مرسوم رقم 82-174 مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 يتضمن توزيع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع 962
المادة الأولى
فتح المادةتوزع النفقات المسموح بها في مجال دعم أسعار المواد الضرورية وذات الاستهلاك الواسع بين مختلف المواد والهيئات كما يأتي :
الصلب والقمح الطرى) 2076000000000 دج
- الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائى والكسكسي دقيق مستورد) - 51000000000 دج الديوان الوطني للتسويق زيوت خام وحبوب زيتية) 4350000000 دج - الشركة الوطنية لتسيير الصناعات الغذائية - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : (الكتب) -
المادة 2
فتح المادةيمكن تعديل توزيع هذه النفقات بين (الزيوت الصالحة للاكل 95.000.000 دج 50.000.000 دج المجموع : 3085000000000 دج و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في مختلف المواد والهيئات بقرار مشترك بين وزير | 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المالية والتجارة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.