قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 15 مارس سنة 1982 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة . 962

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.