مرسوم رقم 82-177 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم. 994
المادة الأولى
فتح المادةيكلف المستشارون التقنيون | والمكلفون بمهمة، المحدد عددهم ومهامهم أدناه، في الادارة المركزية لوزارة الاعلام بالاستشارات والدراسات التقنية والمهام والاشغال المفردة .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 20-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم حسب الآتي :
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتولى دراسة التشريع والتنظيم وتنسيقهما واستغلالهما واعداد الملفات المتعلقة بأشغال المجالس الوزارية المشتركة والحزب وأعمال المجالس الشعبية التأسيسية والمنظمات الجماهيرية ومتابعتها ..
- مستشار تقنى يساعده مكلف بمهمة، يتولى دراسة القانون الاساسى العام للعامل وتطبيقه ومتابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والمسائل المتعلقة بالوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال التابعين لقطاع الاعلام.
- مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بنظام الاعلام العالمى الجديد وتطور التقنولوجيا في مجال الصحافة قصد تطبيقها في قطاع الاعلام .
- مستشار تقنى يتولى منهجية العمل والاستعمال العقلانى للوسائل المادية والبشرية الخاصة بقطاع الاعلام .
- - مستشار تقنى يتولى العمليات الوقتية ودراسة الملفات الخاصة بالهياكل اللامركزية .
- مكلف بمهمة يتولى أعمال أشغال البعثات الرسمية وتنظيمها .
- مكلف بمهمة يتولى تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع الاعلام.
المادة 3
فتح المادةتعتبر مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، متممة لنشاط المجموعة التنظيمية التي هي موضوع المرسوم رقم 82 95 المؤرخ في 26 ربيع الثاني - عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام .
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 71-246 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد عدد مناصب الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة الاخبار
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.