قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الأعلى للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الأعلى للغة العربية، طبقا للجدول الآتي :
طبيعة عقد العمل التصنيف ( 2 ) عقد محدد المدة التعداد الرقم الصنف 1( 2+ ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 2 4 1 200 11 12 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الجدول (تابع) التعداد حسب ( 1 ) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- سائق سيارة من المستوى الأول 1
- عامل مهني من المستوى الثاني 1
- عون الخدمة من المستوى الثاني 5
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- عون الوقاية من المستوى الأول
- عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام 21 4
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 عن وزير المالية رئيس المجلس الأعلى للغة الأمين العام العربية ميلود بوطبة محمد العربي ولد خليفة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 08-366
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.