قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن قائمة الاقسام لمعهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا. 990
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمعهد الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية الاقسام التالية :
قسم الهندسة الميكانيكية قسم الهندسة المدنية قسم الاليكترونيك، قسم الهندسة المعمارية، قسم المبصارية، قسم الكهرباء التقنية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 . • عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.