مرسوم تنفيذي رقم 09-112 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح كام المادة 10 من المرسوم التن فيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتضمنة إعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح "، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتنصب العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على المساحة المحددة بواسطة المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
يقع محيط القطب الحضري المسم ى" المذابح"
المح دد ف ي الفقرة أعلاه، في أقاليم بلديتي حسين داي والقبة ( ولاية الجزائر) ويتشكل من ثلاث (3) مجموعات عقارية بمساحة إجمالية تقدر ب 13 هكتارا و 74 آرا و 63 سنتيارا، موزعة كالآتي :
- المجموعة العقارية رقم 1 بمساحة قدرها 9 هكتارات و 37 آرا و 43 سنتيارا، تقع في بلدية حسين داي،
- المجموعة العقارية رقم 2 بمساحة قدرها هكتاران(2) و 19 آرا و 90 سنتيارا، تقع في بلدية حسين داي،
- المجموعة العقارية رقم 3 بمساحة قدرها هك تاران(2) و 17 آرا و 30 سنتيارا، تقع في بلدية القبة. / العدد 21 12 ربيع الثاني عام 1430 ه 8 أبريل سنة 2009 م
المادة 3
فتح المادةتتمثل الأشغال الواجب القيام بها بعنوان عملية إعادة الهيكلة وإعادة التهيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إنجاز، لاسيما مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفندق فوق مساحة تقدرب 4,8 هكتار، تتوزع كما يأتي :
- مقر مجلس الأمة ........................... 1,8 هكتار،
- مقر المجلس الشعبي الوطني............ 1,8 هكتار،
- فندق........................................... 1,2 هكتار.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-72 (ج.ر عدد 11 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب القيام بها بعنوان عملية إعادة هيكلة وإعادة التهيئة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في إنجاز مقرات مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وكذا ملحقاتهما على مساحة إجمالية للمجموعات العقارية الثلاث المذكورة في المادة 2 أعلاه وتبلغ 13 هكتارا و 74 آرا و 63 سنتيارا". 10 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة
المادة 4
فتح المادةتقوم مصالح ولاية الجزائر بمتابعة أشغال نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويكون والي ولاية الجزائر هو الآمر بصرف الحساب المتعلق بالنفقات الخاصة بهذه العملية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المالكين المعنيين بعمليات نزع ملكية العقارات والمحلات التجارية والحقوق العينية الأخرى الضرورية لإنجاز هذه العملية وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 10-72
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أب ريل سنة 2009 والم ذك ور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تتمثل الأشغال الواجب القيام بها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 10-72
مرسوم ت نفيذي رقم 10-72 مؤرخ في 21 صفر عام 1431 الموافق 6 فبراير سنة 2010، يعدل المرسوم ال تن ف يذي رقم 09-112 المؤرخ في 11 ربيع الث اني عام 1430 الموافق 7 أبري ل سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإعادة هيكلة وإعادة تهيئة جزء من محيط القطب الحضري المسمى "المذابح"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.