروط بيع المساكن الجديدة من الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981، والمتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البليدة
- وبناء على اقتراح والى البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالتالي : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على 112 مسكنا من نوع «المحسن» موزعة كما يأتي : 32 مسكنا ذا غرفتين
982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه
- 64 مسكنا ذا ثلاث غرف
- 16 مسكنا ذا خمسة غرف . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . وزير الاسكان والتعمير وزير المالية الغزالي أحمد على بوعلام بن حمودة وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن تحديد مشاركة المترشحين فى نفقات تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم الاساسي . ان وزير التربية والتعليم الاساسي، بمقتضى المرسوم رقم 72-221 72 المؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن شروط اتمام المهام التبعية في التعليم أو عضوية لجان الامتحانات والمسابقات و بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التربية والتكوين، لاسيما الفقرة الثانية من المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 78-04 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن تحديد نظام الاجور المترتبة عن مهمات التدريس كعمل اضافي أو المشاركة فى لجان الامتحانات والمسابقات في مؤسسات وزارة التربية. وبمقتضى المرسوم رقم 78-05 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن تحديد نظام دفع أجور الاعمال التي يقوم بها المدرسون زيادة على توقيت نشاطهم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الامتحانات في التعليم الابتدائي والثانوى يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد مشاركة المترشحين في نفقات تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التي تجريها وزارة التربية والتعليم الاساسي كالتالي : أ - الامتحانات والمسابقات المدرسية :
- شهادة التعليم المتوسط (كل الشعب والفروع) : المترشحون المسجلون في المدارس 25 دج المترشحون الاحرار 30 دج
- مسابقة الدخول الى السنة الاولى متوسط، ومسابقة الدخول الى السنة الثانية متوسط، وشهادة الدروس الابتدائية 6 دج
- شهادة الدروس الابتدائية للكبار 10 دج - ب الامتحانات والمسابقات المهنية التربوية - والادارية :
- شهادة الاهلية للتفتيش في التعليم الا. الابتدائي والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية، ومسابقات توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني والامتحان المهني لتوظيف المقتصدين 60 دج
- المسابقة والامتحانات المهنية لتوظيف نواب المقتصدين والمسابقة لتوظيف المستشارين في التغذية المدرسية وشهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط (القسم الاول)، ومسابقة توظيف المستشارين فى التوجيه المدرسي والمهني 50 دج
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- الشهادة العليا للكفاءة (القسم الاول) والشهادة العليا للكفاءة (القسم الثانى والمسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية، ومسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الاهلية لمنصب مساعد في التربية وشهادة الثقافة العامة والمهنية ومسابقة توظيف | الاعوان الاداريين 35 دج شهادة الاهلية التربوية - الاعوان التقنيون- المتخصصون - 25 دج ج - امتحان معرفة مستوى اللغة الوطنية 3 دج . المادة 2 : يكلف المقتصدون الذين عينتهم مديرية المالية ومديرية الامتحانات والتوجيه المهني لدى كل مديرية للتربية، بتحصيل هذه المبالغ وتصفية المصاريف الملتزم بها عند تنظيم الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية المادة 3 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1975 المذكور أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 . الشريف خروبي وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . ان وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التجارة، للجمهورية الجزائرية - 983 بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 74-85 المؤرخ في 30 شعبان والمتضمن عام 1394 تتميم الموافق المادتين 17 21 و سبتمبر 24 من سنة الامر رقم 1974 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه و بمقتضى الامر رقم 11 76-11 76 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-90 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه و بمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر . المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجاري بهما العمل .
964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . وزير التعليم والبحث وزير التجارة العلمي عبد العزيز خلاف عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد المدة الدراسية قصد الحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية.
- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 1 76-1 76 المؤرخ في
- 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية لاسيما المواد II و 13 و 14 و 15 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس فى التربية البدنية والرياضية بثمانية سداسيات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1402 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث شهادة الماجستير في التاريخ بجامعة الجزائر . ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 43 76-43 76 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في التاريخ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في التاريخ بجامعة الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 • عبد الحق رفيق برارحي
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 ينضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات.
- ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 43 76-43 76 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، و بمقتضى المرسوم رقم 77-98 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في التاريخ يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على الليسانس في التاريح في مدة 3 سنوات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 985 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ فى مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر .
- - ان وزير التعليم والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى المرسوم رقم 77-98 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى التاريخ ودبلوم تعليم التاريخ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في التاريخ و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ بجامعة الجزائر، للطلبة الحاصلين على الليسانس في التاريخ في مدة 3 سنوات ..
986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس فى السنة التحضيرية للماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى التاريخ في مدة ثلاث سنوات . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن أحداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى المرسوم رقم 77-98 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977، والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-227 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في التاريخ و دبلوم تعليم التاريخ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث شهادة الماجستير في التاريخ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982. والمتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن فتح السنة التحضيرية للماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة 3 سنوات بجامعة الجزائر، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية للماجستير فى التاريخ طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي الملحق قائمة مواد برنامج الدروس في السنة التحضيرية للماجستير المواد
السداسي الاول في التاريخ عدد الساعات
- تقنية البحث التاريخي (منهجية التحرير في التاريخ) - ملتقى 3 ساعات
- دراسة نقدية للمصادر القديم والعصور الوسط ) - ملتقى 3 ساعات
- العلاقات الحضارية بين شعوب البحر الأبيض المتوسط في العصور 3 ساعات القديمة والوسطى
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 الملحق (تابع) المواد
- الجزائر ابان الامبراطورية العثمانية وعلاقاتها والأوربي ابتداء من القرن 16
- دراسة نصوص تاريخية باللغة الاجنبية السداسي الثاني عدد الساعات مع العالم الاسلامي 3 ساعات 3 ساعات
- منهجية البحث عند كبار المؤرخين المسلمين وغيرهم (ملتقى) 3 ساعات
- دراسة نقدية للمصادر في العهود المعاصرة والحديثة (ملتقى) 3 ساعات
- الجزائر ابان الفترة الاستعمارية
- الاستعمار وحركات التحرر في العالم الثالث
- دراسة نصوص تاريخية باللغة الاجنبية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث شهادة الماجستير في الفلسفة . ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 76 – 43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الماجستير في الفلسفة بجامعة الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 • عبد الحق رفيق برارحي 3 ساعات 3 ساعات 3 ساعات قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات.- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-233 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة التعليم الفلسفة، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1400 الموافق 25 سبتمبر سنة 1980، المتضمن احداث شهادة الماجستير في الفلسفة
988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير فى الفلسفة للطلبة الحائزين الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضرية لشهادة الماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر .
- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-233 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم فى الفلسفة وشهادة لتعليم الفلسفة بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1400 الموافق 25 سبتمبر سنة 1980 المتضمن احداث شهادة الماجستير في الفلسفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن احداث سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في الفلسفة بجامعة الجزائر للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة في مدة ثلاث سنوات .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي | قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة المواد التي يتكون منها برنامج الدروس في السنة التحضيرية الأولى للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في ثلاث سنوات.
- ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-233 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في الفلسفة وشهادة لتعليم | الفلسفة، بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث ما بعد التدرج وتنظيم السنة الاولى للتدرج، و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1400 الموافق 25 سبتمبر سنة 1980، المتضمن احداث شهادة الماجستير في الفلسفة و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى | الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن أحداث السنة التحضيرية في الفلسفة
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الفلسفة | في مدة 3 سنوات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن فتح السنة التحضيرية للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في مدة 3 سنوات يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مواد برنامج للجمهورية الجزائرية 989 الدروس فى السنة التحضيرية للماجستير في الفلسفة للطلبة الحاصلين على شهادة الفلسفة في ثلاث سنوات، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 • عبد الحق رفيق برارحي الملحق قائمة مواد برنامج الدروس في السنة التحضيرية للماجستير في الفلسفة المواد السداسي الاول منهجية البحث العلمي الفلسفة العامة فلسفة العلوم دراسة النصوص الفلسفية اللغة الأجنبية من خلال النصوص الفلسفية السداسي الثاني منهجية البحث العلمي الفلسفة العامة فلسفة العلوم دراسة النصوص الفلسفية اللغة الاجنبية من خلال النصوص الفلسفية قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | أول أبريل سنة 1982 يتضمن احداث معهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتقيولوجيا. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 75-27 المؤرخ في 17 | عدد الساعات الاسبوعية المعامل 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 والمتضمن انشاء معهدين بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا،
990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدث بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا معهد للهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية . المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1976 والمتضمن انشاء معهدين بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا . المادة 3 : يكلف مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق أول أبريل سنة 1982 • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة الاقسام لمعهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 75 – 27 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، -. و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث معهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، و وبناء على اقتراح مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بمعهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية الاقسام التالية : قسم الهندسة الميكانيكية قسم الهندسة المدنية قسم الاليكترونيك، قسم الهندسة المعمارية، قسم المبصارية، قسم الكهرباء التقنية. المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . • عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فروع للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة قسنطينة. 一 ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 69-54 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام (138) الموافق 17 يونيو سنة 1969 المتضمن انشاء جامعة قسنطينة، يقرر مايلي : المادة الاولى : تفتح الفروع الآتية للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة قسنطينة :
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية
- تقنيات الصناعة الغذائية
- مراقبة النوعية في الصناعة الغذائية
- حفظ الصحة والأمن،
- البيطرة (الدواجن) . المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومدير جامعة قسنطينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح فرعين للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة باتنة.- ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بجامعة باتنة، و بمقتضى المرسوم رقم 77-91 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن أحداث المركز الجامعي في باتنة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح الفرعان الآتيان للحصول على شهادة دبلوم التقني السامي بالمركز الجامعي في باتنة :
- حفظ الصحة والأمن،
- البيطرة . المادة 2 : يكلف مدير المركز الجامعي بباتنة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982. عبد الحق رفيق برارحي للجمهورية الجزائرية 991 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن احداث قسم للاعلام الآلي بمعهد العلوم الدقيقة بجامعة وهران. ان وزير التعليم والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 81 75 – 81 75 المؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975، المتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1397 الموافق 17 أكتوبر سنة 1977، المتضمن انشاء معهد للعلوم الدقيقة بجامعة وهران
- بناء على اقتراح مدير جامعة وهران ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بمعهد العلوم الدقيقة لجامعة وهران، قسم للاعلام الالي . المادة 2 : يكلف مدير جامعة وهران، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للبحث والاعلام الوثائقى فى العلوم الاجتماعية والانسانية بجامعة وهران .- ان وزير التعليم والبحث العلمي،
- بناء على اقتراح مدير جامعة وهران
992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز للبحث الوثائقي في العلوم الاجتماعية والانسانية في جامعة وهران يسمى فيما يأتي «المركز» . المادة 2 : للمركز المهمة الآتية :
- (1) يقوم بمهمة البحث الوثائقي :
- باقتناء المواد الوثائقية ومعالجتها و توزيعها، و وبتأسيس أدوات البحث مثل الفهارس والقوائم، والدلائل السنوية . 2 (2) القيام بمهمة التنشيط العلمي والثقافي بتنظيم وترقية مستوى الملتقيات والتظاهرات العلمية .. 3 (3) تنظيم وتسيير فهرس مركزى للرسائل والاطروحات التي تناقش في الجامعات الجزائرية . المادة 3 : يدير المركز مدير يعينه وزير التعليم والبحث العلمى بقرار، وتنهى مهامه بنفس الكيفية. المادة 4 : يكلف مدير البحث العلمي ومدير جامعة وهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن فتح دورة امتحانات خاصة للدخول الى الجامعات قسم (ب (ب). ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مراكز للتحضير للدراسات العليا في الجامعات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحانات خاصة للدخول الى الجامعات، و بمقتضى القرار المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء قسم (أ) في الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى اختبارات الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات (قسم (ب (ب) لدورة السنة الجامعية 1981-1982، يومي 2 و 3 يونيو سنة 1982 في كل الجامعات .. المادة 2 : يكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 . عبد الحق رفيق برارحي وزارة الرى قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يحدد قائمة التقنيين الناجحين في الامتحان المهنى لسلك مهندسي التطبيق في الرى.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1402 الموافق 24 ديسمبر سنة 1981 يعلن عن نجاج التقنيين الآتية أسماؤهم حسب درجة الاستحقاق
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية في الامتحان المهنى لسلك مهندسي التطبيق في الرى : I أحمد مالك
- 2 - محمد مقدم 3 جمال بوطبة 4 مجيد نايت عثمان 5 عبد النور شيخ 6 عبد القادر داودي 7 عبد الحق سايح 8 مختار على بوعشة
- 9 نور الدين قراص
- 10 - مصطفى دومي II - جلول مصطفى 12 - خليفة جديدى 13 أحمد حمادي
- 14 فريد مصطفى بن عمرو 15-15 محمد بلوش 16 علال شعوان
- 17 - صالح بودون 18 - بالاحول مشرى 19 الجيلالي معرف
- -20 الرشيد عقون 21 مسعود بن حملاوي 22 - محمد البشير نون -23 كمال صحراوي 24 - رابح دباح 25 أحمد شيباني
- 26 بوخالفة حيمن
- 27 محمد أمقران جليد
- 28 - صالح بوزيدي 29 عبد القادر حمدى 30 محمد بورأس -31 الاخضر سوانف 32 الصغير طاب
- 33 عبد الحميد كانوني
- 34 أحسن حرز الله للجمهورية الجزائرية 993 35 - محمد سعودي 36 - البشير درار 37 عبد الله مسعودي 38 عبد القادر جمعة 39 - بوجمعة شنطى 40 مولود اشعلالن
- 41 عبد المجيد عقون 42 - محمد العيد الضب 43 - البشير بن زيادة 44 سنوسي ودان 45 مجيد بوعشة 46 يحيى مقدود 47 خالد اديوني
- 48 - رابح طوطاح 49 50 بن عمرو حساين 50 سعيد عاشور 51 - مصطفى شعباني 52-52 محمد حوزي 53 - الحاج صالحي 54 مبارك وحيون 55 محمود صنهاجي 56 - السبتي عزوز 57 محمد قروف 58 محمد عثمان
- 59 عبد الكريم بورمادة 60 عبد القادر العيدي 61 عامر طهيري
- 62 سعيد نعمون 63 عمر بوضياف 64 عبد الكريم بن تومى 65 الطاهر مولاهم
- 66 عبد القادر غول 67 - رشيد علال 68 69 محفوظ عبد الرحمن
- 69 محمد بن حدو 70 - عم أدر نموش
994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه وزارة الاعلام مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، ومهامهم. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الاعلام
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-246 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاخبار والثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 82-95 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، يرسم مايلي : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون | والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه، في الادارة المركزية لوزارة الاعلام بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة . المادة 2 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي :
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتولى دراسة التشريع والتنظيم وتنسيقهما واستغلالهما واعداد الملفات المتعلقة بأشغال المجالس الوزارية المشتركة والحزب وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية ومتابعتها ..
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتولى دراسة القانون الاساسى العام للعامل وتطبيقه ومتابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال التابعين لقطاع الاعلام.
- مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بنظام الاعلام العالمى الجديد وتطور التقنولوجيا في مجال الصحافة قصد تطبيقها في قطاع الاعلام .
- مستشار تقنى يتولى منهجية العمل والاستعمال العقلانى للوسائل المادية والبشرية الخاصة بقطاع الاعلام .
-
- مستشار تقنى يتولى العمليات الوقتية ودراسة الملفات الخاصة بالهياكل اللامركزية .
- مكلف بمهمة يتولى أعمال أشغال البعثات الرسمية وتنظيمها .
- مكلف بمهمة يتولى تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع الاعلام. المادة 3 : تعتبر مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82 95 المؤرخ في 26 ربيع الثاني- عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام . المادة 4 : يلغى المرسوم رقم 71-246 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد عدد مناصب
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاخبار المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة فى الفصل الرابع من سنة 1980 المراجعة الاسعار فى عقود البناء والاشغال العمومية.
- ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، والمعدل للجمهورية الجزائرية 995 و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة 12 منه،
- وبناء على محضر الجلسة رقم 006 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1982 للجنة المركزية للصفقات الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية
- وبناء على اقتراح اللجنة المركزية للصفقات يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1980 المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 2 مارس سنة 1982. عبد العزيز خلاف الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة فى الفصل الرابع من سنة 1980 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1980 :
- (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء في يناير سنة 1975 . الأشهر الأشغال الكبرى الترصيص والتدفئة أكتوبر 1685 1850 نوفمبر 1685 1850 ديسمبر 1685 1850 والاشغال العمومية المستعملة على أساس 10000 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1845 1850 1876 1845 1850 1876 1845 1850 1876
996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1975 ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 10000 في يناير سنة 1968 : الاشغال الكبرى 1,288 الترصيص والتدفئة ‘ ( 1,552 التجهيز 1,244 الكهرباء 1,423 الدهان والزجاج 1,274 ب معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1971 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : 1 معامل التكاليف الاجتماعية K ويستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 . ينشر هذا المعامل K حتى انتهاء العقود التي هي حيز التنفيذ والمبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 2 معامل K للتكاليف الاجتماعية
- يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1971 . ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1980 كمايلي : 1 - المعامل - K ( يستعمل للصفقات المبرمة قبل 31 ديسمبر سنة 1970 ) .
- الفصل الرابع لسنة 1980 : 0,6200 2 - المعامل K ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1971) الفصل الرابع لسنة 1980 : 05330- ج الرموز الاستدلالية المتعلقة بالمواد : الفصل الرابع لسنة 1980 .- البناء الرموز تعيين المنتجات اكتوبر نوفمبر ديسمبر Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ap دعامة صغيرة من الفولاذ 240 INP 1709 1709 1709 2153 2153 2153 846 846 846 3055 3055 3055 Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح At فضيب من الفولاذ الخاص معقوف مماثل 2384 2384 2384 أو 2143 2143 2143 Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض 1196 1196 1196 Brs آجر مجوف Brp أخر ملان Caf بلاط من الخزف 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1671 1671 1671 Cail حجارة من عيار 60/25 للاشغال الكبرى | 1280 1280 1280
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 997 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتجات Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Che الجير المائي Cim الاسمنت 325 CAP Fp حديد مسطح Gr حصى Hts اسمنت من نوع Hts Lmn قضبان من الحديد المصفح للتجارة Moe ريش من النوع العادي Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PI جبس Pm قضبان من حديد تجارية sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لدك الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1250 1250 1250 1667 1667 1667 2135 2135 2135 1800 1800 1800 3152 3152 3152 2523 2523 2523 2787 2787 2787 3037 3037 3037 1390 1390 1390 2312 2312 2312 3386 3386 3386 3018 3018 3018 3172 3172 3172 1376 1376 1376 1416 1416 1416 2422 2422 2422 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Bal حوض حمام Bru مشعل الغاز Buf وعاء عام Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور أكتوبر نوفمبر ديسمبر 2319 2319 2319 2898 2898 2898 1641 1641 1641 1358 1358 1358 1000 1000 1000 1693 1693 1693 1497 1497 1497 1626 1678 1678
998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتجات Tuc ماسورة من نحاس Grf جموعة مبردة Iso موقعة من صوف الصخر Le مغسل وحوض لغسل الاواني Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg تعيير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية pr Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية والتبريد (تابع) أكتوبر نوفمبر ديسمبر 952 952 952 1627 1627 1627 1920 1920 1920 1023 1023 1023 1724 1724 1724 1881 1881 1881 1285 1285 1285 1655 1655 1655 1394 1394 1394 1244 1244 1244 3863 3863 3863 2419 2419 2419 Tac ماسورة من كتان الصخر والاسمنت 1120 1120 1120 Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Tcp ماسورة من الكلورور البوليفينيل Trf ماسورة ووصل من الزهر Znl الزنك المصفح 2426 2426 2426 1000 1000 1000 1808 1808 1808 1003 1003 1003 النجارة الرموز تعيين المنتجات Bo الخشب المعاكس من نوع «أكومي» Brn الخشب الاحمر من الشمال Pa مفصل للابواب مصفح Pab لوحات من الخشب المضغوط Pe لسان قفل ثابت أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1522 1522 1522 986 986 986 1538 1538 1538 2047 2047 2047 2368 2368 2368
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 الكهرباء الرموز تعيين المنتجات Cf سلك من النحاس Cpfg حبل من المجموعة ذات الاسلاك الموصلة الصلبة Cth حبل من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب Cuf سلك من المجموعة ذات السلك الموصل الصلب It قاطع Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Ste قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة بلاستيك صلبة أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1090 1090 1090 1407 1407 1407 1132 1132 1132 1190 1190 1190 1000 1000 1000 1258 1258 1258 1042 1042 1042 1000 1000 1000 914 914 914 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتجات Cchl مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان غليسير وفتاليك Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev دهان فينيليك Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف او زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادى أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1033 1033 1033 1006 1006 1006 1011 1ΟΙΙ 1011 1017 1017 1017 982 982 982 760 760 760 1187 1187 1187 1144 1144 1144 1000 1000 1000 2183 2183 2183
1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتجات Bio الزفت المؤكسد Chb غطاء مرن ملبس بالزفت Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم Fei لباد مشرب أشغال الرموز تعيين المنتجات اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1134 1134 1134 2624 2624 2624 2104 2104 2104 2235 2235 2235 الطرق اكتوبر نوفمبر ديسمبر Bit الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2137 2137 2137 Cutb كوتباك صناعة الرموز تعيين المنتجات MF رخام فلفلة 2090 2090 2090 الرخام أكتوبر نوفمبر ديسمبر 832 832 832 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتجات Al سبائك الالومينيوم Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Gom الغازوال المباع في البحر Got الغازوال المباع في البر Pn اطارات مطاطية Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr نقل عبر الطرق Yf لزهر المسترد أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1948 1948 1948 1118 1118 1118 1606 1606 1606 1000 1000 1000 1242 1242 1242 1159 1159 1159 2103 2103 2103 1086 1086 1086 1333 1333 1333
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تنبيه : ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 10000 في يناير سنة 1968 هي التالية : 1 - البناء الغيت الرموز الاستدلالية التالية : APC : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت AS : فولاذ خاص ذو مقاومة عالية CAIL : حجارة من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت TE : TE القرميد ذو الاسقاط الصغيرة . غيرت الرموز الاستدلالية التالية : أجر مجوف ذو 3 ثقوب (Br3) وآجر مجوف
- ذو 12 ثقبا (B12) «أجر مثقوب» ) Brs ( .
- حصى مكسرة (Grg) وحصى مدورة (Grl) ب «حصى» (GR) الجبس من نوع كانديشين (1) PL) والجبس- من نوع «فلور» ) 12 P. ( ب «جبس» ) PL ( رمز استدلالى جديد : Hts : اسمنت من نوع HTS 2 الترصيص والتدفئة ألغيت الرموز الاستدلالية التالية : Buf : وعاء عام من الزهر المطلي بالميناء Rob : حنفية ذات معيار للصب Tfc : ماسورة من الزهر موحدة ومعروضة على عمل القوة النابذة .. 1001 غيرت الرموز الاستدلالية التالية : مشعاع من نوع ايديال كلاسيك» (Raf). بمشعاع من الزهر (Tac)
- ماسورة من كتان الصخر والاسمنت من النوع المعد للبناء (Tap) وماسورة من كتان الصخر والاسمنت من نوع EUVP ) Tap ) بماسورة من كتان الصخر والاسمنت (Tac). الرموز الاستدلالية الجديدة : Bru : موقد غاز Chac : مرجل من الزهر Chaf : مرجل من الفولاذ Cf : مدور Grt : مجموعة مبردة Rac: مشعاع من الفولاذ Reg : تعيير Rin : حنفيات صناعية 3 النجارة بدون تغيير 4 الكهرباء ألغى الرمز الاستدلالي التالي : Tutp : أنبوب معزول من نوع TP ذو II مم غيرت الرموز الاستدلالية التالية : قاطع التيار مزدوج القطب» (Ccb) ب «قاطع للتيار الكهربائي» (Ste)
- عاكس صناعي» (Da) ب «عاكس» (RF) أنبوب من الفولاذ مطلي بالمينا (Tua)- ب «ماسورة بلاستيكية صلبة (T.p) 5 - الدهان والزجاج ألغى الرمزان الاستدلاليان التاليان : HI : خلاصة القطران «كريوزوط» Vd : زجاج سميك مضاعف
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الرموز الاستدلالية الجديدة : Cc : مطاط مكلور Ev : دهان ايبوكسي Gly : دهان غليسير وفتاليك Vgl زجاج خاص بالمرايا ذو 8 مم 6 عزل السوائل ألغى الرمز الاستدلالى «أسفلت أفيجان (Aps) وأدخل الرمز الاستدلالى الجديد غطاء مرن ملبس بالزفت (Chb) 7 - الاشغال الخاصة بالطرق بدون تغيير 8-8 صناعة الرخام بدون تغيير 9 أنواع مختلفة الغيت الرموز الاستدلالية التالية : AI: سبائك الالومينيوم Fg: شريط رقيق من معدن Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : الزهر المسترد ان الرموز الاستدلالية التالية الملغاة تبقى لكى يتم الحساب على أساسها ولكن لا تطبق الا على العقود التي أبرمت قبل تاريخ هذا القرار. البناء ACP : لوحة مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت والاسمنت CAIL حصى من عيار 25/60 للاشغال الكبرى من الاسمنت الترصيص والتدفئة Bu : وعاء عام الدهان والزجاج va: زجاج سميك مضاعف أنواع مختلفة AI: سبائك الالومينيوم Gom : غازوال مبيع في البحر Yf : الزهر المسترد وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد جمال مصطفاي مديرا عاما للتخطيط والتسيير الصناعي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جمال مصطفاى المدير العام للتخطيط والتسيير الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاعمال الصناعية . ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1003 قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقييم التراث الصناعي. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد ميلي مديرا 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 التقييم التراث الصناعي، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد رمضاني مديرا عاما للاعمال الصناعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رمضاني المدير العام للاعمال الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 5 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد ميلي مدير تقييم التراث الصناعي، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 .. مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويص الامصاء الى مدير الوظائف الانتاجية والتجارية . ان وزير الصناعة الثقيلة
1004 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في و بمقتضى المرسوم رقم 22 80 22 80 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 - يناير سنة 1981 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عاشور العمري مديرا للوظائف الانتاجية والتجارية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عاشور العمري مدير الوظائف الانتاجية والتجارية. الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1962 . مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تمويص الامصاء الى مدير صناعات الحديد والصلب. ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رضا عمراني مديرا لصناعات الحديد والصلب، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضا عمراني مدير صناعات الحديد والصلب، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويص الامصاء الى مدير الانشطة الخارجية. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 الجريدة الرسمية والمتضمن تعيين السيد نور الدين بقالم مديرا للانشطة الخارجية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين بقالم مدير الانشطة الخارجية الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا .
- ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة . والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد رشيد أو أحمد مديرا للمناجم والجيولوجيا، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رشيد أو أحمد مدير المناجم والجيولوجيا، الامضاء باسم الجمهورية الجزائرية 1005 وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود ختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي
- قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تقويض الامضاء الى مدير التخطيط .
- ان وزير الصناعة الثقيلة،
-
- بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1962 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد جباري مديرا للتخطيط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد جباري مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميق الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود ختصاصاته .
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أبريل سمه 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.
- ان وزير الصناعة الثقيلة
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد سليمان طهاري مديرا للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليمان طهاري مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .- ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 22 80-22 80 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد حمود هلال مديرا للادارة العامة، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حمود هلال مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 . مرباح قاصدي
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والعلاقات الصناعية. ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-22 المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد ميلود آيت يونس مديرا للتكوين والعلاقات الصناعية يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ميلود آيت يونس مدير التكوين والعلاقات الصناعية، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مديرة الشؤون العامة والتنظيم. ان وزير الصناعة الثقيلة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82 - - 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 1007 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80 22 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1400 الموافق 2 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيدة غوثية سلالي مديرة للشؤون العامة والتنظيم، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيدة غوثية سلالى مديرة الشؤون العامة والتنظيم، الامضاء باسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 8 أبريل سنة 1982 • مرباح قاصدي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة البريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1360 الموافق 2 يونيو سنة 1906 | والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 09-55 المؤرخ فى
- 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفي وزارة البريد والمواصلات المعدل والمتمم بالقرارات الوزارة المشتركة المؤرخة في 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 عدد ممثلي الموظفين رقم اللجنة و ونظرا الى عدد موظفى سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة التابع لوزارة البريد والمواصلات، الذى يتجاوز 20 عونا ويزيد على 100. يقرران مايلي : المادة الاولى : تتمم المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المعدل والمتمم بالقرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 فبراير و 19 يوليو سنة 1973 و 20 أكتوبر سنة 1981 على النحو التالي : 19-19 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة. الباقي بدون تغيير) . المادة 2 : تتم المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 المذكور أعلاه على النحو التالي : عدد ممثلي الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب 19 3 3 الباقي بدون تغيير) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982. عن وزير البريد عن الامين العام لرئاسة والمواصلات الجمهورية الامين العام وبتفويض منه عبد القادر طباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 3 3 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامصاء الى المدير العام للبريد.
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات .
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون مديرا عاما للبريد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون المدير العام للبريد، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 . البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات .
- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بايرى مديرا عاما للمواصلات ، للجمهورية الجزائرية 1009 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بايرى، المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 . البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصيانة . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 76 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو مديرا للصيانة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح يويو مدير الصيانة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ فى 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1394 الموافق 23 أبريل سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد مختار قدوش مديرا للمصالح المالية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قدوش مدير المصالح المالية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 .. البشير رويس فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والشؤون التجارية . ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الصادق دوزيدية مديرا للاستغلال والشؤون التجارية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصادق دوزيدية مدير الاستغلال والشؤون التجارية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات.
- ان وزير البريد والمواصلات .
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مديرا للدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف مدير الدراسات والتخطيط وتجهيز المواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 . البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .
- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، للجمهورية الجزائرية 1011 وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 76 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد حسن بوركيش مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن بوركيش مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 • البشير رويس قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمتضمن تعيين السيد بلعيد عبدون مديرا للموظفين والتكوين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلعيد عبدون مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 14 فبراير سنة 1982 . البشير رويس قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان نائب مدير للدراسات وسن الضوابط ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر علان 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | نائب مدير الدراسات وسن الضوابط، الامضاء البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في وربيع الثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس نائب مدير للنشاط الاجتماعي والثقافي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وارس نائب مدير النشاط الاجتماعى والثقافي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية 1013 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عمار عودية بصفته نائب والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير صيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد علواش - نائب مدير صيانة الخطوط وتجهيزات المشتركين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة مدير الاستغال الدولي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار عودية نائب مدير الاستغلال الدولي، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الجيلالي زيو نائب مدير لصيانة الطاقة
يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الجيلالي زيو 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة | نائب مدير صيانة الطاقة، الامضاء البريد والمواصلات . باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي نائب مدير للتكوين ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي نائب مدير التكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76 168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد مصطفى أو حاج نائب مدير للمحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى أوحاج نائب مدير للمحاسبة الامصاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 | والمتضمن تعيين السيد محمد نتاش نائب مدير للميزانية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد نتاش نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 76 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد البشير مقران نائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد البشير مقران نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . للجمهورية الجزائرية 1015 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد أرزقى مختارى نائب مدير البنايات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقي مختاري نائب مدير البنايات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ لوديني نائب امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للاتصال والعلاقات الدولية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مهنة معلوم نائب مدير الاتصال والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 مدير للتموين والعتاد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ لوديني نائب مدير التموين والعتاد، الامضاء باسم والمقررات وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 والمتضمن تعيين السيد محمد الوانشي نائب مدير للحوالات والعلاقات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الوانشي نائب مدير الحوالات والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود ختصاصاته .
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | لشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في ا ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 - المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في ول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 197 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة لبريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع لثاني عام 1394 الموافق 3 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد محمد لمهن نائب مدير للنقل . يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد لمهن ائب مدير النقل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء لقرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية شعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 موافق 18 فبراير سنة 1982 • البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ر ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 1017 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوخاتم خواتمي نائب مدير التخطيط يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد أحمد بوخاتم خواتمى نائب مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في
- 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 | جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه والمتضمن تعيين السيد محمد قرماد نائب مدير للدراسات والبرامج ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قرماد نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 26-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد على حمزة نائب مدير للاعلام الآلى . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمزة نائب مدير الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير لصيانة التحويل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير صيانة التحويل، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قزم نائب مدير الادوات والحماية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . للجمهورية الجزائرية 1019 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير لاستغلال الشبكة الداخلية . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد دراجي نائب مدير استغلال الشبكة الداخلية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير للارسال ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير الارسال، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجت عام 1402 ه والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في
- 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 | والمتضمن تعيين السيد محمد برايرية نائب مدير الصكوك البريدية والتوفير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد برايرية نائب مدير الصكوك البريدية والتوفير الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى المرسوم رقم 82 18 المؤرخ في
- 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافر أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير لصيانة الارسال ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو بن عبد الرحمن نائب مدير صيانة الارسال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض و بمقتضى المرسوم رقم 76-168 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية 1976 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1398 الموافق أول مايو سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد موسى بلقاسم نائب مدير للاستبدال ، يقرر ما يلي :
المادة الاولى : يفوض الى السيد موسى بلقاسم نائب مدير الاستبدال الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط أولاد رياح وكالة بريدية حناية للجمهورية الجزائرية 1021 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 18 فبراير سنة 1982 . البشير رويس قراران مؤرخان في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمنان احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1982 باحداث المؤسسة البريدية المبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية حناية الرمشي تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1982 باحداث المؤسسات التسع المبينة في تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط ابن عشيبة - شيلية وكالة بريدية تنيرة الملحق أدناه : البلدية الدائرة الولاية تنيرة سفيزف سيدي بلعباس بلايلة - يملول « « سيدى على سيدى على بن بن باديس سيدي بلعباس بن يوب يوب سيدي دحو - سيدى على بن سيدى على ابن باديس سيدي بلعباس دي بزاير بوسيدي عين مرقوم « « عين الروة أولف - الشرفاء D D D اولف دريات المسيلة بوسيدي تالة ايفاسن بوقاعة سطيف ولف رقان أدرار حمام الضلعة المسيلة المسيلة
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية خميس الخشنة 17 جوان 1972 وكالة بريدية خميس الخشنة جبلة ▶ تيكو باين بئر لوحيشي سوق أهراس قرار مؤرخ في 5 جمادى خميس الخشنة الاربعاء البليدة واقنون تيقزيرت تيزي وزو مراحنة سوق أهراس قالمة الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمن تحويل وكالة بريدية.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1984 بتحويل المؤسسة المبينة فى الجدول أدناه الى شباك ملحق : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية مليكة شباك ملحق غرداية قرار مؤرخ في 5 جمادى غرداية غرداية الاغواط الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يتضمن تغيير مؤسسات بريدية الى قباضات للتوزيع. بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 30 مارس سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 أبريل سنة 1982 بتغيير الوكالات البريدية المبينة فيما يلى الى قباضات للتوزيع : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية عين الريش قباضة توزيع بوسعادة المرابطين مقرة أولاد عدي « المسيلة القبالة ثامر سيدي محمد بو سعادة عين الملح عين الملح المسيلة جزار المسيلة المسيلة أولاد عدى المسيلة المسيلة القبالة عين الملح عين الملح المسيلة
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 الجريدة وزارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين وممثلى الادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يعلن انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم فى الجدول أدناه الخاصة بأسلاك الادارة المركزية التابعة الاسلاك الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المكتب العمال المهنيون أعوان المصلحة ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوي لاعضاء لوزارة الشؤون الدينية : الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الهادي بشاري عبد القادر تيكونشة السعدي مخالدي السعيد خيضر الصديق هباط نور الدين جمعة عبد القادر موسيدان بلقاسم ابساطين محمد بوزقزق يوسف بلفقير أكلى زنون علاوة فريتح . عاشور طاطا موسى موايسي ابراهيم يحيى موسى عروش عبد الكريم بلول نوار بلحمراء أحمد عبدى مصطفى مخالدي عبد الرحمن حاجي الحسين بن طالب أحمد بن حميدة السعيد قاسم أعراب بن مسوس عبد العزيز مرازقية ويعين الاعوان المبينة أسماؤهم فى الجدول أدناه ممثلية للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الادارة المركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية :
1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الملحقون الاداريون أحمد محمد الكتاب الاداريون أحمد اسماعيل مختار اللومي الصالح أمقران الخير العلوى اسماعيل عبد الرزاق اسطنبولي محمد الصالح أمقران محمد الشريف طوالبي الاعوان الاداريون أحمد محمد الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أحمد محمد أعوان المكتب أحمد محمد العمال المهنيون أحمد محمد أعوان المصلحة أحمد محمد اسماعيل عبد الوهاب حمودة الصالح أمقران المهدى القاسمي الحسنى اسماعيل عبد الرزاق اسطنبولي الصالح أمقران على مهلال اسماعيل محمد المأمون القاسمي الحسنى الصالح أمقران عمر شكيري اسماعيل عبد القادر يحياوي الصالح أمقران محمد بن عاشور
- اسماعيل محمد فتحى الانصاري الصالح أمقران بركان عنان كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي | والمواصلات لولايات أم البواقي، لاقامة محطة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المديرية الفرعية للبريد والمواصلات بأم البواقى لاقامة محطة للاتصال . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 826 مترا مربعا تابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 22 بي ب من دوار سيدى غريس، ومخططها ملحق اتصال . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المجلس الشعبي البلدى بسعيدة لاقامة خزان للماء. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها من 25 الى 20 سنتيارا من الغابة التابعة لاملاك بأصل هذا القرار، لفائدة المديرية الفرعية للبريد | الدولة بالتوتة، منطقة ايرلم، ومخططها ملحق
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية أصل هذا القرار لفائدة المجلس الشعبي البلدي بسعيدة، لاقامة خزان للماء . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام | 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات لفائدة المجلس الشعبي البلدى بحنين لاقامة مساكن ريفية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 3 مارس سنة 1982، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 11 هكتارا و 20 آراء من الغابة التابعة لاملاك الدولة بحنين، منطقة سيدى ابراهيم، ومخططها ملحق أصل هذا القرار، لفائدة المجلس الشعبي البلدى بحنين، لاقامة مساكن ريفية . كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق | 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالى لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين .
- ان وزير المالية ، ووزير العمل . للجمهورية الجزائرية 1025 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ، لا سيما المادة 216 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه 6 و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 72-137 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1394 المو دو يونيو سه 1972 والمتضمن تحديد مرتب مديرى المؤسسات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ولا سيما المادة 4 منه ، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القران المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 وتتمم كما يأتي :
1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تصنف الوظائف التابعة للادارة والهيئات العمومية كما يأتي : 1 - وظائف السلطة أو التأطير المجموعات الوظائف
- الامين العام للوزارة
- المدير العام للامن الوطني ،
- محافظ البنك الموطنى الجزائري ، مدير الجمارك ، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى
- المدير العام في الادارة المركزية
- الوالي ،
- المفتش العام في الوزارة . مدير الجامعة.
- المدير في الادارة المركزية . ج مدير الدراسات ،
- المستشار التقني في الوزارة.
- نائب مدير في الادارة المركزية
- مكلف بمهمة في الوزارة ،
- الامين العام للولاية ، د رئيس الدائرة ، مدير بالمجلس التنفيذي في الولاية . ه - لا شيىء . الباقي بدون تغيير) . المادة 2 : يتمم القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 6 مكرر : يمكن مخالفة واستثناء تصنيف وظيفة مدير مؤسسة عمومية في مجموعة أعلى أو أدنى مما هو منصوص عليه في المادتين 3 و 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير العمل والوزير المعنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى بناء على تقرير مسبب يثبت الاجراء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 . وزير المالية كاتب الدولة للوظيفة بوعلام بن حمودة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب عن وزير العمل الامين العام عمرو عزوز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 يتضمن تطبيق الحدود الدنيا للاجر الاجمالي المؤسسة بموجب المرسومين رقم 81-195 و 81-205 المؤرخين في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 على القضاة التابعين للوظيفة القضائية. ان وزير المالية، ووزير العدل، ووزير العمل، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أول رمضان عام بمقتضى 1398 القانون رقم الموافق 78 5 12 غشت سنة المؤرخ 1978 في والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، لا سيما المادة 216 منه ،
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء، . وتنظيم مهنهم واعادة ترتيبهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع أجور الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي للعمال الذين يشغلون مناصب تقنيين وتقنيين سامين واطارات التطبيق والتصميم، لاسيما الفقرتان، 1 و 2 من المادة 6 منه، يقررون مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه ترتب مناصب الوظيفة القضائية على النحو التالي : للجمهورية الجزائرية 1027 المجموعات الوظائف 1 الرئيس الاول والنائب العام لدى
- المجلس الاعلى ب نائب الرئيس ومساعد النائب
- العام لدى المجلس الاعلى ج رئيس غرفة بالمجلس الاعلى
- المستشار والمحامي العام بالمجلس
- الاعلى د رئيس المجلس القضائي والنائب
- العام لدى المجلس القضائي
- نائب رئيس بالمجلس القضائي
- رئيس غرفة بالمجلس القضائي ، ه المستشار بالمجلس القضائي
- مساعد النائب العام لدى المجلس
- القضائي. المادة 2 : يطابق أجر القضاة المرسمين التابعين للوظائف المبينة فى الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، الحد الادنى للاجر المحدد لكل من مجموعة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 81 195- المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه . واذا كان الاجر الناتج عن تطبيق جدول الارقام الاستدلالية الخاصة بصنف الارتباط، يفوق الحد الادنى للاجر الاجمالي المحدد للمجموعة فانه يحافظ على هذا الاجر. المادة 3: ينتفع القضاة المرسمون التابعون للوظائف المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، زيادة على الاجر المحدد في المادة 2 اعلاه، بجميع التعويضات والمنح المنصوص عليها في قانونهم الاساسى والتنظيم المعمول به لدى تاريخ نشر المرسوم رقم 81 195 المؤرخ في 15
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه . المادة 4 : يستفيد القضاة الآخرون غير أصحاب الوظائف المبينة في الجدول المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، من الحد الادنى (د) للاجر الاجمالي المؤسس بالمرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه. المادة 5 : يتقاضي القضاة المذكورون في المادة السابقة في درجة التمرين الخاصة بسلكهم، الاجر الادنى الاجمالى الموافق للحد (د)، تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكور أعلاه . المادة 6 : يحسب أجر القضاة المذكورين في المادة 4 أعلاه. يجمع الاجر الادنى وجزء الاجر المتقاضي عن الاقدمية في السلك ابتداء من تاريخ الترسيم. ان العناصر الاساسية في حساب جزء الاجر المتقاضي عن الاقدمية هى الفرق بين الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة المحصل عليها بالترقية في المهنة من جهة، والرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التمرين في السلك وقيمة النقطة الاستدلالية المحددة للقضاة بالمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، من جهة أخرى. المادة 7 : يحصل القضاة المذكورون في المادة 4 أعلاه، ريادة على الاجر المحدد في المادة 6 أعلاه على التعويضات والمنح المنصوص عليها فى قانونهم الاساسي والتنظيم الجارى به العمل لدى تاريخ نشر المرسوم رقم 81-205 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 عشت سنة 1981 ، المذكور أعلاه. المادة 8 : يستمر حساب المساهمة فى معاش جميع القصاة المذكورين في المادتين 2 و 4 من هذا القرار على أساس القاعدة المعمول بها في التنظيم الجارى به العمل فى تاريخ نشر المرسومين رقم 81 195 و 1-205 المؤرخين في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، المذكورين أعلاه المادة 9 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 23 مارس سنة 1982 . وزير المالية وزير العدل بوعلام بن حمودة بوعلام باقي كاتب الدولة للوظيفة عن وزير العمل العمومية والاصلاح الامين العام الاداري عمرو عزوز جلول الخطيب قراران مؤرخان في 5 و 6 محرم عام 1402 الموافق 2 و 3 نوفمبر سنة 1981 يتضمنان حركة في سلك المترجمين .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1402 الموافق 2 نوفمبر سنة 1981 تعين الأنسة مليكة محديد، مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها .
- بموجب قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 3 نوفمبر سنة 1981، تحال على الاستيداع لمدة سنة واحدة السيدة حسيبة بورنان زوجة قن المترجمة من الدرجة الخامسة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . قرارات مؤرخة في 4 و 9 و 12 صفر عام 1402 الموافق أول و 6 و 9 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية خالد رشيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد بلقاسم بخوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد معمر علايلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد نور الدين بونشادة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1979 •
- بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة الآنسة سعيدة مزيو المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحق بوبنة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1951 تقبل استقاله السيد للجمهورية الجزائرية 1029 الهادى عفيان المتصرف المتمرن ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981 •
- بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحفيظ حجار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة :: حكام القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1901، كما ياتي : يعين السيد يوسف بلهامل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 تعير السيدة العلجة حمول زوجة بن زيتوني متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد الطيب طيبي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1891 تعدل أحكام القرار رقم 227 و 735 كماياتي : يرسم السيد مصطفى حنكور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم | الاستدلالى (345) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1978.
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه ويرقى الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 11 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة خديجة لعجل متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بورارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مبارك مباركي في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق اول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عاشور تاجر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عمرو بن عمروش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد رابح بن زايد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | عطا الله زيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 . وقد تم هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد جميل بن رابح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد صالح رفادة، المتصرف المتمرن، ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1981 •
- بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد الحفيظ حمزة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من و يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عزوز بوهالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الحميد يوعون متصرفا متمرنا (الرقم
الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد ابراهيم بورايو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من 30 مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد صالح طوباش، المتصرف المرسم، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 للجمهورية الجزائرية 1031 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العزيز بلخوجة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد أحسن شبيرة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد رشيد برادعى في سلك المتصرفين، ويرتب في الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 احمد مليك طويلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 15 غشت سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة عتيقة راضية شاولى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة نصيرة تيشرافى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد بلعزيز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة المالية، ابتداء من 8 يوليو سنة 1979 . يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد حسن بن منصور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1981 ، تقبل استقالة السيدة حليمة حسن المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد أعمر نوال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) | بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد
1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه لحسن بلاس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد نصر الدين كينيوار متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (ولاية جيجل)، ابتداء من 4 يوليو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عاشور ليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المجاهدين، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد حمادي مقراني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . اعلانات انداران المقاولين - ينذر السيد ميلود أرزقي، المقاول فى الاشغال العمومية الساكن بسيدي بلعباس، 3 نهج حى رونو، متعهد الصفقة رقم 81/44 بتاريخ 10 مايو سنة 1981 والخاصة بتمتين حافة وادى الهليل بالقلعة، لان يستأنف الاشغال في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من نشر هذا الانذار . واذا لم يستجب لهذا الانذار، تطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى يوسفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد بروان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 تقبل استقالة السيد نور الدين علاب المتصرف المتمرن، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد حسين رملى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يناير سنة 1980 • وبلاغات تنذر الشركة سونترا SONETRHA • الكائنة بشارع سعد رقم 11 بسكرة، متعهدة الصفقة رقم 69/81 المصادق عليها بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1981 والمتعلقة بانجاز 5 تنقيبات للاستغلال بولاية مستغانم، لان تستأنف أشغال التنقيب المتروكة ببنى ياحي وتعزز وسائلها المادية لوضع آلة تنقيب ثانية في أجل 10 أيام بعد النشر الاول لهذا الاعلان . واذا لم تستجب الشركة المذكورة لهذا الانذار تطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية والعامة . المطبعة الرسمية ، 2 و 9 و الملا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر