قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.