قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 فبراير سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة الجزائر . 983
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر .
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات العمومية المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه، وتكوينها وسيرها للقانون والنظام الجاري بهما العمل . 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
وزير التعليم والبحث وزير التجارة العلمي عبد العزيز خلاف عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.