قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن فتح سنة تحضيرية لشهادة الماجستير في التاريخ للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في التاريخ في مدة ثلاث سنوات بجامعة الجزائر . 985
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.