قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي . 980
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.